تقدم عدد من المحامين أمام مجلس الدولة الخميس 7 مارس، بطعون ضد حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب بمراحلها الأربعة. وذكرت الطعون أن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوماً من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضاً من العمل بالدستور، وأن المادة 229 من الدستور قد نصت على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يوماً من العمل بالدستور، وبشكل واضح، كما خلت جميع مواد الدستور تماما من أي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أي مجلس نواب، بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور، مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصراً على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيا . واستند الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 1 من أكتوبر لعام 2007 والذي قضت به المحكمة بالقضية 76 لسنة 29 دستورية، بأن قرار دعوة الناخبين من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه. يذكر أن هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئيس الجمهورية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها الطعن على هذا الحكم، وحتى الآن لم تقدم بأية طعون رسمية.