عبد الوهاب غنيم: الاقتصاد والتحول الرقمي يقودان العالم حاليًا| فيديو    وزارة الدفاع السورية تسحب الآليات الثقيلة والدبابات من مدينة السويداء    الأمم المتحدة: 865 قتيلًا قرب مراكز المساعدات في غزة خلال ستة أسابيع    ميركاتو الصيف الساخن في القلعة الحمراء.. الأهلي يتعاقد مع 9 صفقات    محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة"    رسميًا .. «المركزي» يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرًا بدلاً من 5 مساء    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    وزير البترول: إنتاج الخامات التعدينية ارتفع 39% إلى 26 مليون طن خلال 2024    محافظ المنوفية: 1.5 مليار جنيه استثمارات العام الحالي في مشروعات البنية التحتية    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول العمال وبيئة العمل الآمنة    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    حكومة كردستان العراق: تعرض حقل نفطي في دهوك لهجوم بطائرة مسيّرة    التعليم والتنظيم يتفقان على إنشاء قوائم انتظار للناجحين غير المعينين في المسابقات    عقبة أخيرة تعرقل انتقال أوسيمين إلى جالطة سراي    «مصيرك في إيد الأهلي».. شوبير يوجه رسالة إلى أحمد عبدالقادر    محمد شكري: المقارنة مع معلول متشغلنيش..رفضت العودة للأهلي الموسم الماضي    سر في دعوة رونالدو.. خيسوس يكشف سبب الموافقة على تدريب النصر    لجان تحصل على 99 و98%.. « نتائج الدبلومات الفنية» تفضح الغش الجماعى والتلاعب فى أعمال التصحيح    طقس الثلاثاء 15 يوليو 2025.. شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة على أغلب الأنحاء    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ل«الشروق»: الدقة في تصحيح الثانوية الأزهرية أولويتنا    وزير الثقافة يدعو لانعقاد المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد للتصويت على جوائز الدولة 2025 نهاية يوليو    «مش كل الناس بتحب البحر».. أبراج تعاني من الضغط النفسي في المصيف    تحولات النص المسرحي المعاصر وتجارب الكتاب الجدد على مائدة المهرجان القومي للمسرح    الثلاثاء 15 يوليو 2025.. تفاوت في أسعار اللحوم بمطروح    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    وزير الصحة يستقبل وفد «الصحة العالمية» للاستعداد لتجديد الاعتماد الدولي لهيئة الدواء المصرية    أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة "اطلع شيء لله وقت الشدة".. والصدقة قد تكون بالمشاعر لا المال    تسجيل 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية ضمن مبادرة «سحب الأدوية» (تفاصيل)    وزارة العمل: فرص عمل فى لبنان بمجالات الزراعة براتب 5000 دولار شهريا    «التعليم» و«التنظيم والإدارة» يتفقان على الاستعانة ب«المعلمين الناجحين» غير المعينين بالمسابقات (تفاصيل)    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة    الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تفاصيل نمو مبيعات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار| فيديو    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    وزير الدفاع الألماني: يُجرَى الإعداد لتسليم نظامي باتريوت لأوكرانيا    وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    رئيس «قناة السويس» يبحث مع السفير الإيفواري التعاون في تطوير الموانئ والتدريب    بمشاركة شركات.. تفاصيل ملتقى توظيفي بفنون تطبيقية حلوان    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    خبير يحذر من مغامرة إثيوبية تشكل خطورة على سد النهضة (التفاصيل)    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة الصحفيين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد ترجم مواد الدستور ب«أمانة»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 08 - 2015

قال مجلس نقابة الصحفيين إن النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، جاءت لتلبي مطالب الجماعة الصحفية والجمعيات العمومية للنقابة، مشيرا إلى أن المسودة الأخيرة للمشروع سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي للجماعة الصحفية وللمواطنين كافة لإبداء رأيهم حولها وفتح حوار مجتمعي حوله قبل عرضه على الحكومة لإقراره.
واستعرض مجلس النقابة، في اجتماعه، مساء الأحد، التشريعات الصحفية الجديدة، ومدى التزامها بنصوص الدستور، والتي تقضي بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وكذلك ما يتعلق بمواد حرية الصحافة وتنظيم الصحافة القومية والمجالس المختلفة.
وقرر المجلس، خلال اجتماعه، عقد لقاءات بالصحف خلال الفترة المقبلة لعرض تفاصيل المشروع على الجماعة الصحفية وتلقي اقتراحاتها، والإجابة عن التساؤلات حوله، وذلك في إطار «حرصه على تعبير القانون عن جموع الصحفيين».
وأعلن المجلس، في بيان له، الاثنين، حول موقفه من التشريعات، أن مشروع القانون الذي شارك في إعداده 50 عضوا ممثلين عن نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين والإعلام الخاص، والعاملين بالطباعة، وأساتذة قانون، تضمن ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسؤولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، فضلا عن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية في قانون آخر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أية حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، كما يتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، إضافة إلى أنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.
وأكد مجلس النقابة أن القانون نصّ على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا، كما ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65، فضلا عن أن نص المشروع أكد إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات.
ونصّ القانون على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
وذكرت نقابة الصحفيين أن القانون نصّ أيضا على تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسؤوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الاعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.
وأوضحت النقابة أنه، إضافة إلى مشروع القانون الموحد، فإن هناك مشروع آخر انتهت منه اللجنة أيضا ويتضمن ثلاث مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أي قانون آخر والإكتفاء بعقوبة الغرامة، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد ، فتكون العقوبة طبقا لمواد القانون.
كما يقضي القانون بإلغاء 11 مادة تحتوي نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وهي جرائم الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به أو البغض والتي ينفرد بها التشريع المصري، كما يقضي القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد بالقانون، لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهما مع تغليظ عقوبة الغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.