قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أزمة القضاة في مصر بدأت بعد الدستور الجديد الذي خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، دون مبرر موضوعي سوي إقصاء عدد من القضاة. وأضافت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء، بعنوان " تهديد العدالة في مصر "، أن مصر تشهد أول تغول من رئيس الجمهورية على منصب النائب العام بعزله وتعيين نائب عام جديد في تهديد لدولة القانون، ثم الحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة بما يرسخ فكرة انتهاك حقوق الإنسان بالقانون مثل ظاهرة الاعتقال المتكرر التي اعتمد عليها النظام السابق بقمع معارضيه.
وتناول التقرير تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن سن قانون جديد للسلطة القضائية، ونيتهم طرح قانون السلطة القضائية الذي يتم من خلاله خفض سن التقاعد للقضاة، وهذا يعني "وفقا للتقرير" عزل حوالي 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة القضاة ونادي القضاة، ودعا إلى جمعية عمومية لمواجهة مذبحة جديدة للقضاة على غرار مذبحة عام 1969 وهو الأمر الذي ردت عليه الجماعات الإسلامية بإعلانها الدعوة لمليونية لتطهير القضاء المصري.
وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، جاء القسم الأول منه تحت عنوان "ضمانات استقلال السلطة القضائية في المواثيق والاتفاقيات الدولية"، وتناول أهم المواثيق الدولية التي كفلت استقلال السلطة القضائية، ومنها المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من إعلان الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 16من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية على المفهوم الأساسي للعدالة المتساوية فيظل القانون.
أما القسم الثاني فتناول "السلطة القضائية في التشريع المصري"، والانتقادات إلى وجهت للدستور الأخير فيما يتعلق بالجور على المحكمة الدستورية العليا ودولة سيادة القانون. وقالت المنظمة المصرية في تقريرها، إن رئيس الجمهورية يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، مما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسليطا لإحدى سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية على سلطة أخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير بما يقصر سلامة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة، كما قصر دور المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة على التشريعات والقوانين دون اللاحقة، حيث نص الدستور –ولأول مرة- منذ إنشاء المحكمة العليا عام 1969، والمحكمة الدستورية العليا عام 1979، على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الانتخابات في مصر، حيث يعرض على رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة قبل إصدارها، لإبداء الرأي في مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا الدستور، وبالتالي فالرقابة الدستورية على القوانين في جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الرقابة السابقة، أو الرقابة اللاحقة، فعلى سبيل المجلس الدستوري الفرنسي يعمل بمبدأ الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين.
وأوضح التقرير أن تعديل اختصاص المحكمة الدستورية العليا من الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات والقوانين واللوائح في مصر إلى الرقابة السابقة عليها ولأول مرة، هو ب مثابة انقلاب جذري على البنيان الدستوري، حيث يقوض وبلا شك من سلطات المحكمة الدستورية المكفولة لها منذ عقود.
وفي النهاية، أكد التقرير على أهمية استقلال السلطة القضائية في الدستور والتشريعات المقارنة عكس السلطة التنفيذية والتشريعية التي تمتع بمركز ثقل عن السلطة القضائية. وأضافت أنه لتحقيق هذا الهدف في التشريع المصري، يجب تعديل منظومة التشريعات المصرية، مطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه بما يضمن استقلالها استقلالاً حقيقياً عن نظيرتها التنفيذية، إعمالاً للدستور ومبادئ الأممالمتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي40/32 في 29 نوفمبر 1985 و40/146 في 13 ديسمبر 1985، بما يؤدي إلى أن تدار العدالة من خلال القضاة أنفسهم ومجلسهم الأعلى، بما في ذلك إدارة التفتيش القضائي ونقل تبعيتها من وزير العدل لمجلس القضاء الأعلي. وأوصى التقرير بالعمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ولحين ذلك، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال أعمال رقابتها السابقة، وذلك بتعديل الدستور في الباب الخاص بالمحكمة الدستورية.
كما أوصى التقرير بإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شؤون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل "وزارة دولة" مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وكذلك العمل على أن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء.
ورابع توصيلات تقرير " تهديد العدالة في مصر "، الفصل التام بين سلطتي التحقيق و الاتهام، وقصر دور النيابة العامة على الاتهام فقط، وكذلك أن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شؤون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، وضمان معايير تكافؤ الفرص ومحاربة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية في التعيين.
وأوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم في إقامة العدل وحمايتهم من السعي إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين في وظائف بديلة أو إغراء الرشوة، وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائي من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه.
وأوصى التقرير، بإنشاء معهد إعداد للمتقدمين لشغل مناصب في النيابة أو القضاء كشرط من شروط التعيين، وضمان مدة ولاية القاضي واستمراره في منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل، وحماية حق القضاة في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التي تقع على المحاكم والنيابات.