رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    توقيع بروتوكول اللجنة المصرية – الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني    «المصدر» تنشر تفاصيل قرار إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد    الزراعة: إزالة 274 حالة تعدي على الأراضي خلال أسبوع    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    ماذا قال كلينتون عن ظهوره في ملفات إبستين؟    مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار    مقتل 5 أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح بإقليم خيبر بختونخوا    السنغال تواجه بوتسوانا في افتتاح مشوارها بكأس أمم إفريقيا 2025    شاهندا المغربي حكماً للمقاولون والطلائع في كأس عاصمة مصر    «الكاف» يتغنى بإنجاز صلاح الاستثنائي في أمم أفريقيا    ضبط فتاتين متهمتين باستقطاب الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة    طقس هادئ في الإسكندرية قبل نوة الميلاد    وزير التعليم يجري جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا في بني سويف    «الداخلية» تعلن ضبط 6 متهمين بغسل 195 مليون جنيه    حريق بمخازن أخشاب بالمرج وإصابة 5 مواطنين في حادث على طريق الضبعة    تموين القاهرة يشن حملات مكبرة ويحرر 185 محضرا    وزير الثقافة يلتقي خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح    «الصحة» توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية النفسية    رئيس الوزراء يجري حوارا مع المواطنين المترددين على المركز حول الخدمات المقدمة ويطمئن على مستوى رضاهم    الحمصاني: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    إيداع قاتل عديله فى الإسكندرية مستشفى المعمورة للكشف على قواه العقلية    مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة    وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» أعاد للقرآن حضوره الجماهيري    بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد عدداً من مشروعات حياة كريمة بالجيزة    ترامب: المحادثات مع روسيا وأوكرانيا تسير بشكل جيد    عصام عمر يقتحم ملفات الفساد في «عين سحرية»    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    قافلة المساعدات ال100 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    خالد أبو المكارم ممثلاً لغرفة الصناعات الكيماوية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    وزير الصحة يناقش مع مدير المركز الأفريقي للأمراض تطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مشروع قومى للغة العربية    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسامة هيكل: القانون ينتصر للحريات ب 18 مادة.. ويقضى على صحافة «بير السلم»
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 05 - 07 - 2018


تصوير: مايسة عزت

كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب كواليس إصدار قانون الصحافة والإعلام الجديد، ورفض خلال حواره مع جريدة «روزاليوسف» الحملة الممنهجة على القانون، مؤكدا أن من هاجموا القانون لم يدرسوه بشكل جيد.
وأكد هيكل أن القانون الآن فى مجلس الدولة ويقوم بمراجعته وأن البرلمان ينتظر رده الأسبوع القادم ليعرض القانون فى جلسات الأسبوع بعد القادم لأخذ الموافقة النهائية عليه من خلال الجلسة العامة للبرلمان.
ولفت هيكل إلى أن التشريع دستورى وأنه راعى حقوق الصحفيين والإعلاميين وصدر بعد إجراء حوار مجتمعى واسع استهدف تحقيق الصالح العام والنهوض بالمؤسسات الصحفية بتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية فى تشكيلات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والفصل التام بين الإدارة والتحرير.
■ أين وصل قانون الإعلام الآن؟
- القانون الآن فى مجلس الدولة ويقوم بمراجعته، ويعتبر القانون الوحيد الذى ذهب لمجلس الدولة مرتين، وتم مناقشته مرتين، والحكومة أرسلته لمجلس الدولة ثم أتت به للمجلس وناقشناه مرة أخرى بسبب بعض الأخطاء، وحدثت قراءة ثانية وبعد تغيير الشكل وتحوله إلى ثلاثة قوانين أرسله رئيس المجلس مرة أخرى لمجلس الدولة لمزيد من الاطمئنان على سلامة النصوص القانونية، والردود تصل الاسبوع القادم، ويعرض جلسات الاسبوع بعد القادم لأخذ الموافقة النهائية عليه.
■ ما الفلسفة التى على أساسها تم صياغة القانون؟
- القانون جاء من الحكومة، قانون واحد ومجلس الدولة قسمه لثلاثة قوانين فى توصية، حيث طالب أولا بتأسيس المؤسسات وهى «المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين»، وبنص الدستور يؤخذ رأيهم فى التشريعات الأخرى والقانون الحالى 127 مادة، واللجنة أجرت تغييرات على 101 مادة وسألنا عدة جهات بلغت 8 جهات والدستور ألزمنا بثلاث جهات، وسألنا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وسألنا نقابة الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز تنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام.
وأرسلت نقابة الصحفيين إضافة بعد الانتهاء من القانون وسندرس الملاحظات فى الجلسة العامة القادمة لان القانون لم يعد فى حوزة اللجنة، وجدنا ان هناك تداخلا يؤثر على الهيئات والمصلحة تقتضى قسم التشريعات لثلاثة قوانين بهدف الإصلاح الشامل، لذا أردنا أن نصدر التشريعات فى شكل حزمة متكاملة، وتقسيم التشريع لثلاثة قوانين كان بإجماع اللجنة والمجلس الاعلى لتنظيم الصحافة للإعلام بمفرده والهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة ثم تشريع الهيئة الوطنية للإعلام، ولا شك أن نظام العمل فى الهيئتين مختلف ولا يمكن وضع كل التشريعات ودمجها فى تشريع واحد.
■ حدثت مشكلات بسبب الخلافات فى المادة الخاصة مد السن فى الهيئات؟
- الخلافات حول هذا الأمر تم إخضاعها لقاعدة المساواة بين الجميع تجنبا لمواجهة طعون عدم الدستورية، والقانون القديم كان يتحدث عن المد عاما بعام، والنص القادم من الحكومة جعله 65 وتم الاعتراض عليه، وقيل «لو هنمد للصحفيين نمد للإعلاميين» وكيف ذلك وأن هناك مؤسسات خاسرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيره.
وقلنا بما أن هناك مشاكل مالية فى المؤسسات كيف يمكن أن نمد للكل، وهناك ثقافة التعامل بعقود للاشخاص ولم نغلق الباب أمام أحد، والهيئة تضع قواعد مد السن بنص القانون والقانون القديم «96» قال لو بلغت الستين لا تتول مناصب قيادية وفلسفة الكلام أنك تعطى فرصا للشباب حتى يكون للأجيال الجديدة حق وليس القديم فقط.
■ ما الهدف من القواعد التى تم وضعها فى تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية؟
- المبدأ هنا هو اتباع قواعد الحوكمة فى الإدارة الحديثة، وجهة المساءلة ليست جهة الادارة حتى لا تكون خصما وحكما فى ذات الوقت. الوضع القديم كان يقوم على كون رئيس مجلس الإدارة يأتى بمجلس نصفه منتخب ونصفه معين ويعمل جمعية عمومية وتجتمع من 3 أو 4 مرات فى السنة لتحلل قرارات رئيس مجلس الإدارة، والمشكلة فى هذا القرار أن الجميع من داخل المؤسسة، وهنا ينشأ تضارب مصالح وتظهر شلة رئيس مجلس الإدارة والشلة المعارضة لها.
ولا شك أن هذا الوضع غير جيد ووضعنا قواعد الإدارة الحديثة وبما أن الهيئة الوطنية للصحافة ممثل الدولة فى ملكيتها من حقها المساءلة مرة فى السنة، والهيئة لا تتدخل فى شئون الإدارة ورئيس مجلس الإدارة معين ويأتى ب 6 منتخبين و6 معينين من أصحاب الخبرات القانونية والمحاسبية والمالية وحذفنا شرط أن يكون من خارج المؤسسة.
■ ما الهدف من التركيبة الحالية؟
- إذا لم يحسن رئيس مجلس الإدارة الاختيار سيواجه مشكلة لأنه معرض للمساءلة أمام الجمعية العمومية والتى يرأسها رئيس الهيئة الوطنية، ومجلس الإدارة يعمل لمدة عام.
أما الجمعية العمومية فتضم رئيس مجلس الإدارة هو و3 من الهيئة الوطنية من خارج المؤسسة ومعه 6 منتخبون من داخل المؤسسة و7 من الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية من خارج المؤسسة حتى لا تنشأ مصالح بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتضمن الحيادية الكاملة ومن هم من داخل المؤسسة أقلية ولو «ربّط» مع ال 6 من داخل المؤسسة لن يستطيع أن «يُربّط» مع 11 آخرين لأن الجمعية العمومية 17 عضوا والصحفيون لابد أن يشاركوا فى الإدارة، وهنا نتحدث عن فصل تام بين الإدارة والتحرير والمبدأ الاخير الذى عملنا عليه هو تمكين الهيئات من العمل بشكل جيد، ووجدنا أن وجود 13 عضوا قد يعوق عن العمل فى بعض الأمور، واللجنة رأت أن تشكيل الهيئات بعدد 9 مناسب ويترتب على ذلك ان تختلف الهيئات فى تشكيلها.
■ بعد تعديل القانون هل وافقت الحكومة على التعديلات؟
- وقعنا فى مشكلة إجرائية تتمثل فى ضرورة ابلاغ الحكومة بالتعديلات وزرت رئيس الوزراء وقتها المهندس شريف اسماعيل وأخطرته بما حدث، وتحدث وقتها مع المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب وأعلنت الحكومة الموافقة على التعديلات ولا شك ان سخونة المناقشات قبل إصدار التشريع استهدفت تحقيق الصالح العام، ولا شك أن القوانين بعد صياغتها هى الافضل.
■ ماذا عن الصحافة الإلكترونية؟
- هذا القانون تصدرته الحكومة عام 2015 وجاء البرلمان فى 2016 ولم يكن هناك ذكر للصحافة الالكترونية، والحقيقة اصبحت تحتاج إلى تنظيم عملها وهذا تطلب استحداث بعض القواعد وهذا اول قانون يعترف بها وينظمها لانها كانت لقيطة وسبق أن تحدث البعض عن انشاء نقابة الصحفيين الالكترونيين، وتحول الأمر الى فوضى لان هناك خطورة كبيرة من تأخير هذه القوانين وآخر قانون صدر ينظم الإعلام المرئى والمسموع كان القانون 13 لسنة 1979 ونشأ القطاع الخاص فى القنوات الفضائية دون تنظيم وآخر قانون صدر للصحافة المكتوبة كان القانون 96 ونتحدث عما يقرب من 23 سنة والصحافة المكتوبة فقدت تأثيرها أمام الصحافة الالكترونية وبهذا القانون يواكب الفرق فى الزمن الذى تجاوزنا.
وهناك اختصاص جديد للهيئة الوطنية للصحافة ويتعلق بمناقصات الورق التى يتم تدبيرها للصحف.
■ ما ردك على ما يتردد حول تقليل مساحة الحريات فى القانون؟
- هذا كذب أَشِرٌ.. لم يحدث فى تاريخ قوانين الإعلام التى صدرت فى مصر أن وجد قانون به 18 نص حقوق للصحفيين والإعلاميين وأضيف على النصوص التقليدية نصوص جديدة وهذه النصوص منها انه لا يتم تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى إلا فى وجود عضو النيابة وإذا حدث اعتداء على الصحفى او الإعلامى أثناء او بسبب تأدية عمله يصدر حكم يصل بالحبس والغرامة على من يفعل ذلك، وهناك امتيازات كثيرة للصحفيين تحل مشاكل نشأت خلال السنوات الماضية مثل العاملين بالصحف ذات الترخيص الأجنبى، ويجب أن يسبق ذلك تصريح من المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، وطالما يأخذ ترخيصا من المجلس الاعلى تنطبق عليه نفس الشروط التى تنطبق على وسائل الإعلام القائمة وفقا للقانون.
■ ماذا عن الصحافة الخاصة والحزبية فى القانون الجديد؟
- ألزمنا جميع الصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات الإعلامية ان تؤسس صندوقا لتأمين العجز والبطالة للصحفيين والعاملين، والأهم من ذلك أننا نلزم فى حالة التأسيس الجديد بوضع مبلغ وديعة لمدة عام فى البنك دون الاقتراب منه حتى يسدد حقوق العاملين لو أغلق فى بداية التأسيس وبعد العام تكون العجلة دارت، والقانون يترتب عليه مرحلة 6 شهور لتوفيق الاوضاع وبعض الصحف ستقدم طلب الحصول على ترخيص واذا لم تفعل ستكون مخالفة للقانون الحالى، الامر الذى يستوجب اتخاذ إجراء ضدها وفقا للقانون وهذا ينطبق على التراخيص الأجنبية وكل ذلك لحماية للصحفيين.
■ ماذا عن الصحافة الحزبية؟
- الصحف الحزبية بها التزام بهذا الصندوق لتأمين العجز والبطالة ليكون الصحفيون هم الأولى بالرعاية فى القانون ويحل مشاكل صحف بير السلم والشروط واجبة منها الصندوق، والأمر ليس مجرد شقة مفروشة ويحصل على أموال من الصحفيين ليصلوا إلى النقابة ثم لا يعطيهم مرتبات، ويطالبهم فقط بالحصول على البدل مقابل عضوية النقابة، وبهذا لن تؤسس صحيفة بدون صندوق وهذه الحقوق للصحفيين تعالج مشاكل الواقع.
■ ما الملاحظات التى قدمتها نقابة الصحفيين بعد إرسال القانون لمجلس الدولة؟
نقابة الصحفيين طلبت تعديل المادة الثانية التى تنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام, وطلبت نقابة الصحفيين إضافة حقها وحق نقابة الإعلاميين فى إبداء الرأى, وأرى أن هناك استقلالية واضحة بين جميع الهيئات وأنه لا مخالفة لنص دستورى ورغم ذلك سنعرض كل هذه التعديلات.
■ ما التعديلات الأخرى التى قدمتها نقابة الصحفيين ؟
طلبت حذف ما أسمته العبارات المطاطة مثل الحض على الكراهية والتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد والرد أن الدستور تضمن هذه المواد ولذلك كان لابد من إحاطة الصحفى علمًا بنص المادة 71 حتى ينتبه للجرائم المنصوص عليها، وسندرس الاقتراح الذى تقدمت به النقابة بخصوص حقوق الصحفيين والإعلاميين فى المادة 12 ونص اقتراح النقابة الذى ندرسه على «الصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين أو التصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها».
■ هل هناك اقتراحات أخرى تدرسونها لنقابة الصحفيين؟
طالبوا بزيادة المدة المتعلقة بمهلة فصل الصحفى لتكون 90 يومًا بدلا من 30 يومًا وندرس أن تكون 45 يومًا فى المادة التى تنص على «أنه لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله الا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 90 يوما من تاريخ هذا الإخطار تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوقيف».
■ النقابة طالبت تعديل المادة 29 فى الفصل الرابع الذى ينص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى ؟
هذا دستور والقانون يطبقه وبالتالى فنص المادة دستورى وينص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، والنقابة بررت طلبها أن هناك التزامًا بنص المادة 71 من الدستور وأنه لا عقوبة إلا بحكم قضائى ومن ثم الاستثناءات لا تنسحب على إجراءات التحقيق والحبس الاحتياطى قرار سلطة التحقيق وليس حكما قضائيًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.