تقدم عدد 3 من الضباط العاملين و المتقاعدين بتعديلات لبعض مواد الدستورية للجنة الحوار المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين منها مواد 15 و170 و171 و172 و173 و 174 وأضاف العسكريون الثلاث (وهم عميد جودة محمود خليل و عميد وحاتم مصطفي مرعي وعقيد محمد محمود محمد ) تعديل علي المادة 15 التي تنص علي " تلتزم الدوله بتكريم الشهداء ورعاية مصابى الثوره والمحاربين القدماء والمفقودين من الضباط والأفراد بالخدمه والمعاش وأبنائهم وزوجاتهم ويكون لهم الأولويه فى فرص العمل " وذلك بإضافة (وفى العلاج المجانى والمسكن الملائم والمعاش الكريم ويمنح الضباط بالخدمه والمعاش الحصانه الممنوحه لجميع الهيئات القضائيه بالدوله ويستمر بالخدمه أسوة برجال القضاء وأساتذة الجامعات ورجال الأزهر ويعامل المصابين ومن فى حكمهم أثناء الخدمه وبسببها معاملة شهداء ثورة (25 يناير 2011) ويمتد أثره على من خدم بالقوات المسلحه حتى العمل بمقتضى هذا الدستور وينشأ لهم نادى يكون له فروع بالأقاليم والعاصمه أسوة بأندية الهيئات القضائيه ويكون لهم نصيب من أموال جميع المشروعات وأنشطة القوات المسلحه ) ... كما طالب العسكريون إضافه جملة إلي نص المادة (170) "ويحظر التعدى على أفرادها ومنشآتها براً وبحراً وجواً ويكون للقوات المسلحه مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون "وأيضا إضافة كلمة " العاملين " لنص الماده ( 171) " وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحه ويعين من بين ضباطها" (العاملين) بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحه ) .. وأيضا إضافه كلمة " بالخدمة " إلى نص الماده (172) " ينظم القانون التعبئه العامه ويبين شروط الخدمه والترقيه والتقاعد فى القوات المسلحه وتختص اللجان القضائيه لضباط وأفراد القوات المسلحه (بالخدمه) دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإداريه الخاصه بالقرارات الصادره فى شأنهم وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان ". وفي النهاية طالب العسكريون إضافه إلى كلمة "بالخدمة " لنص الماده (174) " القضاء العسكرى جهه قضائيه مستقله يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقه بالقوات المسلحه وضباطها وأفرادها (بالخدمه) ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءاً مباشراً على القوات المسلحه ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الآخرى وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لأعضاء السلطه القضائيه ) .