الكنيسة الكلدانية أمام منعطف تاريخي.. استقالة البطريرك ساكو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 مارس 2026    أسعار الاشتراك الشهري لمترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة    الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرًا بإخلاء منطقة صناعية في تبريز الإيرانية    الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم: أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم السبت 14 مارس 2026    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل    نهاية سعيدة لاستغاثة أب.. العثور على طفلين متغيبين وإعادتهما لحضن أسرتهما    «الدم بقى ميه»..خلافات عائلية تنتهي بطعن شاب على يد ابن عمه في كحك بحري بالفيوم    مقتل شاب على يد زوج شقيقته وأشقائه    صدمة في "نون النسوة".. فستان زفاف يتحول إلى فضيحة مدوية وخطة مي كساب تنهار في اللحظة الأخيرة    نسبة المشاهدات وترند الأرقام.. من يغيّر قواعد المنافسة في دراما رمضان؟    السيطرة على حريق سيارة نقل محملة بالقطن على محور 30 يونيو ببورسعيد    مصر في عيون مؤرخ تركي    الداخلية القطرية تعلن إخلاء مناطق محددة كإجراء احترازي مؤقت    موعد وحكام مباراة العودة بين بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    حبس سائق 24 ساعة على ذمة التحقيق في واقعة دهس طالب أزهري من الفيوم عقب خروجه من صلاة التهجد بالعبور    سعر طن الحديد اليوم السبت 14 مارس 2026 في أسوان والأسواق المصرية    ارتفاع أسعار الذهب بأسوان اليوم السبت 14مارس 2026 متأثرا بسعر الدولار    المغرب تستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج    حسن الخاتمة.. وفاة رجل أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالسادات في المنوفية    رمضان.. طمأنينة القدر    ريجيم البيض، نظام الإنقاذ السريع لإنقاص الوزن قبل العيد    الصحة اللبنانية: استشهاد 12 من الكوادر الطبية بغارة إسرائيلية على مركز صحي في برج قلاويه    8 عمرات و9 سبائك ذهب تكريمًا لحفظة كتاب الله بالقليوبية    بعد المؤشرات الأولية.. محمد عبدالغني يعلن فوزه بمنصب نقيب المهندسين ويوجه رسالة للمهندسين    من نكسة 1967 إلى بطولات أكتوبر.. قصة القائد الشهيد الذي أعاد بناء القوات المسلحة    دينا أيمن: من طفلة مصرية إلى رائدة تكنولوجيا عالمية.. ودعمي للشابات يبدأ منذ الصغر    بعد توجيهات الرئيس السيسي| خبراء يؤكدون: إلغاء بعض التخصصات الجامعية يخدم سوق العمل    رويترز: تضرر 5 طائرات أمريكية للتزود بالوقود بهجوم على قاعدة جوية بالسعودية    وول ستريت جورنال عن مسؤولين: هجوم على طائرات أمريكية للتزود بالوقود في السعودية    قرار تاريخي.. تيسير تجديد كارت ذوي الهمم بعد مطالبة «آخر ساعة»    حسن الخاتمة.. وفاة شاب خلال الاستعداد لأداء صلاة التهجد بقنا    عميد طب طنطا ينفي سقوط مصعد كهربائي بمستشفي الطوارئ    صحة سوهاج تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من التقلبات الجوية    ترامب: معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت، ونسعى إلى فرض الهيمنة الكاملة عليها    (رسوم تخزين المطار ) يتفاعل على إكس .. وناشطون: السيسي بيزنس الحرب على أي شعارات    الفنان السوري أركان فؤاد يفتح النار على السوشيال ميديا: أضرت بالفن    عرض "روح" في ختام عروض نوادي المسرح بالدقهلية    الفنان السوري أركان فؤاد يفجر مفاجأة عن بداية قصة حبه مع نادية مصطفى    غزل المحلة يعلن تعيين سيد معوض مدربا عاما للفريق    معتمد جمال يجتمع بلاعبي الزمالك فى فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة بطل بالكونغو برازفيل    مران الأهلي - محاضرة فنية وتدريبات منفردة للحراس قبل لقاء الترجي    وادي دجلة يكتسح إنبي بسداسية.. وفوز كبير لبالم هيلز ورع في الجولة 22 لدوري الكرة النسائية    وكيل الأزهر يعزي والد الطالب الأزهري "محمد عجمي "الذي وافته المنية عقب إمامته للمصلين    منير فخري عبد النور: عشنا ب 13 جنيها في زمن الحراسة.. وبدأت حياتي ب 1000 فرنك فرنسي كانت تعادل 100 جنيه    أليسون يرفض الرحيل عن ليفربول رغم اهتمام ميلان ويوفنتوس    عاجل.. عميد طب طنطا يكشف حقيقه سقوط مصعد ووجود إصابات بمستشفى الطوارئ    الداخلية القطرية: إخلاء عدد من المناطق كإجراء احترازي مؤقت لحين زوال الخطر    سفيرة مصر في الكونغو: أوتوهو لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة    محمد أنور: جوازة توكسيك تفوق على باد بويز في السعودية.. ولدي 4 معايير للموافقة على العمل    بعد سحب قرعة ليلة القدر.. برنامج بركة رمضان يتصدر التريند    أخبار كفر الشيخ اليوم.. رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية    مصرع شابين إثر حادث انقلاب تروسيكل في أوسيم    تكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم بأبوصوير بالإسماعيلية (صور)    بعد تصدره مؤشرات الفرز، عبد الغني: المهندسون أثبتوا أنهم أصحاب الكلمة في انتخابات نقابتهم    قوافل طبية وتوزيع كراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات    إجراء جراحة تثبيت كسر بالساق بتقنية المسمار النخاعي بمستشفى السباعية المركزي بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المؤسسي للهيئات الإعلامية بين حماية الحريات والأمن القومي
نشر في شموس يوم 20 - 12 - 2016

الحريات هي المطلب الذي تتمناه صاحبة الجلالة منذ عصور لتتمتع بكامل كفاءتها في النشر والعمل في بيئة مناسبة للكتابة دون قيد أو حظر، إلا أن مشروع قانون المؤسسي للهيئات الإعلامية جاءت به العديد من المواد التي تنبئ بالمزيد من التضييق على الصحافة،
فمشروع القانون يتضمن فرض العديد من الغرامات على الصحفيين تصل لخمسين ألف جنيه في حال نشر أخبار كاذبة، وتصحيح الخبر لن يُعفيه من إحالته للتأديب من جانب نقابته، كما أتاح مشروع القانون تفتيش منزل الصحفي أو مكتبه بحضور أحد أعضاء النيابة العامة دون حضور اى ممثل من نقابته، مع استمرار فكرة حظر النشر في القضايا قيد التحقيق وعدم الحديث عنها باستثناء قرارات النيابة، وهو ما يُعتبر تضييقًا جديدًا وتوسعة لرقعة حظر النشر الذي أصبح متكررًا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
أن البعض علَّل تقسيم القانون الموحد للإعلام والبدء بالجزء الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية، على أساس أنه قد نُصَّ عليها بالدستور، لكن في الحقيقة فإن هذا الأمر يتنافى مع منطق الدستور الذي يجب أن يؤخذ بصفته كلية وغير قابل للتجزئة أن هناك العديد من المؤشرات التي سبقت تلك الخطوات تؤكد أن الهجمة على حرية الصحافة والإعلام بدأت ولن تتوقف الآن.
و إننا ضد كل ما يحث على تقييد حرية الصحافة بأي طريقة، وأنه كان من المهم أن يكون القانون المقدَّم لتنظيم الصحافة أكثر رحابة وسعيًا للحريات، فيجب أن تتسع مساحة الحرية للصحافة أكثر من ذلك؛ لأنها هي المنوطة بتوصيل صوت الجماهير، وإبراز العديد من النقاط السلبية في المجتمع وتسليط الضوء عليها.
وأنه لو لم ينشر الإعلام كل التفاصيل الخاصة بالقضايا والمحاكمات، مَن سينشرها إذن، كما رفضت فكرة اللوم الدائم للصحفيين، وما ورد بالقانون من إمكانية تحويلهم للتأديب على نشر أخبار كاذبة حتى لو قاموا بالتصحيح، لافتة إلى أن هذا قد لا يكون السبب فيه الصحفي في الكثير من الأحيان، بل قد يكون مصدره مَن أدلى بتصريح ثم طلب حجبه بعد ذلك، وغيرها من الأمور، لذلك لا يجب أن تكون هناك اى عقوبات جنائية أو غرامات مالية تُفرض على الصحفيين. وأن القانون يرسخ لفكرة العداء لحرية الصحافة في العديد من بنوده
فمِن غير المعقول أن يكون هناك فرض لحظر النشر فيما يخص تحقيقات النيابة والمحاكمات؛ لأن المحاكمات في الأصل علنية، ويكون فرض حظر النشر في جميع الدول على القضايا الشخصية فقط، إلا أن المادة "20" في مشروع القانون التي نصّت على ذلك تتواكب مع التوسع في قضايا حظر النشر الموجودة حاليًا، وهو ما يثير الشكوك حول نزاهة المحاكمات، لذلك كان من المهم أن تُصاغ المادة بطريقة أخرى بحيث يحدد النائب العام أو المحاكم أسباب حظر النشر ومدته، وأن يكون في أضيق الحدود بحيث يكون مقصورًا على جلسات أو إجراءات معينة.
إن المادة التي تناولت ملاحقة الصحفيين في الأخبار الكاذبة وفرض غرامة مالية عليهم وتحويلهم للتأديب، حتى لو قاموا بتصحيح الخطأ، وهو ما رآه أمرًا غير مفهوم في ظل عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وأنه في الأغلب تكون الأخبار الكاذبة يُفترض فيها حسن النية، وتصحيح الخبر ينجِّى صاحبه من اى أزمة، ولا يجب ملاحقته بعد ذلك، وهذه النصوص جميعها تدشين لعهدٍ مُظلم في الصحافة المصرية وتوضح أن الإرادة السياسية هدفها نشر الخوف، وليس الإصلاح.
و أن مشروع القانون كان يجب ألا تكون به اى عقوبات، وألا تكون هناك محاكمات جنائية للصحفيين أو حبسهم أو فرض غرامات مادية باهظة عليهم، وإنما يكون للعقاب درجات تبدأ بالاعتذار والتوضيح، وحق الرد، ثم تأتى المحاسبة النقابية، وبعد هذا كله إذا وُجد ضرر حقيقي من الممكن أن يكون للمتضرر تعويض مادي وليس بالحبس أو الغرامة. و إن مشروع القانون الذي تم تسريبه من البرلمان يجسد كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، ودلَّل على ذلك بخلو القانون من اى مادة من شأنها حماية الصحفي أثناء تأدية عمله، على عكس ما كان بقانون 96 لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو ما جعل الصحفي في مهب الريح، بالإضافة إلى إضفاء شرعية على حظر النشر وتأسيس لفكر «الممنوع» بدلًا من «المسموح».
و أن الإصرار على معاقبة الصحفي، حتى في حال نشر التصحيح يؤكد النية لإرهاب الجماعة الصحفية ومحاولات إعلاء مبدأ الصوت الواحد في الإعلام المصري. و أن تذييل العديد من المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات برهنها بمفهوم الأمن القومي دون تحديد مفهوم واضح وصريح لما هو المقصود بالأمن القومي، نذير خطر، فعلى سبيل المثال النشر في قضية السكر والطوابير في الشوارع وغيرها يمكن أن تُعتبر أمورًا تخص الأمن القومي، فهل هذا هو المقصود أم أن هناك ضرورة لأن يتم تحديد مفاهيم واضحة؛ حتى لا تستخدمها السلطة في عقاب الصحفيين خلال الفترة المقبلة.
وجاء في رأى مجلس الدولة أن الدستور أوجب في مواده (211 – 212 – 213) أخذ رأى كلٍّ من: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وأكد أنها تُعدّ ضمانة دستورية إجرائية يتعين دومًا إعمالها أنه كان يستوجب في هذا الشأن اتساقًا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون؛ حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها.
و أن أهم الملاحظات التي جاءت للمجلس من قِبل قسم التشريع، كانت ما جاء بالفصل الأول من الباب الثاني حول ملكية الصحف، والتي وصفها بالتفرقة غير المبرَّرة بين الشركة المنصوص عليها في المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين، وبين الشخص الطبيعي والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى.
وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن مشروع القانون أحدث تمييزًا بين مالكي الصحف دون مبرر، مما قد يثير عدم الدستورية، فضلًا عن المادة 38 التي أوجبت تحصيل 15% من المبالغ المنصوص عليها في المادتين 35 و37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذه النسبة من الشركات المنصوص في المادة 34، وهى تفرقة غير مبرَّرة يتعين إزالتها.
وجاءت الملاحظات بحذف النص الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والذي كان متضمنًا في المادة 28 من المشروع السابق والإبقاء على هذا الحكم في المادة 65 الخاصة بالوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الأمر الذي يرى فيه قسم التشريع تعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام. وحول الملاحظات التي أبداها قسم التشريع في الباب الرابع، ما جاء في المادة 71 التي ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص %10 من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة
في حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يُلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها، وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام.
وشملت الملاحظات ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التي منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية، وهذا الحكم يتعارض مع طبيعة الوسيلة الإعلامية التي تخضع لقانون العمل وفق نص المادة 69، ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الإعلامية.
تغير11 مادة أبرزها حماية الصحفي والسماح بتملك الأجانب
شهدت العديد من المواد والبنود بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي نشرته مواقع صحفية فجر أمس الأول، جدلاً كبيراً، ويجرى حالياً أثناء كتابة هذه السطور مناقشته بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بعيداً عن نقابة الصحفيين، واللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية.
إن الأمن القومي وحرية التعبير لا ينفصلان. فبدون الأمن لا توجد حريات، وإن وجدت فهي بلا معنى، وبدون الحرية في التعبير والرأي لا تتحقق الديمقراطية والسلام الاجتماعي. وعليه، فإن العمل في الصحافة والإعلام وفى أثناء هذه الأوقات لابد من الالتزام بالحرص الشديد وضرورة مراجعة المصادر الرسمية المسئولة للتأكد من صحة ما يقال أو يتداول من معلومات أو بيانات في كثير من الأحيان.
فالعلاقة بين الحريات والأمن القومي- وإن كانت متغيرة- إلا أنها في الأوقات التي تتعرض لها الدولة للإرهاب الداخلي والخارجي، وفى ظل اشتعال المنطقة والدول بالأزمات والحروب، لابد وأن تلتزم بالاحترام لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
من المعلوم أن هناك مبادئ أساسية ومعايير قانونية تقنن هذا الإعلام كسلطة رابعة بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في هيكلة كل دولة حتى تتماشى مبدئيا مع عجلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى نشر حرية الإعلام وإيصال الكلمة الهادفة الصادقة والدفاع عن الحقيقة بحرية واستقلالية هذا من جهة. وعلى النقيض من ذلك فهذه المبادئ الأساسية والمعايير القانونية تلزم الإعلاميين بالتزامات حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وحرية رأي وبحث علمي وتعبير وتبني الأفكار والآراء بدون قيد أو شرط ومصدر البحث والتحقق والتحليل وجمع الأخبار السياسية (الوطنية والدولية) أو الاجتماعية والثقافية والرياضية والتاريخية وكتابتها وطبعها ونشرها عن طريق الوسائل الإعلامية المتعارف عليها والحديثة كما تنص المادة الخامسة من الدستور الألماني على أن لا ديمقراطية دون "السلطة الرابعة" حول حرية الصحافة التي تكفلها المادة الأولى من الدستور الألماني طالما أنها لا تمس بكرامة الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.