"تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مهارات النجاح" بجامعة حلوان    موديز تهز أسواق الذهب.. هبوط أسعار المعدن الأصفر بعد موجة صعود بالأسواق.. والتوترات الجيوسياسية والأزمات مالية أبرز الأسباب    سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 20 مايو    لو ناوى تضحى.. اعرف أسعار خراف العيد بسوق العامرية بالإسكندرية.. فيديو    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    رئيس الوزراء: الدولة تهتم بقطاع الصناعة وتعمل على توفير المحفزات    «الشيوخ الأميركي» يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا في باريس    تفاصيل أخر تطورات تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث    بمتابعة وزير الرياضة.. المصري يصدر بيانًا رسميًا بشأن استقالة كامل أبو علي    مباريات اليوم.. جولة جديدة لمرموش.. مواجهتان حاسمتان بكأس الرابطة.. وقمة السلة    الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والقناة الناقلة لقمة كرة السلة    «الأرصاد»: أجواء حارة اليوم والعظمى بالقاهرة 31 درجة    فصل جديد في المنازعات القضائية بين جوري بكر وطليقها    تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى    ضبط كميات من القمح واللحوم الفاسدة خلال حملات تموينية بأسيوط    المتحف المصري الكبير يستضيف فعاليات ملتقى التمكين بالفن    منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية    لطلاب الشهادة الإعدادية.. «تعليم القاهرة» تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات البوكليت في الهندسة «Math»    إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بسوهاج    حملات مكثفة لتجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق غرب المنصورة    ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الثلاثاء    22 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة    ترامب يلمح إلى إخفاء إصابة بايدن بسرطان البروستاتا عن الرأي العام    غزة.. إصابة طفلين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر    طريقة عمل كفتة الأرز، أسرع وأوفر بروتين حيواني لأسرتك    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المؤسسي للهيئات الإعلامية بين حماية الحريات والأمن القومي
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2016

الحريات هي المطلب الذي تتمناه صاحبة الجلالة منذ عصور لتتمتع بكامل كفاءتها في النشر والعمل في بيئة مناسبة للكتابة دون قيد أو حظر، إلا أن مشروع قانون المؤسسي للهيئات الإعلامية جاءت به العديد من المواد التي تنبئ بالمزيد من التضييق على الصحافة، فمشروع القانون يتضمن فرض العديد من الغرامات على الصحفيين تصل لخمسين ألف جنيه في حال نشر أخبار كاذبة، وتصحيح الخبر لن يُعفيه من إحالته للتأديب من جانب نقابته، كما أتاح مشروع القانون تفتيش منزل الصحفي أو مكتبه بحضور أحد أعضاء النيابة العامة دون حضور اى ممثل من نقابته، مع استمرار فكرة حظر النشر في القضايا قيد التحقيق وعدم الحديث عنها باستثناء قرارات النيابة، وهو ما يُعتبر تضييقًا جديدًا وتوسعة لرقعة حظر النشر الذي أصبح متكررًا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
أن البعض علَّل تقسيم القانون الموحد للإعلام والبدء بالجزء الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية، على أساس أنه قد نُصَّ عليها بالدستور، لكن في الحقيقة فإن هذا الأمر يتنافى مع منطق الدستور الذي يجب أن يؤخذ بصفته كلية وغير قابل للتجزئة أن هناك العديد من المؤشرات التي سبقت تلك الخطوات تؤكد أن الهجمة على حرية الصحافة والإعلام بدأت ولن تتوقف الآن.
و إننا ضد كل ما يحث على تقييد حرية الصحافة بأي طريقة، وأنه كان من المهم أن يكون القانون المقدَّم لتنظيم الصحافة أكثر رحابة وسعيًا للحريات، فيجب أن تتسع مساحة الحرية للصحافة أكثر من ذلك؛ لأنها هي المنوطة بتوصيل صوت الجماهير، وإبراز العديد من النقاط السلبية في المجتمع وتسليط الضوء عليها.
وأنه لو لم ينشر الإعلام كل التفاصيل الخاصة بالقضايا والمحاكمات، مَن سينشرها إذن، كما رفضت فكرة اللوم الدائم للصحفيين، وما ورد بالقانون من إمكانية تحويلهم للتأديب على نشر أخبار كاذبة حتى لو قاموا بالتصحيح، لافتة إلى أن هذا قد لا يكون السبب فيه الصحفي في الكثير من الأحيان، بل قد يكون مصدره مَن أدلى بتصريح ثم طلب حجبه بعد ذلك، وغيرها من الأمور، لذلك لا يجب أن تكون هناك اى عقوبات جنائية أو غرامات مالية تُفرض على الصحفيين. وأن القانون يرسخ لفكرة العداء لحرية الصحافة في العديد من بنوده
فمِن غير المعقول أن يكون هناك فرض لحظر النشر فيما يخص تحقيقات النيابة والمحاكمات؛ لأن المحاكمات في الأصل علنية، ويكون فرض حظر النشر في جميع الدول على القضايا الشخصية فقط، إلا أن المادة “20” في مشروع القانون التي نصّت على ذلك تتواكب مع التوسع في قضايا حظر النشر الموجودة حاليًا، وهو ما يثير الشكوك حول نزاهة المحاكمات، لذلك كان من المهم أن تُصاغ المادة بطريقة أخرى بحيث يحدد النائب العام أو المحاكم أسباب حظر النشر ومدته، وأن يكون في أضيق الحدود بحيث يكون مقصورًا على جلسات أو إجراءات معينة.
إن المادة التي تناولت ملاحقة الصحفيين في الأخبار الكاذبة وفرض غرامة مالية عليهم وتحويلهم للتأديب، حتى لو قاموا بتصحيح الخطأ، وهو ما رآه أمرًا غير مفهوم في ظل عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وأنه في الأغلب تكون الأخبار الكاذبة يُفترض فيها حسن النية، وتصحيح الخبر ينجِّى صاحبه من اى أزمة، ولا يجب ملاحقته بعد ذلك، وهذه النصوص جميعها تدشين لعهدٍ مُظلم في الصحافة المصرية وتوضح أن الإرادة السياسية هدفها نشر الخوف، وليس الإصلاح.
و أن مشروع القانون كان يجب ألا تكون به اى عقوبات، وألا تكون هناك محاكمات جنائية للصحفيين أو حبسهم أو فرض غرامات مادية باهظة عليهم، وإنما يكون للعقاب درجات تبدأ بالاعتذار والتوضيح، وحق الرد، ثم تأتى المحاسبة النقابية، وبعد هذا كله إذا وُجد ضرر حقيقي من الممكن أن يكون للمتضرر تعويض مادي وليس بالحبس أو الغرامة. و إن مشروع القانون الذي تم تسريبه من البرلمان يجسد كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، ودلَّل على ذلك بخلو القانون من اى مادة من شأنها حماية الصحفي أثناء تأدية عمله، على عكس ما كان بقانون 96 لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو ما جعل الصحفي في مهب الريح، بالإضافة إلى إضفاء شرعية على حظر النشر وتأسيس لفكر «الممنوع» بدلًا من «المسموح».
و أن الإصرار على معاقبة الصحفي، حتى في حال نشر التصحيح يؤكد النية لإرهاب الجماعة الصحفية ومحاولات إعلاء مبدأ الصوت الواحد في الإعلام المصري. و أن تذييل العديد من المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات برهنها بمفهوم الأمن القومي دون تحديد مفهوم واضح وصريح لما هو المقصود بالأمن القومي، نذير خطر، فعلى سبيل المثال النشر في قضية السكر والطوابير في الشوارع وغيرها يمكن أن تُعتبر أمورًا تخص الأمن القومي، فهل هذا هو المقصود أم أن هناك ضرورة لأن يتم تحديد مفاهيم واضحة؛ حتى لا تستخدمها السلطة في عقاب الصحفيين خلال الفترة المقبلة.
وجاء في رأى مجلس الدولة أن الدستور أوجب في مواده (211 - 212 - 213) أخذ رأى كلٍّ من: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وأكد أنها تُعدّ ضمانة دستورية إجرائية يتعين دومًا إعمالها أنه كان يستوجب في هذا الشأن اتساقًا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون؛ حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها.
و أن أهم الملاحظات التي جاءت للمجلس من قِبل قسم التشريع، كانت ما جاء بالفصل الأول من الباب الثاني حول ملكية الصحف، والتي وصفها بالتفرقة غير المبرَّرة بين الشركة المنصوص عليها في المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين، وبين الشخص الطبيعي والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى.
وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن مشروع القانون أحدث تمييزًا بين مالكي الصحف دون مبرر، مما قد يثير عدم الدستورية، فضلًا عن المادة 38 التي أوجبت تحصيل 15% من المبالغ المنصوص عليها في المادتين 35 و37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذه النسبة من الشركات المنصوص في المادة 34، وهى تفرقة غير مبرَّرة يتعين إزالتها.
وجاءت الملاحظات بحذف النص الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والذي كان متضمنًا في المادة 28 من المشروع السابق والإبقاء على هذا الحكم في المادة 65 الخاصة بالوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الأمر الذي يرى فيه قسم التشريع تعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام. وحول الملاحظات التي أبداها قسم التشريع في الباب الرابع، ما جاء في المادة 71 التي ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص %10 من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة
في حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يُلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها، وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام.
وشملت الملاحظات ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التي منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية، وهذا الحكم يتعارض مع طبيعة الوسيلة الإعلامية التي تخضع لقانون العمل وفق نص المادة 69، ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الإعلامية.
تغير11 مادة أبرزها حماية الصحفي والسماح بتملك الأجانب
شهدت العديد من المواد والبنود بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي نشرته مواقع صحفية فجر أمس الأول، جدلاً كبيراً، ويجرى حالياً أثناء كتابة هذه السطور مناقشته بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بعيداً عن نقابة الصحفيين، واللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية.
إن الأمن القومي وحرية التعبير لا ينفصلان. فبدون الأمن لا توجد حريات، وإن وجدت فهي بلا معنى، وبدون الحرية في التعبير والرأي لا تتحقق الديمقراطية والسلام الاجتماعي. وعليه، فإن العمل في الصحافة والإعلام وفى أثناء هذه الأوقات لابد من الالتزام بالحرص الشديد وضرورة مراجعة المصادر الرسمية المسئولة للتأكد من صحة ما يقال أو يتداول من معلومات أو بيانات في كثير من الأحيان.
فالعلاقة بين الحريات والأمن القومي- وإن كانت متغيرة- إلا أنها في الأوقات التي تتعرض لها الدولة للإرهاب الداخلي والخارجي، وفى ظل اشتعال المنطقة والدول بالأزمات والحروب، لابد وأن تلتزم بالاحترام لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
من المعلوم أن هناك مبادئ أساسية ومعايير قانونية تقنن هذا الإعلام كسلطة رابعة بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في هيكلة كل دولة حتى تتماشى مبدئيا مع عجلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى نشر حرية الإعلام وإيصال الكلمة الهادفة الصادقة والدفاع عن الحقيقة بحرية واستقلالية هذا من جهة. وعلى النقيض من ذلك فهذه المبادئ الأساسية والمعايير القانونية تلزم الإعلاميين بالتزامات حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وحرية رأي وبحث علمي وتعبير وتبني الأفكار والآراء بدون قيد أو شرط ومصدر البحث والتحقق والتحليل وجمع الأخبار السياسية (الوطنية والدولية) أو الاجتماعية والثقافية والرياضية والتاريخية وكتابتها وطبعها ونشرها عن طريق الوسائل الإعلامية المتعارف عليها والحديثة كما تنص المادة الخامسة من الدستور الألماني على أن لا ديمقراطية دون "السلطة الرابعة" حول حرية الصحافة التي تكفلها المادة الأولى من الدستور الألماني طالما أنها لا تمس بكرامة الإنسان.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.