سيدة ترغب في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفا لشرع الله، علماً بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي. الجواب: يجب أن يتوفر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط وأهمها أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة، وأن يكون الحيوان المنوي مأخوذا من زوجها، وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة،أما إذا اختل شرط من هذه الشروط كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية فهذا محرم شرعًا ولا يجوز؛ لأن في هذا اختلاطا للأنساب، وتداخلا في الحقوق، وخروجا عن الفطرة، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة. ومما ذكر يعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر "التلقيح الصناعي" حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لها طلب الطلاق بسبب هذا الأمر فإذا أرادت فراقه لسبب آخر ككراهية عشرته فعليها بطلب الخلع. دار الإفتاء المصرية