إستمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم إلى المرافعات في الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.. واستهلت المحكمة سماع المرافعات بالدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون الدستوري مقيم الطعن وعدد من المحامين المنضمين له، والذي طالب إلى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم استنادا إلى مخالفته لصحيح حكم الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.. وقالوا إن قانون العزل السياسي قد صدر تحت جنح الظلام، واصفا إياه بأنه قانون سيىء الصيت والسمعة، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية حينما استبعدت المرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق، أعملت صحيح حكم القانون بتمكينه من التظلم على قرار الاستبعاد، والذي تم خلاله الترافع أمام اللجنة وإبداء مجموعة من الدفاع والدفوع، بوصف اللجنة هي لجنة قضائية عليا، بنص حكم المادة 28 من الإعلان الدستوري. وأضافوا أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون للمحكمة الدستورية جاء في ضوء أنها مشكلة تشكيلا قضائيا خالصا، وتمارس عملا إداريا وقضائيا في ذات الوقت.. مشيرا إلى أن اللجنة حينما استشعرت وجاهة في الطرح القائل بعدم دستورية قانون العزل السياسي ووجود شبهة عدم الدستورية، أعملت صحيح حكم الإعلان الدستوري وإحالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته.. وقال الطاعنون على حكم القضاء الإداري بوقف إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا إن الحكم السابق إصداره من المحكمة بحل الحزب الوطني الحاكم سابقا، أكد على أن حل الحزب لا يترتب عليه عزل أعضاء الحزب أو ممارستهم من العمل السياسي.. مشيرا إلى أن اللجان العليا السابقة (قبل الثورة) والتي كانت تشرف على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، كانت تضم شخصيات عامة من غير القضاة، وعندما عدل التشريع، عدل معه تشكيل تللك اللجان بحيث تكون لجانا من القضاة فقط، وتمكين لجنة الانتخابات الرئاسية من مزاولة كافة الاختصاصات المتعلقة بالعملية الانتخابية حرصا على عدم زعزعة استقرار منصب رئيس الجمهورية.. وأشاروا إلى عدم صحة ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن اللجنة تزاول عملا إداريا شأنها شأن المجلس الخاص بمجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض.. موضحين أن المجلسين المذكورين محدد اختصاصهما طبقا للقانون بأنهما يزاولان عملا إداريا محضا وإن كان تشكيلهما من القضاة فقط، بينما لجنة الانتخابات الرئاسية حدد اختصاصها على أنها لجنة قضائية عليا.. وقالوا إن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن لجانا وهيئات عديدة لها الاختصاص القضائي مثل هيئات التحكم، ولجان فض المنازعات، ولجان الإصلاح الزراعي والري والصرف.. وذكروا أن الشروط التي تضمنها الإعلان الدستوري في شأن لجنة الانتخابات الرئاسية أكدت بصورة واضحة وقاطعة على أن اللجنة وحدها لها الحق في الفصل في كافة شئون العملية الانتخابية.. مشيرين إلى أن المبادىء الدستورية المستقرة قد حظرت تماما مبدأ "تطبيق القوانين بأثر رجعي".. معتبرين أن قانون العزل السياسي قد اصطدم بكافة القواعد القانونية للتشريع، وقدموا شهادة للمحكمة تفيد بقيد دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.. وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري قرر صراحة بعدم جواز الطعن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وانه لامناص من الالتزام بحكم هذه المادة.. مطالبا إلى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم.. وعلى الجانب الآخر، قال المحامون المتدخلون تأييدا لحكم القضاء الإداري إن لجنة الانتخابات الرئاسية تزاول عملا إداريا صرفا لا يجوز معه أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت، وأن تكون السبب في منازعة باستبعادها للمرشح أحمد شفيق، ثم تعود عن هذا القرار تحت ذريعة أنها لجنة قضائية وأن الاستبعاد كان بوصفها لجنة إدارية. وذكر المحامون أنه كان على اللجنة أن تقف عند حد استبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسي، على أن يتولى القضاء الفصل في التظلم المقدم من شفيق.. مشيرين إلى أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري هو استثناء لا يجوز التوسع فيه تفسيره، وأن الإحالة للمحكمة الدستورية يخرج عن نطاق اختصاصها.. ودفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن إعادة أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا.. وأشار سلطان إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت الجدول الزمني للعملية الانتخابية اعتبارا من قبول أوراق الترشيح وحتى إعلان النتيجة، وأن كافة القرارات كانت محددة وفقا لمواقيت معينة، غير أنه بعد إغلاق باب التظلمات تقدم أحد الأشخاص المميزين وتقدم بتظلم دون أن تطالبه اللجنة بذلك، ففتح من أجله وحده باب التظلمات كي يتظلم من قرار استبعاده بالمخالفة لقرارات اللجنة.. ودافع سلطان عن قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه قانون يحمي مبدأ المساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهم واتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم.. مشيرا إلى أن مجلس الشعب نهض بمسئولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها.. وأضاف: "نعم هناك قوانين تصدر من أجل أشخاص بعينهم، تحقيقا للعدالة والمساواة.. ألسنا بصدد هامان وفرعون وقارون جديدين.. إن من استبعدوا من الانتخابات يستحقون الاستبعاد، نحن ظلمنا طويلا وكنا نبحث عن العدل أمام ساحات المحاكم، والآن لا يجب أن نسكت عن الظلم بالدفع بنفس الأشخاص الذين شاركوا في ظلم الوطن".. من جانبه، دفع المحامي ثروت الخرباوي بعدم دستورية نص المادة 28 من الإعلان الدستوري.. وهو الدفع الذي قوبل باستغراب ودهشة شديدة من جانب المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة والحاضرين للجلسة باعتبار أن الدفع بعدم الدستورية يقتصر على القوانين وليس النصوص الدستورية.. وأوضح الخرباوي أن هذا الدفع أساسه أن الإعلان الدستوري ليس دستورا يمثل العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، وإنما هو مجموعة من المبادىء التي أصدرتها السلطة التنفيذية للعمل بها بصورة مؤقتة، لافتا إلى أنه لا يمكن التذرع بأن المادة محل الطعن في الإعلان قد تم إجراء استفتاء عليها، لأن نص المادة ضمن الاستفتاء الذي جرى في شهر مارس من العام الماضي كانت تحت رقم 76 ضمن دستور1971 وأن التصور العام لدى الكافة أن الاستفتاء يتعلق بتعديلات سيتم إدخالها على الدستور القائم، وليس من أجل إصدار إعلان دستوري.. وقال إن الإعلان الدستوري قام بتحصين القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية بالمخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة التي تحظر تحصين أي قرار إداري.. مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة للتصديق عليه وبحث مدى تطابقه مع المبادىء الدستورية.. وعلي جانب اخر استمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم إلى المرافعات في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببنها والقاضي بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب.. قالت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية إن حكم القضاء الإداري قد خالف صحيح حكم القانون وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريا وقانونيا لقضاء مجلس الدولة.. موضحا أن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " دون غيرها الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، دون أن تكون لأي جهة قضائية حق الطعن في قراراتها.. وأضاف أن الحكم قد صدر فى غير اختصاصه وبالمخالفة للقانون، حيث خلط بين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية.. لافتا إلى انه لا يجوز للمحكمة (القضاء الإداري) في معرض قولها أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد خالفت القانون، أن تقوم بدورها (المحكمة) بمخالفة القانون في ضوء النص الصريح للإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي يحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام أي جهة من جهات التقاضي.. وأشار إلى أن مسألة دعوة الناخبين للانتخاب الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية لا تنطبق سوى على انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية فقط، دون أن تطال الانتخابات الرئاسية التي تكون لها طبيعة خاصة.. من جانبه، وصف مقيم الدعوى الأصلية أمام القضاء الإداري وائل بهجت الانتخابات الرئاسية بأنها "اقتتال وحرب أهلية" معتبرا أنه حتى وإن أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب فان ذلك لا يمحو حكم بطلان انتخابات الرئاسة. وكان القضاء الإداري ببنها قد استند في حكمه الصادر يوم الأربعاء الماضي إلى انه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، بينما كان قرار دعوة الناخبين قد صدر من جانب رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية