غدًا.. المصريون في الخارج يُصوتون بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    قطع المياه عن بعض المناطق فى القاهرة غدا لمدة 9 ساعات    نائب رئيس البورصة: نعمل على جذب تدفقات استثمارية جديدة لسوق المال    20 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    رئيس كوريا الجنوبية يلقى خطابا فى جامعة القاهرة اليوم    رئيس وزراء السودان يرحب بجهود السعودية وواشنطن لإحلال سلام عادل ومستدام    مصر والبحرين تبحثان تفعيل مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات وبناء القدرات بمجالات التنمية    مصر ترحب بقرار "الأمم المتحدة" بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير    نازحو غزة في مهب الريح.. أمطار وعواصف تزيد معاناة المدنيين بعد النزوح    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    الشباب والرياضة تُطلق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط    مواعيد الخميس 20 نوفمبر 2025.. قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    بسبب الشبورة.. إصابة 18 شخصًا فى تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تعرضت للضرب والتحرش    سقوط أخطر بؤرة إجرامية بمطروح والإسكندرية وضبط مخدرات وأسلحة ب75 مليون جنيه    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أخطر حاجة إن الطفل يعرق.. نصائح ذهبية لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    رئيس الرعاية الصحية يرافق محافظ الأقصر لمتابعة مركزى طب أسرة الدير وأصفون بإسنا.. صور    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    رائد الذكاء الاصطناعي يان لوكون يغادر ميتا ليؤسس شركة جديدة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري ببنها يوقف الانتخابات الرئاسية لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخابات
نشر في المصريون يوم 09 - 05 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها بجلستها المنعقدة اليوم بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه في مادته الأولي من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم في قاعد بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته.
وتضمن الحكم تصريح المحكمة لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2010 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، امام المحكمة الدستورية العليا خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري.
كما تضمن الحكم عدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي..
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012 (الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة كما لا يجوز أيضا سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى.
وأوضحت المحكمة إنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأشارت المحكمة إنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا فإن هذا القانون قد صدر متضمنا الحظر على فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولى منها بوقف مباشرة الحقوق السياسية على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتب أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه والنص على هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دون ما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي، مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه.
وأكدت المحكمة انه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة ذلك أن الشرعية الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم ولشرعية القانون أن تسود ولا تظل الدولة بمنأى عن المظلة القانونية على سند من الشرعية الثورية، مشددة على انه قد آن لمصر أن يكون القانون ثروتها وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع على قدم سواء أمام كل منهما.
وقال المستشار الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم أن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون.
وأضاف غنيم أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.