محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان    نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    وزير «الزراعة» يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن استقرار وتوازن الأسعار    استجابة لشكوى الأهالي، رفع المخلفات وتمهيد الطريق بقرية شنديد بالبحيرة    بتكوين تتراجع فى آسيا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية    تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة مكاتب للتموين والسجل المدني والشهر العقاري    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    روسيا تقدم احتجاجًا رسميًا للولايات المتحدة بسبب سفينة النفط المحتجزة    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    مدرب الكاميرون عن تعيين أمين عمر لمباراة المغرب: أثق في حكام أفريقيا    أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين    الهلال يفتتح ميركاتو الشتاء بضم مراد هوساوي لتعزيز صفوفه    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم الاستمرار مع الفريق    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    وصول سارة خليفة والمتهمين بقضية المخدرات الكبرى لمجمع محاكم القاهرة الجديدة    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    كيف تعود إلى وطن لم تغادره؟.. جديد إبراهيم عبد المجيد عن الدار المصرية اللبنانية    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    الفلبين تحذر من التواجد بالقرب من بركان مايون مع استمرار تدفق الحمم البركانية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    بعد الحوادث الأخيرة | كيف تخطط الدولة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة؟    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تنظيم الأسرة بالمنوفية تراجع مؤشرات الأداء وتكرّم فرق الإشراف    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصحفيين": التشريعات الجديدة تتوافق مع الدستور وتكفل الحريات وإلغاء الحبس
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 08 - 2015

استعرض مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس الأحد، التشريعات الصحفية الجديدة، ومدى التزامها بنصوص الدستور والتي تقضي بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وكذلك ما يتعلق بمواد حرية الصحافة وتنظيم الصحافة القومية والمجالس المختلفة.
وأكد المجلس أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لقانون تنظيم الصحافة والإعلام جاءت لتلبي مطالب الجماعة الصحفية والجمعيات العمومية للنقابة.
وأشار المجلس إلى أن المسودة الأخيرة للمشروع سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي للجماعة الصحفية وللمواطنين كافة لإبداء رأيهم حولها وفتح حوار مجتمعي حوله قبل عرضه على الحكومة لإقراره.
وفي إطار حرص المجلس على تعبير القانون عن جموع الصحفيين، قرر المجلس عقد لقاءات بالصحف خلال الفترة القادمة لعرض تفاصيل المشروع على الجماعة الصحفية وتلقي اقتراحاتها والإجابة عن التساؤلات حوله.
وجاءت القراءة التفصيلية في ملامح مشروع القوانين الجديدة كالتالي:
يأتي على رأس هذه القوانين، مواد مشروع تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء الحبس في قضايا النشر الذي انتهت من إعداده اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات، حيث جرت مناقشة هذا المشروع على مدى ما يقارب العام من خلال لجنة ضمت نحو 45 عضوا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون.
وتتضمن المسودة النهائية للمشروع الأخير 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب.
ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، ويتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الالكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.
كما ينص القانون على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلًا.
وأيضا ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65.. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات.
وينص القانون تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
وينص القانون على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة.
ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية.
كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.
وهناك مشروع آخر انتهت منه اللجنة أيضا ويتضمن ثلاث مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أي قانون آخر والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد ، فتكون العقوبة طبقا لمواد القانون.
كما يقضي القانون بإلغاء 11 مادة تحتوي نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري ،وهي جرائم الاهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به او البغض والتي ينفرد بها التشريع المصري.
كما يقضي القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد بالقانون.. لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.