سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس.. 16 أكتوبر 2025    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المؤسسي للهيئات الإعلامية بين حماية الحريات والأمن القومي
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2016

الحريات هي المطلب الذي تتمناه صاحبة الجلالة منذ عصور لتتمتع بكامل كفاءتها في النشر والعمل في بيئة مناسبة للكتابة دون قيد أو حظر، إلا أن مشروع قانون المؤسسي للهيئات الإعلامية جاءت به العديد من المواد التي تنبئ بالمزيد من التضييق على الصحافة، فمشروع القانون يتضمن فرض العديد من الغرامات على الصحفيين تصل لخمسين ألف جنيه في حال نشر أخبار كاذبة، وتصحيح الخبر لن يُعفيه من إحالته للتأديب من جانب نقابته، كما أتاح مشروع القانون تفتيش منزل الصحفي أو مكتبه بحضور أحد أعضاء النيابة العامة دون حضور اى ممثل من نقابته، مع استمرار فكرة حظر النشر في القضايا قيد التحقيق وعدم الحديث عنها باستثناء قرارات النيابة، وهو ما يُعتبر تضييقًا جديدًا وتوسعة لرقعة حظر النشر الذي أصبح متكررًا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
أن البعض علَّل تقسيم القانون الموحد للإعلام والبدء بالجزء الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية، على أساس أنه قد نُصَّ عليها بالدستور، لكن في الحقيقة فإن هذا الأمر يتنافى مع منطق الدستور الذي يجب أن يؤخذ بصفته كلية وغير قابل للتجزئة أن هناك العديد من المؤشرات التي سبقت تلك الخطوات تؤكد أن الهجمة على حرية الصحافة والإعلام بدأت ولن تتوقف الآن.
و إننا ضد كل ما يحث على تقييد حرية الصحافة بأي طريقة، وأنه كان من المهم أن يكون القانون المقدَّم لتنظيم الصحافة أكثر رحابة وسعيًا للحريات، فيجب أن تتسع مساحة الحرية للصحافة أكثر من ذلك؛ لأنها هي المنوطة بتوصيل صوت الجماهير، وإبراز العديد من النقاط السلبية في المجتمع وتسليط الضوء عليها.
وأنه لو لم ينشر الإعلام كل التفاصيل الخاصة بالقضايا والمحاكمات، مَن سينشرها إذن، كما رفضت فكرة اللوم الدائم للصحفيين، وما ورد بالقانون من إمكانية تحويلهم للتأديب على نشر أخبار كاذبة حتى لو قاموا بالتصحيح، لافتة إلى أن هذا قد لا يكون السبب فيه الصحفي في الكثير من الأحيان، بل قد يكون مصدره مَن أدلى بتصريح ثم طلب حجبه بعد ذلك، وغيرها من الأمور، لذلك لا يجب أن تكون هناك اى عقوبات جنائية أو غرامات مالية تُفرض على الصحفيين. وأن القانون يرسخ لفكرة العداء لحرية الصحافة في العديد من بنوده
فمِن غير المعقول أن يكون هناك فرض لحظر النشر فيما يخص تحقيقات النيابة والمحاكمات؛ لأن المحاكمات في الأصل علنية، ويكون فرض حظر النشر في جميع الدول على القضايا الشخصية فقط، إلا أن المادة “20” في مشروع القانون التي نصّت على ذلك تتواكب مع التوسع في قضايا حظر النشر الموجودة حاليًا، وهو ما يثير الشكوك حول نزاهة المحاكمات، لذلك كان من المهم أن تُصاغ المادة بطريقة أخرى بحيث يحدد النائب العام أو المحاكم أسباب حظر النشر ومدته، وأن يكون في أضيق الحدود بحيث يكون مقصورًا على جلسات أو إجراءات معينة.
إن المادة التي تناولت ملاحقة الصحفيين في الأخبار الكاذبة وفرض غرامة مالية عليهم وتحويلهم للتأديب، حتى لو قاموا بتصحيح الخطأ، وهو ما رآه أمرًا غير مفهوم في ظل عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وأنه في الأغلب تكون الأخبار الكاذبة يُفترض فيها حسن النية، وتصحيح الخبر ينجِّى صاحبه من اى أزمة، ولا يجب ملاحقته بعد ذلك، وهذه النصوص جميعها تدشين لعهدٍ مُظلم في الصحافة المصرية وتوضح أن الإرادة السياسية هدفها نشر الخوف، وليس الإصلاح.
و أن مشروع القانون كان يجب ألا تكون به اى عقوبات، وألا تكون هناك محاكمات جنائية للصحفيين أو حبسهم أو فرض غرامات مادية باهظة عليهم، وإنما يكون للعقاب درجات تبدأ بالاعتذار والتوضيح، وحق الرد، ثم تأتى المحاسبة النقابية، وبعد هذا كله إذا وُجد ضرر حقيقي من الممكن أن يكون للمتضرر تعويض مادي وليس بالحبس أو الغرامة. و إن مشروع القانون الذي تم تسريبه من البرلمان يجسد كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، ودلَّل على ذلك بخلو القانون من اى مادة من شأنها حماية الصحفي أثناء تأدية عمله، على عكس ما كان بقانون 96 لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو ما جعل الصحفي في مهب الريح، بالإضافة إلى إضفاء شرعية على حظر النشر وتأسيس لفكر «الممنوع» بدلًا من «المسموح».
و أن الإصرار على معاقبة الصحفي، حتى في حال نشر التصحيح يؤكد النية لإرهاب الجماعة الصحفية ومحاولات إعلاء مبدأ الصوت الواحد في الإعلام المصري. و أن تذييل العديد من المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات برهنها بمفهوم الأمن القومي دون تحديد مفهوم واضح وصريح لما هو المقصود بالأمن القومي، نذير خطر، فعلى سبيل المثال النشر في قضية السكر والطوابير في الشوارع وغيرها يمكن أن تُعتبر أمورًا تخص الأمن القومي، فهل هذا هو المقصود أم أن هناك ضرورة لأن يتم تحديد مفاهيم واضحة؛ حتى لا تستخدمها السلطة في عقاب الصحفيين خلال الفترة المقبلة.
وجاء في رأى مجلس الدولة أن الدستور أوجب في مواده (211 - 212 - 213) أخذ رأى كلٍّ من: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وأكد أنها تُعدّ ضمانة دستورية إجرائية يتعين دومًا إعمالها أنه كان يستوجب في هذا الشأن اتساقًا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون؛ حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها.
و أن أهم الملاحظات التي جاءت للمجلس من قِبل قسم التشريع، كانت ما جاء بالفصل الأول من الباب الثاني حول ملكية الصحف، والتي وصفها بالتفرقة غير المبرَّرة بين الشركة المنصوص عليها في المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين، وبين الشخص الطبيعي والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى.
وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن مشروع القانون أحدث تمييزًا بين مالكي الصحف دون مبرر، مما قد يثير عدم الدستورية، فضلًا عن المادة 38 التي أوجبت تحصيل 15% من المبالغ المنصوص عليها في المادتين 35 و37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذه النسبة من الشركات المنصوص في المادة 34، وهى تفرقة غير مبرَّرة يتعين إزالتها.
وجاءت الملاحظات بحذف النص الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والذي كان متضمنًا في المادة 28 من المشروع السابق والإبقاء على هذا الحكم في المادة 65 الخاصة بالوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الأمر الذي يرى فيه قسم التشريع تعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام. وحول الملاحظات التي أبداها قسم التشريع في الباب الرابع، ما جاء في المادة 71 التي ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص %10 من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة
في حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يُلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها، وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام.
وشملت الملاحظات ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التي منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية، وهذا الحكم يتعارض مع طبيعة الوسيلة الإعلامية التي تخضع لقانون العمل وفق نص المادة 69، ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الإعلامية.
تغير11 مادة أبرزها حماية الصحفي والسماح بتملك الأجانب
شهدت العديد من المواد والبنود بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي نشرته مواقع صحفية فجر أمس الأول، جدلاً كبيراً، ويجرى حالياً أثناء كتابة هذه السطور مناقشته بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بعيداً عن نقابة الصحفيين، واللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية.
إن الأمن القومي وحرية التعبير لا ينفصلان. فبدون الأمن لا توجد حريات، وإن وجدت فهي بلا معنى، وبدون الحرية في التعبير والرأي لا تتحقق الديمقراطية والسلام الاجتماعي. وعليه، فإن العمل في الصحافة والإعلام وفى أثناء هذه الأوقات لابد من الالتزام بالحرص الشديد وضرورة مراجعة المصادر الرسمية المسئولة للتأكد من صحة ما يقال أو يتداول من معلومات أو بيانات في كثير من الأحيان.
فالعلاقة بين الحريات والأمن القومي- وإن كانت متغيرة- إلا أنها في الأوقات التي تتعرض لها الدولة للإرهاب الداخلي والخارجي، وفى ظل اشتعال المنطقة والدول بالأزمات والحروب، لابد وأن تلتزم بالاحترام لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
من المعلوم أن هناك مبادئ أساسية ومعايير قانونية تقنن هذا الإعلام كسلطة رابعة بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في هيكلة كل دولة حتى تتماشى مبدئيا مع عجلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى نشر حرية الإعلام وإيصال الكلمة الهادفة الصادقة والدفاع عن الحقيقة بحرية واستقلالية هذا من جهة. وعلى النقيض من ذلك فهذه المبادئ الأساسية والمعايير القانونية تلزم الإعلاميين بالتزامات حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وحرية رأي وبحث علمي وتعبير وتبني الأفكار والآراء بدون قيد أو شرط ومصدر البحث والتحقق والتحليل وجمع الأخبار السياسية (الوطنية والدولية) أو الاجتماعية والثقافية والرياضية والتاريخية وكتابتها وطبعها ونشرها عن طريق الوسائل الإعلامية المتعارف عليها والحديثة كما تنص المادة الخامسة من الدستور الألماني على أن لا ديمقراطية دون "السلطة الرابعة" حول حرية الصحافة التي تكفلها المادة الأولى من الدستور الألماني طالما أنها لا تمس بكرامة الإنسان.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.