بعد انتهاء ماراثون انتخابات النواب، ضوابط استرداد مبالغ التأمين للمرشحين الخاسرين    محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بالكنيسة المطرانية ببنها    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    رئيس الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي خلال قداس عيد الميلاد المجيد ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية    إعادة فتح إحدى نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل بأسوان    وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان تأمين الوقود واستقرار الشبكة خلال الصيف    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    مساعدات إنسانية وملابس شتوية من الهلال الأحمر المصري لأهالي غزة    الأمم المتحدة تدين الفصل العنصري الإسرائيلي وخنق حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    وزير «الخارجية» يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات لقطاع غزة    روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي    أمم أفريقيا 2025| زين الدين بلعيد: الجزائر يتطلع للمنافسة على اللقب..والتركيز مطلوب أمام نيجيريا    فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع رئيس جهاز مستقبل مصر    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    «السياحة والآثار»: أعمال ترميم مسجد الأمير عثمان تُنفذ بأطر علمية وقانونية معتمدة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    دور العرض المصرية تستقبل "كولونيا" اليوم الأربعاء    إعداد الممثل والقراءة البصرية للنص ضمن ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية    "الصحة" تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة    بالأسماء.. سحب احترازي لعدد محدود من منتجات نستله لحليب الأطفال    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    انفجارات وإطلاق نار مستمر.. تفاصيل المشهد الميداني والإنساني في قطاع غزة    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    نتنياهو يحث على الهدوء بعد أن دهس سائق حافلة صبيا وقتله    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    مشروبات طبيعية تعزز طاقة النساء في الشتاء    انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة الوراق    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    نجم كوت ديفوار يكشف سر قوة المنتخب قبل مواجهة مصر بأمم إفريقيا    القبض على حداد تحرش بطالبة في الدقي    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات الرئاسة: بطلان قرار دعوة الناخبين.. والمحكمة تسمح بالطعن على قانون العزل
نشر في البديل يوم 09 - 05 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها بجلستها المنعقدة اليوم بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه في مادته الأولى من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته .
وتضمن الحكم تصريح المحكمة لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2010 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أمام المحكمة الدستورية العليا خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري.
كما تضمن الحكم بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012 (الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة كما لا يجوز أيضا سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى.
وأوضحت المحكمة إنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأشارت المحكمة إنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا فإن هذا القانون قد صدر متضمنا الحظر على فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولى منها بوقف مباشرة الحقوق السياسية على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتب أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه والنص على هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دون ما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي.. مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه.
وأكدت المحكمة انه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة ذلك أن الشرعية الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم ولشرعية القانون أن تسود ولا تظل الدولة بمنأى عن المظلة القانونية على سند من الشرعية الثورية، مشددة على انه قد آن لمصر أن يكون القانون ثروتها وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع على قدم سواء أمام كل منهما.
وقال المستشار الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون.
وأضاف غنيم أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا، وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.
عضو هيئة المحكمة: الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه.. والمشير المخول بدعوة الناخبين للانتخاب وليست اللجنة العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.