قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها بجلستها المنعقدة اليوم الأربعا بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس/آذار الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه في مادته الأولي من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم في قاعد بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته. وتضمن الحكم تصريح المحكمة لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2010 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، امام المحكمة الدستورية العليا خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري. كما تضمن الحكم عدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار من العام الماضي. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012 (الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة كما لا يجوز أيضا سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى.. وقال المستشار الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في تصريح خاص أن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون. وأضاف أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا، وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم