عقدت المحكمة الادارية العليا »دائرة فحص الطعون« جلسة هادئة ظهر أمس لم تخل من المناوشات والمبارزة القانونية بين الطاعنين والمطعون ضدهما. حيث نظرت المحكمة الطعن في حكم القضاء الاداري الصادر بوقف قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، كما نظرت المحكمة الطعن علي حكم القضاء الاداري الصادر بوقف قرار اللجنة بدعوي الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية واحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا. وبدأت المحكمة بنظر الطعن الاول حيث استمعت الي الدكتور شوقي السيد الذي اكد ان قانون العزل السياسي او قانون منتصف الليل هو قانون غير دستوري.. وقال ان لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية عليا مشكلة تشكيلا قضائيا وفقا للقانون والدستور.. واوضح ان قرارها باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وفقا لما رأته اللجنة بالعوار الذي شاب هذا القانون خاصة وان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا سبق وان رأت ان هذا القانون غير دستوري، وأكد ان هذا القرار الذي صدر من اللجنة ليس قرارا اداريا وانما هو قرار قضائي وفقا للاعلان الدستوري والذي منحها الاختصاصات القضائية. واضاف بان المادة 82 من الاعلان الدستوري حصن قرارات هذه اللجنة من الطعن عليها وبالتالي ما كان يجب لمحكمة القضاء الاداري ان تنظر الطعن علي هذا القرار. واوضح ان قرار اللجنة باحالة قانون العزل السياسي بالمحكمة الدستورية العليا تم تنفيذه بالفعل واصبح في حوزة المحكمة الدستورية وبالتالي ما كان لمحكمة القضاء الاداري ان تفصل في أمر مطروح علي المحكمة الدستورية العليا. وأكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية اراد المشرع الدستوري لها ان تفصل في جميع المنازعات الخاصة بالمرشحين والانتخابات الرئاسية وان قراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها لانه محصن بالاعلان الدستوري. وأوضح عصام سلطان المحامي وعضو مجلس الشعب والمطعون ضده ان اللجنة لا تفصل في منازعة لانها طرف فيها ولا يجوز لها ان تصدر مثل هذا القرار لانها لجنة ادارية واضاف ان قرار اللجنة صدر معدوما وباطلا. وتدخل الدكتور شوقي السيد محامي شفيق مؤكدا ان القرار قدم امام محكمة القضاء الاداري. واضاف عصام سلطان القرار صدر في لجنة غير مختصة. اكد محامي هيئة قضايا الدولة ان نص المادة 82 من الاعلان الدستوري حصن قرارات اللجنة وانه لا مفر لاحترام هذا النص.. ثم نظرت المحكمة الدعوي الثانية المقامة ضد وائل بهجت المحامي وخاصة بالطعن علي الحكم القاضي بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية. واوضح الحاضر عن هيئة قضايا الدولة انه اذا كان الحكم يصدر باسم الشعب بانه يتعين علي المحكمة احترام الشعب الذي وافق علي المادة 82 من الاعلان الدستوري باغلبية 77٪ وانه لا يجوز الالتفاف عن هذه المادة تحت أي ظرف.. واكد علي اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية لاصدار قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية واضاف ان الحكم خلط بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية.. الاول يتحدث عن الانتخابات البرلمانية والتي يكون الدعوة اليها من قبل رئيس الجمهورية. واكد ان هناك استعجالا لوقف تنفيذ الحكم الذي يترتب عليه اضرار خاصة وقف انتخابات رئاسة الجمهورية. واكد وائل بهجت المحامي (المطعون ضده) انهم يتحدثون عن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لانها تختص بمنصب رفيع وهو رئيس الجمهورية وتساءل أي رفعة في منصب لا يعرف اختصاصه حتي الآن.. رئيس الجمهورية لا يعرف اختصاصه. وقال انني لجأت الي المحكمة ليس من اجل تعطيل العمل أو ايقاف الانتخابات انما ما يحدث ليس انتخابات انما هي حرب أهلية واقتال علي منصب ليس له اختصاص وانا جئت لأحمي ثورة مصر من سارقيها وان كل التيارات الآن تريد ان تنفرد بمصر بما فيها البرلمان والمجلس العسكري.. وقال ان اللجنة تعدت اختصاصاتها المحددة حصرا وبذلك تكون خالفت القانون، واوضح ان الاخوان يهيئون الشعب لحرب اهلية وتساءل لماذا لا ينسحب الأخوان من الانتخابات اذا كانوا يرون انها سوف تزور وانما هم يعدون الشعب اذا ما سقط مرشحهم في الانتخابات تكونون مزورة واذا نجح يكون هم من حموا الانتخابات واكد ان الذين يحملون شعار الدين والليبراليين كلاهما سارق الثورة.