«سكاي أبوظبي»: 240 مليار جنيه مبيعات مشروع «رأس الحكمة»    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-6-2025 مع بداية التعاملات    ‌جروسي: أجهزة الطرد المركزي في نطنز ربما تضررت بشدة إن لم تدمر بالكامل    «ثنائي يسبق زيزو».. النحاس يكشف مفاجأة في ترتيب مسددي ركلات الجزاء بالأهلي    فيرمينو يقترب من الرحيل عن أهلي جدة ل نادي عربي جديد (تقارير)    ترتيب المجموعة الرابعة في مونديال الأندية بعد الجولة الأولى    مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية    شاهد المران الأول للأهلى فى نيوجيرسى استعدادا لمواجهة بالميراس    بعد أزمة الاستبعاد.. جلسة صلح بين ريبيرو ونجم الأهلي في أمريكا (تفاصيل)    "دعم متساوي".. وزير الرياضة يتحدث عن دور الدولة في دعم الأهلي والزمالك    وصول صناديق أسئلة امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد والاحصاء لمراكز التوزيع    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الفقه    تركي آل الشيخ يطرح بوستر جديد لفيلم «7DOGS» ل أحمد عز وكريم عبدالعزيز    طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير    8 أطعمة تصبح أكثر صحة عند تبريدها، والسر في النشا المقاوم    5 تعليمات من وزارة الصحة للوقاية من الجلطات    إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    فاروق حسني يروي القصة الكاملة لميلاد المتحف المصري الكبير.. ويكشف رد فعل مبارك    ما حقيقة مهاجمة الولايات المتحدة ل إيران؟    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الدولار ب50.21 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17-6-2025    وكالة إس إن إن: إيران تعتزم مهاجمة قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية حساسة    تفاصيل العملية الجراحية لإمام عاشور وفترة غيابه    خامنئي يغرد تزامنا مع بدء تنفيذ «الهجوم المزدوج» على إسرائيل    إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد ضربة إيرانية    سحر إمامي.. المذيعة الإيرانية التي تعرضت للقصف على الهواء    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع عاصمة البحيرة| صور    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    حرب إسرائيل وإيران.. البيئة والصحة في مرمى الصواريخ الفرط صوتية والنيران النووية    "حقوق الإنسان" بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور أمنائها في المحافظات    تراجع أسعار الذهب العالمي رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    بسبب إغلاق مطار بغداد.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها لمصر قادمة من العراق    "سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل    مباحث الفيوم تتمكن من فك لغز العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري    محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه ببولاق أبو العلا اليوم    العثور على جثة مسنّة متحللة داخل شقتها في الزقازيق    أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة    مسئول بالغرف التجارية: التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على أسعار الغذاء.. والمخزون الاستراتيجي مطمئن    قطع أثرية بمتحف الغردقة توضح براعة المصريين القدماء فى صناعة مستحضرات التجميل    مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق    أخبار 24 ساعة.. الوزراء: الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود حتى أكتوبر    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    إيبارشية قنا تستقبل أسقفها الجديد بحضور كنسي    اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ    وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم خلال ال 6 سنوات الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تحذر من نتائج الصدام مع السلطة القضائية
نشر في شباب مصر يوم 24 - 04 - 2013

اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "تهديد العدالة في مصر"، الذي يحاول تسليط الضوء على أزمة القضاة في مصر، التي بدأت ما بعد الدستور الجديد الذي خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا دون مبرر موضوعي سوي إقصاء عدد من القضاة، وأزمة النائب العام، حيث تشهد مصر أول تغول من رئيس الجمهورية على منصب النائب العام بعزله وتعيين نائب عام جديد في تهديد لدولة القانون، ثم الحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة بما يرسخ فكرة انتهاك حقوق الإنس� ��بالقانون مثل ظاهرة الاعتقال المتكرر التي اعتمد عليها النظام السابق بقمع معارضيه.
ويتناول التقرير تصريحات بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين عن سن قانون جديد للسلطة القضائية، ونيتهم طرح قانون السلطة القضائية الذي يتم من خلاله خفض سن التقاعد للقضاة وبالتالي فإن هذا يعني عزل حوالي 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة القضاة ونادي القضاة ودعا إلى جمعية عمومية لمواجهة مذبحة جديدة للقضاة على غرار مذبحة عام 1969 وهو الأمر الذي ردت عليه الجماعات الإسلامية بإعلانها الدعوة لمليونية لتطهير القضاء المصري.
وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي، جاء القسم الأول تحت عنوان "ضمانات استقلال السلطة القضائية في المواثيق والاتفاقيات الدولية"، ليتناول أهم المواثيق الدولية التي كفلت استقلال السلطة القضائية، ومنها المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 16من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية على المفهوم الأساسي للعدالة المتساوية فيظل القانون.
أما القسم الثاني فيتناول "السلطة القضائية في التشريع المصري"، والانتقادات إلى وجهت للدستور الأخير فيما يتعلق بالجور على المحكمة الدستورية العليا ودولة سيادة القانون، فرئيس الجمهورية يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا مما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسليطا لإحدى سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية على سلطة أخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير بما يقصر سل� ��تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة، كما قصر دور المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة على التشريعات والقوانين دون اللاحقة، حيث نص الدستور –ولأول مرة- منذ إنشاء المحكمة العليا عام 1969، والمحكمة الدستورية العليا عام 1979، على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الانتخابات في مصر، حيث يعرض على رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة قبل إصدارها، لإبداء الرأي في مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا الدستور، وبالتالي فالرقابة الدستورية على القوانين في جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الرقابة السابقة، أو الرقابة اللاحقة، فعلى سبيل المجلس الدستوري الفرنسي يعمل بمبدأ الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين، ولهذا فأن تعديل اختصاص المحكمة الدستورية العليا من الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات والقوانين واللوائح في مصر إلى الرقابة السابقة عليها ولأول مرة، هو ب مثابة انقلاب جذري على البنيان الدستوري، حيث يقوض وبلا شك من سلطان وسلطات المحكمة الدستورية المكفولة لها منذ عقود.
أما القسم الثالث فتناول "أزمة السلطة القضائية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير"، وتعرض القضاة للعديد من الأزمات مع السلطة التنفيذية رغبة في تطويع القضاة للحكم في مصر ومنها أزمة النائب العام، وإعلان بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين، وأن أول قانون سوف يتم سنه سيكون قانون السلطة القضائية لتطهير القضاة وعزل 3500 قاضي، فضلا عن أزمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا عدة مرات.
وفي النهاية، أكد التقرير على أهمية استقلال السلطة القضائية في الدستور والتشريعات المقارنة عكس السلطة التنفيذية والتشريعية التي تمتع بمركز ثقل عن السلطة القضائية، وبغية تحقيق هذا الهدف في التشريع المصري، يجب تعديل منظومة التشريعات المصرية لتحقيق هذا الأمر وذلك على النحو التالي:
- تعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه بما يضمن استقلالها استقلالاً حقيقياً عن نظيرتها التنفيذية، إعمالاً للدستور ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي40/32 في 29 نوفمبر 1985 و40/146 في 13 ديسمبر 1985، بما يؤدي إلى أن تدار العدالة من خلال القضاة أنفسهم ومجلسهم الأعلى بما في ذلك إدارة التفتيش القض ائي ونقل تبعيتها من وزير العدل لمجلس القضاء الأعلي
- العمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ولحين ذلك، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال أعمال رقابتها السابقة، وذلك بتعديل الدستور في الباب الخاص بالمحكمة الدستورية.
- إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
- العمل على أن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء.
- الفصل التام بين سلطتي التحقيق و الاتهام، وقصر دور النيابة العامة على الاتهام فقط
- أن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، وضمان معايير تكافؤ الفرص ومحاربة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية في التعيين
- تخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم في إقامة العدل وحمايتهم من السعي إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين في وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائي من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه
- إنشاء معهد إعداد للمتقدين لشغل مناصب في النيابة أو القضاء كشرط من شروط التعيين.
- ضمان مدة ولاية القاضي واستمراره في منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم.
- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل، وحماية حق القضاة في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التي تقع على المحاكم والنيابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.