أقام الدكتور شوقى السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، طعنا أمام المحكمة الادارية العليا، اليوم، طالب فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى 17 لسنه 2011 للمحكمة الدستورية العليا. وطالب السيد فى طعنه من المحكمة إعطائه تصريح لاقامة طعن على قانون العزل السياسى أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال السيد إنه تدخل فى الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الإداري، مطالبا باعطاءه تصريح للطعن على عدم دستورية قانون العزل امام المحكمة الدستورية العليا، إلا أن المحكمة رفضت تدخله بدون سبب قانونى وألغت قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للدستورية على اعتبار أنها لجنة إدارية لا يحق لها إحالة أى قانون للدستورية. وأكد السيد أن حكم القضاء الإداري صدر به خطأ جسيم فى القانون وينحد أى درجة الانعدام وتنفيذه يحدث ارتباك دستورى خطير على مصالح الوطن والمواطنين ويهدد الشرعية الدستورية للبلاد، فاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أرسلت قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية وقيد تحت رقم 57 لسنه 54 ق دستورية وأصبح فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها، وبالتالى لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم فى هذه الدعوى بهذه السرعة وبالمخالفة لشروط القضاء وهى وقف التنفيذ. وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري صادر على حق المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فى مدى اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة اتصالا صحيحا، وأنه يمثل عدوانا على اختصاصها، فالمحكمة الدستورية العليا هي وحدها دون غيرها التى تفصل فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تفصل فى قبول الدعوى الدستورية أو عدم قبولها أو متى اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا صحيحا، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا فقط دون غيرها بعد أن أحيلت الدعوى إليها من جهة مختصة قانونا صارت الدعوى فى حوزتها وتحت سلطتها وحدها. واعتبر أن حكم القضاء الإداري يعنى حجب اختصاص المحكمة الدستورية العليا على مباشرة اختصاصها القضائي وهو قول لا يتصور ولا يستساغ عقلا ولا قانونا، وهو ما يتطلب معه الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذه وإلغائه. وأكد السيد في طعنه أنه غير صحيح مطلقا ما ذهب إليه حكم محكمة القضاء الإداري من أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية، لأن المادة 28 من الإعلان الدستوري بفقراتها ناصعة البيان والوضوح تؤكد على أنها لجنة قضائية عليا من حيث تشكيلها القضائي البحت وتحديد اختصاصاتها وتحصين قراراتها منذ فتح باب الترشيح حتى إعلان النتيجة والفصل في التظلمات والطعون وجميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها لهذا فإن اللجنة نظرت التظلم من أحد المرشحين الذي تم استبعاده بقانون العزل السياسي وتداولت التظلم فيما بينها وأحالت القانون للمحكمة الدستورية باعتبارها لجنه قضائية عليا تتمتع بشخصية اعتباريه عامة وأكد السيد في نهاية طعنه أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للدستورية جاء صحيحا، لأن هذا القانون برأي جميع فقهاء القانون الدستوري ورجال السياسة وعلماء القانون، بل وبعض أعضاء مجلس الشعب عند مناقشته وقبل إصداره وأيضا ما أكدت عليه الحكومة أن هذا القانون به تخبط وبه شبه عدم دستورية. وأكد أن تنفيذ هذا الحكم يترتب عليه ارتباكات دستورية والتأثير على إرادة الناخبين والمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذي يبدأ التصويت عليه للمصريين في الخارج يوم غد الجمعة، وفى مصر يومي 23 و24 مايو ولذا يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري. Comment *