بكم سعر الدولار الآن؟.. أسعار العملات بالمركزي والبنوك الثلاثاء 28-10-2025    شلل يضرب المطارات، وزير النقل الأمريكي: مراقبو الحركة الجوية لن يحصلوا على رواتبهم بداية من الغد    وزيري: المتحف الكبير أعظم مؤسسة أثرية عالميًا.. وكنوز توت عنخ آمون تنال حقها أخيرًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    مستشار وزير الثقافة: مصر تقدمت بملف لتسجيل وجبة «الكشري» كعنصر تراثي مصري    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    تحذير عاجل لمستخدمي Gmail بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور    مطار سفنكس الدولي، جاهزية كاملة لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    وزيري: المتحف الكبير سيغيّر خريطة السياحة.. وارتفاع متوقع ب4 ملايين سائح    من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    بعد الهزة الأرضية بمطروح، خبير يكشف تأثير زلزال تركيا القوي في مصر    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" تطالب باستقلال السلطة القضائية
نشر في 25 يناير يوم 24 - 04 - 2013


أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريراً بعنوان "تهديد العدالة فى مصر"، والذى يسلط الضوء على أزمة القضاة فى مصر، التى بدأت بعد الدستور الجديد الذى خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأزمة النائب العام، والحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة. ويتناول التقرير تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن سن قانون جديد للسلطة القضائية، ونيتهم طرح قانون السلطة القضائية الذى يخفض سن التقاعد للقضاة، وهذا يعنى عزل وإقصاء 3500 قاض من مناصبهم، الأمر الذى أثار حفيظة القضاة ونادى القضاة، ودعا إلى جمعية عمومية لمواجهة مذبحة جديدة للقضاة، على غرار مذبحة عام 1969، الأمر الذى ردت عليه الجماعات الإسلامية بإعلانها الدعوة لمليونية "تطهير القضاء المصرى". وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، جاء القسم الأول تحت عنوان "ضمانات استقلال السلطة القضائية فى المواثيق والاتفاقيات الدولية"، ليتناول أهم المواثيق الدولية التى كفلت استقلال السلطة القضائية، ومنها المادة العاشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، والمادة 16 من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمى الجنسية على المفهوم الأساسى للعدالة المتساوية فى ظل القانون. أما القسم الثانى فيتناول "السلطة القضائية فى التشريع المصرى"، والانتقادات التى وجهت للدستور الأخير، فيما يتعلق بالجور على المحكمة الدستورية العليا ودولة سيادة القانون، فرئيس الجمهورية يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسلطاً لإحدى سلطات الدولة، وهى السلطة التنفيذية، على سلطة أخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير، بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة، كما قصر دور المحكمة الدستورية فى الرقابة السابقة على التشريعات والقوانين دون اللاحقة، حيث نص الدستور، ولأول مرة، منذ إنشاء المحكمة العليا عام 1969، والمحكمة الدستورية العليا عام 1979، على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الانتخابات فى مصر، حيث يعرض على رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا الدستور، وبالتالى فالرقابة الدستورية على القوانين فى جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الرقابة السابقة، أو الرقابة اللاحقة، فعلى سبيل المجلس الدستورى الفرنسى يعمل بمبدأ الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين، ولهذا فإن تعديل اختصاص المحكمة الدستورية العليا من الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات والقوانين واللوائح فى مصر إلى الرقابة السابقة عليها ولأول مرة، هو بمثابة انقلاب جذرى على البنيان الدستورى، حيث يقوض وبلا شك من سلطان وسلطات المحكمة الدستورية المكفولة لها منذ عقود. ويتناول القسم الثالث من التقرير "أزمة السلطة القضائية فى مصر بعد ثورة 25 يناير"، وتعرض القضاة للعديد من الأزمات مع السلطة التنفيذية رغبة فى تطويع القضاة للحكم فى مصر، ومنها أزمة النائب العام، وإعلان بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأن أول قانون سوف يتم سنه سيكون قانون السلطة القضائية لتطهير القضاة وعزل 3500 قاض، فضلاً عن أزمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا عدة مرات. وأكد التقرير على أهمية استقلال السلطة القضائية فى الدستور والتشريعات المقارنة، عكس السلطة التنفيذية والتشريعية التى تتمتع بمركز ثقل عن السلطة القضائية، وبغية تحقيق هذا الهدف، شدد التقرير على أهمية تعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، بما يضمن استقلالها استقلالاً حقيقياً عن نظيرتها التنفيذية، إعمالاً للدستور ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمى40/32 فى 29 نوفمبر 1985 و40/146 فى 13 ديسمبر 1985، بما يؤدى إلى أن تدار العدالة من خلال القضاة أنفسهم ومجلسهم الأعلى، بما فى ذلك إدارة التفتيش القضائى ونقل تبعيتها من وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى. وطالب التقرير بالعمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ولحين ذلك، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال أعمال رقابتها السابقة، وذلك بتعديل الدستور فى الباب الخاص بالمحكمة الدستورية. كما شدد التقرير على ضرورة إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شئون "العدالة"، على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والعمل على أن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين، وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء. وأوضح التقرير أهمية الفصل التام بين سلطتى التحقيق والاتهام، وقصر دور النيابة العامة على الاتهام فقط، وأن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، وضمان معايير تكافؤ الفرص ومحاربة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية فى التعيين. وطالبت المنظمة المصرية، فى تقريرها بتخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم فى إقامة العدل وحمايتهم من السعى إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين فى وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائى من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه. وشدد التقرير على أهمية إنشاء معهد إعداد للمتقدين لشغل مناصب فى النيابة أو القضاء، كشرط من شروط التعيين، وضرورة ضمان مدة ولاية القاضى واستمراره فى منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم، مطالبا باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل، وحماية حق القضاة فى السلامة الجسدية وحقهم فى الحياة، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التى تقع على المحاكم والنيابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.