القومي للمرأة ينظم لقاء تنسيقي مع محافظة القاهرة    عيار 21 مفاجأة.. تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية    بالصور.. تنفيذ إزالة على الرقعة الزراعية بقرية تفهنا العزب بزفتى    إيران لمجلس الأمن: استهداف إسرائيل دفاع عن النفس    إيران: إحالة 28 متهمًا في 15 قضية متصلة بإسرائيل إلى النيابة العامة    ليتوانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل برًا مع تصاعد التوترات مع إيران    زيلينسكي يطالب خلال زيارته لفيينا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا    كأس العالم للأندية| تشكيل تشيلسي لمواجهة لوس أنجلوس    وفاة مسن داخل مطار القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة    مقتل فتاة بإحدى قرى كفر الشيخ في ظروف غامضة    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبرا    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على محاولات إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني    معتز هشام يكشف تفاصيل دوره في مسلسل«ابن النصابة»    بعد العيد.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على استعادة رشاقتك بطريقة صحية    تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة ل8 سبتمبر    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    وزير خارجية إيران: مكالمة من ترامب تنهي الحرب    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية.. ويطالبهم بالتسلح بالفكر والعلم    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة "رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري"    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. البلطي ب 80 جنيها    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة كابلات شركة فى كرداسة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    إمام عاشور: ما حدث ليس غريبا على بيتي الأهلي.. وسأعود أقوى    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصدر تقريراً بعنوان" تهديد العدالة في مصر "
نشر في الفجر يوم 24 - 04 - 2013

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 24/4/2013 تقريراً بعنوان "تهديد العدالة في مصر"، الذي يحاول تسليط الضوء على أزمة القضاة في مصر، التي بدأت ما بعد الدستور الجديد الذي خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا دون مبرر موضوعي سوي إقصاء عدد من القضاة، وأزمة النائب العام، حيث تشهد مصر أول تغول من رئيس الجمهورية على منصب النائب العام بعزله وتعيين نائب عام جديد في تهديد لدولة القانون، ثم الحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة بما يرسخ فكرة انتهاك حقوق الإنسان بالقانون مثل ظاهرة الاعتقال المتكرر التي اعتمد عليها النظام السابق بقمع معارضيه.
ويتناول التقرير تصريحات بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين عن سن قانون جديد للسلطة القضائية، ونيتهم طرح قانون السلطة القضائية الذي يتم من خلاله خفض سن التقاعد للقضاة وبالتالي فإن هذا يعني عزل حوالي 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة القضاة ونادي القضاة ودعا إلى جمعية عمومية لمواجهة مذبحة جديدة للقضاة على غرار مذبحة عام 1969 وهو الأمر الذي ردت عليه الجماعات الإسلامية بإعلانها الدعوة لمليونية لتطهير القضاء المصري.
وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي، جاء القسم الأول تحت عنوان "ضمانات استقلال السلطة القضائية في المواثيق والاتفاقيات الدولية"، ليتناول أهم المواثيق الدولية التي كفلت استقلال السلطة القضائية، ومنها المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 16من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية على المفهوم الأساسي للعدالة المتساوية في ظل القانون.
أما القسم الثاني فيتناول "السلطة القضائية في التشريع المصري"، والانتقادات إلى وجهت للدستور الأخير فيما يتعلق بالجور على المحكمة الدستورية العليا ودولة سيادة القانون، فرئيس الجمهورية يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا مما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسليطا لإحدى سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية على سلطة أخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير بما يقصر سلامة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة، كما قصر دور المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة على التشريعات والقوانين دون اللاحقة،

حيث نص الدستور –ولأول مرة- منذ إنشاء المحكمة العليا عام 1969، والمحكمة الدستورية العليا عام 1979، على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الانتخابات في مصر، حيث يعرض على رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة قبل إصدارها، لإبداء الرأي في مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا الدستور، وبالتالي فالرقابة الدستورية على القوانين في جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الرقابة السابقة، أو الرقابة اللاحقة، فعلى سبيل المجلس الدستوري الفرنسي يعمل بمبدأ الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين، ولهذا فأن تعديل اختصاص المحكمة الدستورية العليا من الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات والقوانين واللوائح في مصر إلى الرقابة السابقة عليها ولأول مرة، هو ب مثابة انقلاب جذري على البنيان الدستوري، حيث يقوض وبلا شك من سلطان وسلطات المحكمة الدستورية المكفولة لها منذ عقود.
أما القسم الثالث فتناول "أزمة السلطة القضائية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير"، وتعرض القضاة للعديد من الأزمات مع السلطة التنفيذية رغبة في تطويع القضاة للحكم في مصر ومنها أزمة النائب العام، وإعلان بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين، وأن أول قانون سوف يتم سنه سيكون قانون السلطة القضائية لتطهير القضاة وعزل 3500 قاضي، فضلا عن أزمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا عدة مرات.
وفي النهاية، أكد التقرير على أهمية استقلال السلطة القضائية في الدستور والتشريعات المقارنة عكس السلطة التنفيذية والتشريعية التي تمتع بمركز ثقل عن السلطة القضائية، وبغية تحقيق هذا الهدف في التشريع المصري، يجب تعديل منظومة التشريعات المصرية لتحقيق هذا الأمر وذلك على النحو التالي:
- تعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه بما يضمن استقلالها استقلالاً حقيقياً عن نظيرتها التنفيذية، إعمالاً للدستور ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي40/32 في 29 نوفمبر 1985 و40/146 في 13 ديسمبر 1985، بما يؤدي إلى أن تدار العدالة من خلال القضاة أنفسهم ومجلسهم الأعلى بما في ذلك إدارة التفتيش القض ائي ونقل تبعيتها من وزير العدل لمجلس القضاء الأعلي
- العمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ولحين ذلك، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال أعمال رقابتها السابقة، وذلك بتعديل الدستور في الباب الخاص بالمحكمة الدستورية.
- إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
- العمل على أن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء.
- الفصل التام بين سلطتي التحقيق و الاتهام، وقصر دور النيابة العامة على الاتهام فقط
- أن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، وضمان معايير تكافؤ الفرص ومحاربة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية في التعيين
- تخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم في إقامة العدل وحمايتهم من السعي إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين في وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائي من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه
- إنشاء معهد إعداد للمتقدين لشغل مناصب في النيابة أو القضاء كشرط من شروط التعيين.
- ضمان مدة ولاية القاضي واستمراره في منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم.
- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل، وحماية حق القضاة في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التي تقع على المحاكم والنيابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.