بمناسبة يوم الشهيد، قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء    السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة    تحت إشراف قضائي.. فتح لجان انتخابات الإعادة لاختيار نقيب مهندسي مصر بأسيوط    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مهرجان «من أجل مصر» الرمضاني    السياحة تطلق حملة إعلامية لتوثيق تجارب السائحين وإبراز استقرار الحركة    حملات تموينية مكثفة بالأقصر لضبط الأسواق ومتابعة الأوكازيون الشتوي    أكسيوس: ترامب أبلغ مجموعة السبع أن إيران على وشك الاستسلام    اتحاد جدة يسعى لاستعادة توازنه أمام الرياض في دوري روشن الليلة    أول قرار ضد المتهم بإنهاء حياة طليقته بسبب خلافات أسرية بالمنيا    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والعلمين    بعد مشاجرة.. وفاة طالب على يد آخر في المنوفية    منتجات المتعافيات من الإدمان تتألق في معرض صندوق مكافحة الإدمان بمقر الأمم المتحدة في فيينا    أحمد العوضى يتحدث ل اليوم السابع حول نهاية على كلاى للمرة الأولى.. فيديو    يارب بلغني رمضان كاملا.. ماذا كتب طالب أزهري من الفيوم قبل وفاته بحادث بعد صلاة التهجد؟    الصحة العالمية: نزوح السكان وانقطاع خدمات التطعيم سيؤديان إلى تفشى الأمراض    تراجع سعر الذهب 25جنيها اليوم الجمعة 13مارس 2026.. عيار 21 يسجل هذا الرقم    محافظ أسيوط يعلن عن بدء تنفيذ مشروع مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم    المنتخب المصري يضم المهدى سليمان لمعسكر مارس استعدادًا لكأس العالم    13 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية اليوم الجمعة 13 مارس 2026    محافظ أسيوط: مواصلة أعمال رصف شارع بورسعيد بديروط بتكلفة 17 مليون جنيه    سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13-3-2026..استقرار العملة السعودية بالبنوك    حبس طالب تعدى على معلمة داخل مدرسة فى المنوفية    أستراليا تطلب من مسئوليها غير الأساسيين مغادرة لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني    رئيس جامعة القاهرة يعلن فتح باب التقدم لمسابقة "وقف الفنجري"    سهرة رمضانية.. يوم في حب مصر بقصر ثقافة الغردقة    الحرس الثوري: قصفنا بصواريخ خيبر شكن مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات    اليوم ال14 من صدام الرؤوس الكبيرة.. واشنطن في فخ الاستنزاف الإيراني وضربات لاقتصاد العالم    "قصر العيني" تتعاون مع منظمات دولية لإطلاق دبلومة متخصصة في طب الكوارث    «هدف وأسيست».. عبد القادر يقود الكرمة للفوز على الغراف في الدوري العراقي    رسالة الكوكي ولاعبي المصري للجماهير قبل مواجهة شباب بلوزداد    بعثة الزمالك تصل إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة أوتوهو    بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    مركز الفتوى الإلكترونية يرد على الشبهات حول الإمام أبي حنيفة ومدرسة الرأي    ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الوعي الرقمي في ضوء القيم الإسلامية    «ترامب»: مجتبى خامنئي قد يكون على قيد الحياة رغم إصابته    تموين الغربية يحبط محاولة تهريب دقيق مدعم وضبط 4 طن بعد مطاردة ليلاً    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال23 من رمضان    أمين «البحوث الإسلامية» يُمنح العضوية الفخرية لنادي القضاة: العدالة قيمة أصيلة    تحقيقات سرية تكشف خيوط قضية أسقف سان دييغو    الإسعاف الإسرائيلي: 30 جريحًا جراء قصف الجليل شمال إسرائيل    ميار الببلاوي تعترف: استغل برنامجي للرد على خصومي وتصفية حساباتي    ماكرون: مقتل ضابط فرنسي وإصابة عدد من الجنود جراء هجوم في أربيل بالعراق    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    إصابة إبراهيم الأسيوطي بقطع جزئي في الرباط الصليبي    الدفاع السعودية: اعتراض 28 مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة    دعاء الليلة الثالثة والعشرين من رمضان مستوحى من آيات القرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أصغر طالب يؤم المصلين بالجامع الأزهر.. محمد عبد الله نموذج للتفوق القرآني    محمود حجاج: اعتزلت لكتابة درش شهرا والتعاون مع مصطفى شعبان تأجل 4 سنوات    «الصحة» تقدم إرشادات للحفاظ على صحة الكلى فى رمضان    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الجرحى الفلسطينيين    نصائح تساعدك على تجنب العصبية الزائدة في أواخر رمضان    عدالة الشارع بمطروح.. ضبط مزارعين قيدوا لصوص الألواح الشمسية بالحبال    كله كان بالاتفاق| ميار الببلاوي تكشف أسرار أزمة الخادمتين مع وفاء مكي    ميار الببلاوي توجه رسالة قوية للشيخ محمد أبو بكر: أنا فوق مستوى الشبهات    حالة استثنائية.. سيدة قنائية تحمل فى 8 توائم بعد 4 سنوات من حرمان الإنجاب    السيطرة على كسر ماسورة مياه بطريق الواحات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المؤسسي للهيئات الإعلامية بين حماية الحريات والأمن القومي
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2016

الحريات هي المطلب الذي تتمناه صاحبة الجلالة منذ عصور لتتمتع بكامل كفاءتها في النشر والعمل في بيئة مناسبة للكتابة دون قيد أو حظر، إلا أن مشروع قانون المؤسسي للهيئات الإعلامية جاءت به العديد من المواد التي تنبئ بالمزيد من التضييق على الصحافة، فمشروع القانون يتضمن فرض العديد من الغرامات على الصحفيين تصل لخمسين ألف جنيه في حال نشر أخبار كاذبة، وتصحيح الخبر لن يُعفيه من إحالته للتأديب من جانب نقابته، كما أتاح مشروع القانون تفتيش منزل الصحفي أو مكتبه بحضور أحد أعضاء النيابة العامة دون حضور اى ممثل من نقابته، مع استمرار فكرة حظر النشر في القضايا قيد التحقيق وعدم الحديث عنها باستثناء قرارات النيابة، وهو ما يُعتبر تضييقًا جديدًا وتوسعة لرقعة حظر النشر الذي أصبح متكررًا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
أن البعض علَّل تقسيم القانون الموحد للإعلام والبدء بالجزء الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية، على أساس أنه قد نُصَّ عليها بالدستور، لكن في الحقيقة فإن هذا الأمر يتنافى مع منطق الدستور الذي يجب أن يؤخذ بصفته كلية وغير قابل للتجزئة أن هناك العديد من المؤشرات التي سبقت تلك الخطوات تؤكد أن الهجمة على حرية الصحافة والإعلام بدأت ولن تتوقف الآن.
و إننا ضد كل ما يحث على تقييد حرية الصحافة بأي طريقة، وأنه كان من المهم أن يكون القانون المقدَّم لتنظيم الصحافة أكثر رحابة وسعيًا للحريات، فيجب أن تتسع مساحة الحرية للصحافة أكثر من ذلك؛ لأنها هي المنوطة بتوصيل صوت الجماهير، وإبراز العديد من النقاط السلبية في المجتمع وتسليط الضوء عليها.
وأنه لو لم ينشر الإعلام كل التفاصيل الخاصة بالقضايا والمحاكمات، مَن سينشرها إذن، كما رفضت فكرة اللوم الدائم للصحفيين، وما ورد بالقانون من إمكانية تحويلهم للتأديب على نشر أخبار كاذبة حتى لو قاموا بالتصحيح، لافتة إلى أن هذا قد لا يكون السبب فيه الصحفي في الكثير من الأحيان، بل قد يكون مصدره مَن أدلى بتصريح ثم طلب حجبه بعد ذلك، وغيرها من الأمور، لذلك لا يجب أن تكون هناك اى عقوبات جنائية أو غرامات مالية تُفرض على الصحفيين. وأن القانون يرسخ لفكرة العداء لحرية الصحافة في العديد من بنوده
فمِن غير المعقول أن يكون هناك فرض لحظر النشر فيما يخص تحقيقات النيابة والمحاكمات؛ لأن المحاكمات في الأصل علنية، ويكون فرض حظر النشر في جميع الدول على القضايا الشخصية فقط، إلا أن المادة “20” في مشروع القانون التي نصّت على ذلك تتواكب مع التوسع في قضايا حظر النشر الموجودة حاليًا، وهو ما يثير الشكوك حول نزاهة المحاكمات، لذلك كان من المهم أن تُصاغ المادة بطريقة أخرى بحيث يحدد النائب العام أو المحاكم أسباب حظر النشر ومدته، وأن يكون في أضيق الحدود بحيث يكون مقصورًا على جلسات أو إجراءات معينة.
إن المادة التي تناولت ملاحقة الصحفيين في الأخبار الكاذبة وفرض غرامة مالية عليهم وتحويلهم للتأديب، حتى لو قاموا بتصحيح الخطأ، وهو ما رآه أمرًا غير مفهوم في ظل عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وأنه في الأغلب تكون الأخبار الكاذبة يُفترض فيها حسن النية، وتصحيح الخبر ينجِّى صاحبه من اى أزمة، ولا يجب ملاحقته بعد ذلك، وهذه النصوص جميعها تدشين لعهدٍ مُظلم في الصحافة المصرية وتوضح أن الإرادة السياسية هدفها نشر الخوف، وليس الإصلاح.
و أن مشروع القانون كان يجب ألا تكون به اى عقوبات، وألا تكون هناك محاكمات جنائية للصحفيين أو حبسهم أو فرض غرامات مادية باهظة عليهم، وإنما يكون للعقاب درجات تبدأ بالاعتذار والتوضيح، وحق الرد، ثم تأتى المحاسبة النقابية، وبعد هذا كله إذا وُجد ضرر حقيقي من الممكن أن يكون للمتضرر تعويض مادي وليس بالحبس أو الغرامة. و إن مشروع القانون الذي تم تسريبه من البرلمان يجسد كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، ودلَّل على ذلك بخلو القانون من اى مادة من شأنها حماية الصحفي أثناء تأدية عمله، على عكس ما كان بقانون 96 لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو ما جعل الصحفي في مهب الريح، بالإضافة إلى إضفاء شرعية على حظر النشر وتأسيس لفكر «الممنوع» بدلًا من «المسموح».
و أن الإصرار على معاقبة الصحفي، حتى في حال نشر التصحيح يؤكد النية لإرهاب الجماعة الصحفية ومحاولات إعلاء مبدأ الصوت الواحد في الإعلام المصري. و أن تذييل العديد من المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات برهنها بمفهوم الأمن القومي دون تحديد مفهوم واضح وصريح لما هو المقصود بالأمن القومي، نذير خطر، فعلى سبيل المثال النشر في قضية السكر والطوابير في الشوارع وغيرها يمكن أن تُعتبر أمورًا تخص الأمن القومي، فهل هذا هو المقصود أم أن هناك ضرورة لأن يتم تحديد مفاهيم واضحة؛ حتى لا تستخدمها السلطة في عقاب الصحفيين خلال الفترة المقبلة.
وجاء في رأى مجلس الدولة أن الدستور أوجب في مواده (211 - 212 - 213) أخذ رأى كلٍّ من: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وأكد أنها تُعدّ ضمانة دستورية إجرائية يتعين دومًا إعمالها أنه كان يستوجب في هذا الشأن اتساقًا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون؛ حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها.
و أن أهم الملاحظات التي جاءت للمجلس من قِبل قسم التشريع، كانت ما جاء بالفصل الأول من الباب الثاني حول ملكية الصحف، والتي وصفها بالتفرقة غير المبرَّرة بين الشركة المنصوص عليها في المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين، وبين الشخص الطبيعي والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى.
وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن مشروع القانون أحدث تمييزًا بين مالكي الصحف دون مبرر، مما قد يثير عدم الدستورية، فضلًا عن المادة 38 التي أوجبت تحصيل 15% من المبالغ المنصوص عليها في المادتين 35 و37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذه النسبة من الشركات المنصوص في المادة 34، وهى تفرقة غير مبرَّرة يتعين إزالتها.
وجاءت الملاحظات بحذف النص الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والذي كان متضمنًا في المادة 28 من المشروع السابق والإبقاء على هذا الحكم في المادة 65 الخاصة بالوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الأمر الذي يرى فيه قسم التشريع تعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام. وحول الملاحظات التي أبداها قسم التشريع في الباب الرابع، ما جاء في المادة 71 التي ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص %10 من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة
في حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يُلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها، وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام.
وشملت الملاحظات ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التي منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية، وهذا الحكم يتعارض مع طبيعة الوسيلة الإعلامية التي تخضع لقانون العمل وفق نص المادة 69، ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الإعلامية.
تغير11 مادة أبرزها حماية الصحفي والسماح بتملك الأجانب
شهدت العديد من المواد والبنود بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي نشرته مواقع صحفية فجر أمس الأول، جدلاً كبيراً، ويجرى حالياً أثناء كتابة هذه السطور مناقشته بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بعيداً عن نقابة الصحفيين، واللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية.
إن الأمن القومي وحرية التعبير لا ينفصلان. فبدون الأمن لا توجد حريات، وإن وجدت فهي بلا معنى، وبدون الحرية في التعبير والرأي لا تتحقق الديمقراطية والسلام الاجتماعي. وعليه، فإن العمل في الصحافة والإعلام وفى أثناء هذه الأوقات لابد من الالتزام بالحرص الشديد وضرورة مراجعة المصادر الرسمية المسئولة للتأكد من صحة ما يقال أو يتداول من معلومات أو بيانات في كثير من الأحيان.
فالعلاقة بين الحريات والأمن القومي- وإن كانت متغيرة- إلا أنها في الأوقات التي تتعرض لها الدولة للإرهاب الداخلي والخارجي، وفى ظل اشتعال المنطقة والدول بالأزمات والحروب، لابد وأن تلتزم بالاحترام لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
من المعلوم أن هناك مبادئ أساسية ومعايير قانونية تقنن هذا الإعلام كسلطة رابعة بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في هيكلة كل دولة حتى تتماشى مبدئيا مع عجلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى نشر حرية الإعلام وإيصال الكلمة الهادفة الصادقة والدفاع عن الحقيقة بحرية واستقلالية هذا من جهة. وعلى النقيض من ذلك فهذه المبادئ الأساسية والمعايير القانونية تلزم الإعلاميين بالتزامات حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وحرية رأي وبحث علمي وتعبير وتبني الأفكار والآراء بدون قيد أو شرط ومصدر البحث والتحقق والتحليل وجمع الأخبار السياسية (الوطنية والدولية) أو الاجتماعية والثقافية والرياضية والتاريخية وكتابتها وطبعها ونشرها عن طريق الوسائل الإعلامية المتعارف عليها والحديثة كما تنص المادة الخامسة من الدستور الألماني على أن لا ديمقراطية دون "السلطة الرابعة" حول حرية الصحافة التي تكفلها المادة الأولى من الدستور الألماني طالما أنها لا تمس بكرامة الإنسان.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.