سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«إعلام البرلمان» تتلقى ملاحظات الهيئات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. منع فصل الصحفي دون إخطار النقابة.. تقنين الحبس الاحتياطي.. واللجنة تستعجل «الصحفيين»
تلقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اعتراضات وملاحظات كل من الهيئات الصحفية والإعلامية من بينها الهيئة الوطنية للإعلام وغرفة صناعة الإعلام، على مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وجاءت أبرز الملاحظات حول فصل الصحفي أو الإعلامي، وإحالته للمساءلة التأديبية وكذلك أحقية الفرد الاعتباري في الجمع بين ملكية الصحف والمساهمة في أخرى، بالإضافة إلى تشكيل الجمعيات العمومية. فصل الصحفي وتمسكت الهيئة الوطنية للإعلام، بأنه لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، وتقوم النقابة خلال هذه الفترة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ولا يجوز وقف راتبه خلال مدة التوفيق. وأوضحت الهيئة في ملاحظاتها على المادة 15 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أن الهدف من التعديل توفير الضمانات الكافية من خلال التحقيق قبل الشروع في إجراءات الفصل. المساءلة التأديبية وبشأن المادة 17 المنظمة للمساءلة التأديبية فقد نص مشروع القانون على سؤال الصحفي أو الإعلامي أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في القانون أو ميثاق الشرف، وأوضحت ملاحظات الهيئة رغبتها في إضافة عبارة "وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها". الحبس الاحتياطي وكانت المادة 28 من مشروع القانون نظمت الحبس الاحتياطي ونصت على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد. وأضافت ملاحظات الهيئة إلى هذه الاستثناءات الجرائم المتعلقة بالمساس بالأمن القومي. وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في ملاحظاتها استحالة تطبيق نص المادة 67 الذي ينص على أن "لا يجوز بث المواد الإعلامية والمسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى". وطالبت الهيئة بإلغاء هذه المادة لاستحالة تنفيذها من الناحية الفنية. وطالبت الهيئة بحذف المادة 101 من مشروع القانون والتي تنص على أن تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 15 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، و12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام يكون نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة. ومن جانبها بين اعترضت غرفة صناعة الاعلام، على نص المادة 36 من مشروع القانون والتي تمنع الفرد أو الشخص الاعتباري في الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة أخرى، حيث وصفت ذلك بالتقييد في حق الفرد أو الشخصى الاعتبارى. وأوضحت الغرفة في ملاحظاتها، أن هذا التقييد لا مبرر له حال توافر الاشتراطات في كافة الصحف التي يمتلكها الفرد، وأضافت "هنا تقييد للملكية بصفة عامة ولملكية الصحف بصفة خاصة". كما اعترضت على نص المادة 52 وأوضحت أنها قيدت ملكية الشركة بألا تزيد عن سبع قنوات منهم قناة واحدة عامة وقناة واحدة إخبارية، واعتبرت أن هذا النص مخالف للدستور، ولا مبرر له. واعترضت الغرفة على المادة 63 والتي وضعت "قيد موافقة المجلس الأعلى للإعلام على التصرف للغير في حين أن الإنشاء نفسه لا يتطلب إلا الإخطار"، وشددت الملاحظات على أن هذه المادة تتناقض مع المواد 32 و40 من مشروع القانون ذاته. وأوضحت "إن مشروع القانون تفنن في إمعان بسط المجلس الأعلى على المؤسسات الصحفية والإعلامية"، مشيرة إلى سلطته في الرقابة المالية المباشرة على الصحف رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وقالت أنه ازدواجية في الرقابة المالية غير مبررة، مطالبة بالاكتفاء بحق المجلس في الاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. أنشطة اقتصادية واعترضت الغرفة على نص المادة 74 من مشروع القانون التي تتيح للمؤسسات الصحفية القومية حق تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها ومنها التصدير، ولم يعط ذلك الحق للمؤسسات والأفراد في الشركات المساهمة. تشكيل الجمعيات العمومية وأشارت إلى أن طرق تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية وفي وسائل الإعلام مخالف لكل القواعد والأعراف القانونية ورفضت المادة 77 والتي تنص على أن تتشكل الجمعية العمومية للصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية 15 عضوا منتخبا، منهم 5 صحفيين، و5 إداريين، و5 عمال، كما ورد بالنص اختيار 12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من بينهم 8 العاملين بالمؤسسة. وأكدت الغرفة أن المنشأة الصحفية يجب أن يكون أعضاء جمعيتها العمومية من الصحفيين والإعلاميين، كما أكدت عدم جواز اختيار عاملين بجهات أخرى وضمهم للجمعية العمومية، كما رود في المادة. وأوضحت أن هذه النصوص "تضمن بشكل واضح وفج سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسة الصحفية"، مستنكرة دورها في إضافة أعضاء للجمعية العمومية من خارج المؤسسة، واعتبرت أن هذا خروج على ضمانة الاستقلال المنصوص عليها في الدستور. وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب إن مشروع قانون الصحافة والإعلام بشكله الحالي لا يمكن أن يؤدي للتنظيم. وأشار هيكل، إلى أنهم تلقوا جميع الملاحظات من جميع الجهات المعنية فيما عدا نقابة الصحفيين، موضحا أن اللجنة تلقت تعليقات من جهاز تنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام، وكذلك الهيئات الإعلامية. وأضاف أسامة هيكل، أن اللجنة سترسل خطابا لنقابة الصحفيين لاستعجال ملاحظاتها على مشروع قانون الصحافة والإعلام، موضحًا أن مشروع القانون مهتم بالجانب الصحفي، ولم يهتم بفنيات الإعلام مثل الترددات، وفنيات الإذاعة والتليفزيون. ولفت إلى أن اللجنة ستهتم في الفترة المقبلة بتعديل قانون الإعلام واختصاصات المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدا أن لديها مسئولية أمام المجتمع لتفعيل دور الثقافة والإعلام في التصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة. واستطرد أن المجتمع في حالة حرب، ويجب أن نقوم بدورنا في مواجهة الإرهاب والتصدي للتطرف.