تقدم محاميان أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطعن ضد حكمها الصادر أمس بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة. اختصم المحاميان بصحيفة الطعن التى حملت رقم 31763لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
طالب المحاميان حسام ضياء وحامد صديق سيد مكى ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 والذي أصدره الرئيس محمد مرسى فى 21 مارس المنقضي بشان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب بما يترتب على الحكم من آثار أخصها أعمال قرار اللجنة.
قالت صحيفة دعوى الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه كما أن الدستور القائم قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من العمل بالدستور كما ان قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب ان يكون خلال شهرين أيضا من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت.
أضافت مبررات الطعن أن المادة 229 من الدستور، قد نصت على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يوما من العمل بالدستور "، وبشكل واضح كما خلت جميع مواد الدستور تماما من أى نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أي مجلس نواب بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصر على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التى لا يجوز مراقبتها قضائيا واستند مقدما الطعن إلى نصوص المادتين 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية واشتملت مطالب الطعن أسبابها إلى أن قرار الدعوة للانتخابات عمل سيادي.
وردا على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري فندت صحيفة الطعن حيثيات المحكمة نص الحيثيات باعتباره افتراء على رئيسا لجمهورية بوصفه انفرد بالتشريع دون غيره.
وارتكز الطاعنان بدعواهما إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 1 من أكتوبر لعام 2007 والذي قضت به المحكمة بالقضية 76 لسنة 29 دستورية بأن قرار دعوة الناخبين من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه.