تلقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، عددا من ملاحظات مجلس الدولة، حول مشروع قانون تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة. وجاء في رأي مجلس الدولة، أن الدستور أوجب في مواده (211- 212-213)، أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وأكد أنها تُعد ضمانة دستورية ىإجرائية يتعين دومًا إعمالها، لافتًا إلى أنه كان يستوجب في هذا الشأن اتساقًا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون، حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها. وتضمنت ملاحظات قسم التشريع، بمجلس الدولة، ما جاء بالفصل الأول من الباب الثانى حول ملكية الصحف، والتي وصفها بالتفرقة غير المبررة بين الشركة المنصوص عليها في المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين وبين الشخص الطبيعى والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى. وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن مشروع القانون، أحدث تمييزًا بين مالكى الصحف دون مبرر مما قد يثير عدم الدستورية، فضلا عن المادة38 التي أوجبت تحصيل 15% من المبالغ المنصوص عليها في المادتين 35، 37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذه النسبة من الشركات المنصوص في المادة 34 وهى تفرقة غير مبررة يتعين أزالتها. وجاءت الملاحظات بحذف النص الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والى كان متضمنًا في المادة 28 من المشروع السابق والإبقاء على هذا الحكم في المادة 65 الخاصة بالوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الأمر الذي يرى فيه قسم التشريع تعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام. وحول الملاحظات التي أبداها قسم التشريع في الباب الرابع، ما جاء في المادة 71 التي ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص 10% من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة، في حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام. وشملت الملاحظات ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التي منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية، وهذا الحكم يتعارض مع طبيعة الوسيلة الإعلامية التي تخضع لقانون العمل وفق نص المادة69 ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الإعلامية. ورأي قسم التشريع إما حذف كلمة العامة من المادة 72 أو إضافتها للمادة 96 لتتساوي المؤسسات الإعلامية العامة مع المؤسسات الصحفية القومية في الشخصية العامة. وتضمنت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، ما يتعلق بالعاملين، حيث لم تتضمن الأبواب الثلاثة المنظمة لكل من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام تنظيمًا لأوضاع العاملين بها في حين اشترط الدستور في مواده (211-212-213) أن يحدد القانون الأوضاع الوظيفية للعاملين بهذه الكيانات.