استعرض مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس الأحد، التشريعات الصحفية الجديدة، ومدى التزامها بنصوص الدستور والتي تقضي بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وكذلك ما يتعلق بمواد حرية الصحافة وتنظيم الصحافة القومية والمجالس المختلفة. وأكد المجلس أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لقانون تنظيم الصحافة والإعلام جاءت لتلبي مطالب الجماعة الصحفية والجمعيات العمومية للنقابة. وأشار المجلس إلى أن المسودة الأخيرة للمشروع سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي للجماعة الصحفية وللمواطنين كافة لإبداء رأيهم حولها وفتح حوار مجتمعي حوله قبل عرضه على الحكومة لإقراره. وفي إطار حرص المجلس على تعبير القانون عن جموع الصحفيين، قرر المجلس عقد لقاءات بالصحف خلال الفترة القادمة لعرض تفاصيل المشروع على الجماعة الصحفية وتلقي اقتراحاتها والإجابة عن التساؤلات حوله. وجاءت القراءة التفصيلية في ملامح مشروع القوانين الجديدة كالتالي: يأتي على رأس هذه القوانين، مواد مشروع تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء الحبس في قضايا النشر الذي انتهت من إعداده اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات، حيث جرت مناقشة هذا المشروع على مدى ما يقارب العام من خلال لجنة ضمت نحو 45 عضوا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون. وتتضمن المسودة النهائية للمشروع الأخير 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية. ويتضمن مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب. ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين. كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، ويتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الالكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة. كما ينص القانون على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلًا. وأيضا ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65.. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات. وينص القانون تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. وينص القانون على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة. ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية. كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه. وهناك مشروع آخر انتهت منه اللجنة أيضا ويتضمن ثلاث مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أي قانون آخر والاكتفاء بعقوبة الغرامة. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد ، فتكون العقوبة طبقا لمواد القانون. كما يقضي القانون بإلغاء 11 مادة تحتوي نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري ،وهي جرائم الاهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به او البغض والتي ينفرد بها التشريع المصري. كما يقضي القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد بالقانون.. لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهم.