يواجه مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والمكون من 89 مادة، نحو أحد عشر لغمًا بعدم الدستورية في بعض مواده نظرًا لعدم تدخل قسم التشريع بمجلس الدولة لرفع ما بها من عوار دستورى لكونها مرتبطة بأحكام موضوعية يتعذر تعديلها بمعرفة الجهة القائمة على إعداد المشروع. وأكد عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام يتقدمهم النائب مصطفى بكري، أن الدستور أوجب فى مواده (211- 212-213)، أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. واكد أنها تُعد ضمانة دستورية ىإجرائية يتعين دومًا إعمالها، لافتًا إلى أنه كان يستوجب في هذا الشأن اتساقًا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون، حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها. فيما كشف النواب عن الملاحظات التى أبداها قسم التشريع، خاصة ما جاء بالفصل الأول من الباب الثانى حول ملكية الصحف، والتى وصفها بالتفرقة غير المبررة بين الشركة المنصوص عليها فى المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين وبين الشخص الطبيعى والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى. وأضافوا أنه ألزمهم بهذا الضمان وهو ما أحدث تمييزًا بين مالكى الصحف دون مبرر مما قد يثير عدم الدستورية، فضلا عن المادة38 التى أوجبت تحصيل15% من المبالغ المنصوص عليها فى المادتين 35، 37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه فى المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذة النسبة من الشركات المنصوص فى المادة 34 وهى تفرقة غير مبررة يتعين أزالتها. كما كشف النواب عن ملاحظات قسم التشريع حول حذف النص الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والى كان متضمنًا فى المادة 28 من المشروع السابق والإبقاء على هذا الحكم فى المادة 65 الخاصة بالوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الأمر الذى يرى فيه قسم التشريع تعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية فى هذا الالتزام. وحول الملاحظات التى أبداها قسم التشريع فى الباب الرابع، ما جاء فى المادة 71 التى ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص 10% من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة، فى حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية فى هذا الالتزام. وأشار النواب إلى الملاحظات الأخرى والعديدة التى أبداها قسم التشريع ومنها ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التى منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية ، وهذا الحكم يتعارض مع طبيعة الوسيلة الإعلامية التي تخضع لقانون العمل وفق نص المادة69 ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الإعلامية. وقد رأى قسم التشريع إما حذف كلمة العامة من المادة 72 أو إضافتها للمادة96 للتتساوي المؤسسات الإعلامية العامة مع المؤسسات الصحفية القومية فى الشخصية العامة. وأكد النواب أن هناك ملاحظة أخرى تتعلق بالعاملين، حيث لم تتضمن الأبواب الثلاثة المنظمة لكل من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام تنظيمًا لأوضاع العاملين بها فى حين اشترط الدستور فى مواده (211-212-213) أن يحدد القانون الأوضاع الوظيفية للعاملين بهذه الكيانات.