رئيس الوزراء يتابع جهود توفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة    فتوح: قرار أستراليا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين يعكس التزامها بمبادئ العدالة    حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة    إعلام إيراني: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على لاريجاني يزور العراق اليوم في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه    محافظ أسوان يوجه بحماية عمال النظافة من ضربات الشمس ورفع الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات    ضبط متهم بالنصب على مواطن بزعم قدرته على استيراد سيارة معفاة لذوي الهمم    وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في يومها الثالث    ضمن دوري المكتبات.. لقاءات عن سيناء بقصر ثقافة الغربية    تقديم مليون 975 ألف خدمة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» بالشرقية    البورصة المصرية تستهل بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات اليوم الإثنين 11 أغسطس    مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. الثلاثاء    وزير الري يؤكد أهمية صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    محافظ المنيا: المعلم سيظل رمزًا للعطاء وصانعًا للأجيال    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    إعلام إسرائيلي: الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال غزة    الأمم المتحدة: خطة إسرائيل بشأن غزة "فصل مروع" من الصراع    ريبيرو يجري تعديلات مفاجئة على تشكيل الأهلي أمام فاركو    تعرف على مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 عامًا    مفاجأة في موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي    11 أغسطس 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    تحرير 950 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    تحرير 646 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    تعاون مصري - ياباني للتدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل    السياحة والآثار: وادي الملوك بالأقصر آمن والمقابر لم تتأثر بالحريق    محمد شاهين: ظهرت في كليب إيهاب توفيق وطفولتي كانت مع جدتي    عمرو يوسف في زمن الأربعينيات.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «درويش»    المالية: دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع والتوسع بالأسواق الأفريقية    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    من التشخيص للعلاج .. خطوات لمواجهة سرطان المبيض    أكثر 5 أبراج قيادية بطبعها.. هل برجك بينها؟    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    «الخطيب رفض عودته!».. رد وسام أبوعلي على رسالة شوبير بشأن اللعب لمنافس الأهلي    شركات إسرائيلية تعتزم المشاركة بالإضراب الشامل في 17 أغسطس    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    محافظة الجيزة توقف عمل عمال النظافة وقت ذروة الحر حفاظًا على سلامتهم    يجرى الآن .. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية    أحرج " يويفا "بتعليقه علي استشهاد سليمان العبيد. .. محمد صلاح صوت فلسطين فى ملاعب أوروبا    التيك توكر "داني تاتو" أمام النيابة: مهنة رسم التاتو عالمية ولم أجبر أي سيدة على الظهور معي    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء تطبيق إلكترونى لأرشفة الإنجازات    شيري عادل تخطف الأضواء وتعتلي منصة التكريم في مهرجان إبداع بحضور وزير الشباب والرياضة وكبار المحافظين    د.حماد عبدالله يكتب: "الفن" والحركة السياسية !!    تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



.. والقضاء الإداري: الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية باطلة
نشر في مصر الجديدة يوم 10 - 05 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها بجلستها المنعقدة الخميس بوقف تنفيذ اقرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته.
وتضمن الحكم تصريح المحكمة لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2010 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، امام المحكمة الدستورية العليا خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري.
كما تضمن الحكم عدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012 (الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة كما لا يجوز أيضا سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى.
وأوضحت المحكمة إنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأشارت المحكمة إنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا فإن هذا القانون قد صدر متضمنا الحظر على فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولى منها بوقف مباشرة الحقوق السياسية على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتب أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه والنص على هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دون ما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي، مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه.
وأكدت المحكمة انه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة ذلك أن الشرعية الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم ولشرعية القانون أن تسود ولا تظل الدولة بمنأى عن المظلة القانونية على سند من الشرعية الثورية، مشددة على انه قد آن لمصر أن يكون القانون ثروتها وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع على قدم سواء أمام كل منهما.
وقال المستشار الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم أن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون.
وأضاف غنيم أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.