أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة ترفض جميع المواد التي جاءت بالمسودة النهائية للدستور الجديد والتي تختص باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، وذلك لما بها من عوار وسلب لاختصاصات المحكمة وجور على حقوقها. وأشار البحيري -فى المؤتمر الصحفى الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء- إلى أن الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية قررت فى اجتماعها الأخير أن تكون في حالة انعقاد دائم دون توقف للدفاع عن حقها وحق الشعب المصري حيث ان استقلال القضاء بصفة عامة والمحكمة الدستورية بصفة خاصة، يهدف إلى مصلحة المواطنين والشعب المصرى. وقال المستشار البحيرى: إن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية عكفت على دراسة نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ودار نقاش حول ذلك، خاصة ما تعلق منها بتنظيم شئون المحكمة الدستورية العليا وفي هذا الشأن أرادت المحكمة أن تبدي للرأي العام وللشعب الذي قام بالثورة لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي كان يمارسها النظام السابق وملاحظتها حول هذه النصوص والتي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قامت بالاتصال برئيس الجمعية التأسيسية مباشرة مع المستشار سامي الغريانى، وتم تقديم مذكرات مكتوبة لتوضيح رؤية المحكمة لكيفية أداء دورها في حماية حقوق المواطنين وحماية دولة القانون. وأوضح البحيري أن النص الخاص باختصاصات المحكمة الواردة بالوثيقة تتضمن عبارة أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص فى الفصل فى الدعوى الموضوعية وهو ما لا يقم به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية العليا يومًا أنها تختص به وإيراد هذا النص في الوثيقة يعد أمراً يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة والقطع، فضلًا عن ذلك فإن النص قد خلا من 3 اختصاصات رئيسية هي الفصل فى تناقض الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية العليا وطلبات أعضائها، مضيفًا أن النص الخاص بكيفية تعيين أعضاء المحكمة تجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة بعد ثورة يناير وتعديل قانونها بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة، حيث لا يكون للسلطة التنفيذية أي دور في ذلك ضماناً لاستقلال رئيس وأعضاء المحكمة، إلا أن النص الدستوري الجديد المقترح، أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة وأعضائها بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضائها كما يمثل تسليطًا لإحدى سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية على سلطة أخرى، كما يلاحظ هذا النص أنه ناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والاستئناف، سلطة اختيار أعضاء المحكمة، مما يعد تسليطًا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا، إذ لا تتدخل المحكمة الدستورية العليا فى تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الإستئناف وأن هذا النص حرم هيئتين قضائيتين هما هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية من حق أعضائها فى الترشح للتعيين فى المحكمة الدستورية، فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق. وتابع البحيرى قائلا: إن إضافة الاختصاص للرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين فإن هذه المحكمة بنص المادة 148 من المشروع المقترح، حصن خضوع هذه القوانين بعد إصدارها من الرقابة اللاحقة حال عدم التزام السلطة التشريعية بما أدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستورى بقرارها الصادر فى هذا الشأن فضلاً عن عدم النص على أن قرارها فى هذا الشأن ملزم للكافة ولجميع سلطات الدولة. وأكد المستشار حمدان فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية أنه يجب على واضعي مشروع الدستور الجديد أن يضعوا القواعد الخاصة بالهيئات القضائية بصفة عامة والمحكمة الدستورية على وجه الخصوص، بما يضمن استقلالية المحكمة، تحقيقًا لكمال حياديتها واستقلاليتها على نحو لا ينال من كيانها ولا يضر بمصلحة المواطن أو الدولة، وأن جميع القضاة في المحكمة الدستورية يجب أن يكونوا مستقلين وبعيدين عن أي نزاعات خارجية. وأوضح المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، أنه بعد دراسة جميع مواد المسودة النهائية للدستور الجديد من قبل الجمعية العامة للمحكمة تبين أنها جميعها غامضة وملتبسة وتمثل جورًا على اختصاصات المحكمة الدستورية وأن البعض من أعضاء الجمعية التأسيسية حاولوا تصفية حسابات شخصية بسبب أحكام صدرت عن المحكمة لا تأتي على أهوائهم. وأضاف أنه فيما يخص تعيين رئيس المحكمة وأعضائها وقابليتهم للعزل فإن دستور 1971 أكد في مادته 177 أن أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين للقانون، وقد اقترحت المحكمة أن يتم تعديل ذلك بأن يكون رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا لقانون قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية والمحكمة. كما اقترحت المحكمة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور وتصدر قراراتها فى هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 182 من هذا الدستور متى تحققت المحكمة من إعمال مقتضى قرارها بالفعل.