كتب: فريدة محمد ونشأت حمدي وحسن عبد الظاهر أعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين. من جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، أن الانتهاء من قوانين الصحافة إنجاز كبير، مؤكدا أنه تم الاستجابة على جميع ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين بهذه القوانين. وافق مجلس على تعديل واستحداث عدد من المواد بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وفي مقدمتها استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار برقم المادة (3) وتنص على « يستمر مجلس الإدارة بشكله الحالي في مباشرة مهامة واختصاصاته لحين صدور القرار بتشكيل الهيئة الجديدة وفقًا لأحكام القانون»، وذلك لتوفيق الأوضاع للسماح لها بممارسة أعمالها ووافق المجلس علي تعديل المادة السادسة «11» وتنص على « منح الهيئة الوطنية للإعلام مباشرة الحق الحصري في إشارة بث أو رعاية بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وإنتاجها وتصويرها ويكون لها لوحدها الحق في السماح للآخرين بالقيام في ذلك مقابل نسبة يُجري الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة». ووافقت الجلسة الموافقة، علي تعديل المادة «22» بإضافة السلطة المختصية لتعيين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام وتحديد معاملته المالية إلي صدر المادة علي: « يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة. ويكون مسئولاً عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً». ووافقت الجلسة العامة، على تعديل المادة 24 الخاصة بموارد الهيئة الوطنية للإعلام، في شأن البند»4 « بحيث تنص على «المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة، بموافقة ثلثي عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقًا للقواعد المقررة قانوناً، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية وافق مجلس النواب على التعديل الذى وضعته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى تقريرها التكميلى حول ملاحظات مجلس الدولة فى شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، فى المادة 43 من المشروع، ليكون نص المادة :» يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية. ووافق البرلمان على نص المادة رقم «12» من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وينص المادة بعد التعديل على حق الصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، ليُصبح الحصول على التصاريح فى حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط. أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة، هيكل، موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلى الحصول على تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية. و أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه يجب مراعاة المادة « 71 « من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، وأوضح أنه يجب وضع ضوابط للتصوير فى بعض الأماكن ولفت رئيس البرلمان إلى أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم، وحتى لا يؤدى التصوير فى بعض الأماكن إلى تشويه صورة نمطية خاصة فى جنوب البلاد. وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة « الحبس الاحتياطى»، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفاً: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، فتم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة. ورأى «هيكل»، أن النص الحالى للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين «عايزها كما جاءت فى الدستور»، حسب تعبيره. ورد الدكتور على عبدالعال»، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعاً: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحياناً يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الآخر.