«الوطنية للانتخابات» تعزي أسرة موظف توفي أثناء التوجه للعمل بإحدى اللجان    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    «الوطنية للانتخابات»: نتوقع إقبالاً أكبر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    تقرير غرفة عمليات حزب المحافظين لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب    «الوطنية للانتخابات»: المشهد الانتخابي عكس حالة من التوافق بين مؤسسات الدولة    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصة العالمية    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    10 قطاعات رئيسية.. تعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر    صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر    انقطاع المياه 6 ساعات عن مركز بلطيم لهذا السبب    الري: حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النيل بفرع رشيد    حماس: تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين محاولة لتشريع القتل الجماعي    وزير الخارجية يتوجه إلى مدينة بورسودان    اليوم.. انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمنتخب مصر في الإمارات    هشام نصر: عبد المجيد ومحمد السيد مستقبل الزمالك.. ولن نكرر نفس الخطأ    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    وزير العمل يوجه بإعداد تقرير عاجل حول حادث مصنع بالمحلة    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان بأطفيح| صور    اليوم.. محاكمة 9 متهمين في «رشوة وزارة الصحة»    مهرجان تلال الفسطاط الشتوي يشهد حفلات لآمال ماهر وأحمد سعد.. وانطلاق الفعاليات الجمعة المقبلة    لحظة خروج جثمان إسماعيل الليثي من المستشفى استعدادًا لدفنه (فيديو)    وزير الصحة يستقبل نظيره الهندي لتبادل الخبرات في صناعة الأدوية    الصحة: الخط الساخن يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر بنسبة استجابة 100%    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حبس عاطلين لاتهامهما بسرق دراجة نارية فى طوخ بالقليوبية    مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومى    ننشر كواليس لقاء وفد روسي رفيع المستوى بالرئيس السيسي    مرشح واقعة اللافتات الشهيرة بقنا على أحداث الأمس: انا لقيت عربية بطاطا قعدت أكل منها وسبت اللجنة"    هتندع.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    بعد دخوله العناية المركزة.. ريم سامي تطمئن الجمهور على نجلها    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» تناقش مشروع قانون الأجور المقدم من الحرية والعدالة
نشر في محيط يوم 06 - 02 - 2013

بدأت لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حزب الحرية والعدالة للحد الأدنى والأقصى للأجور والمقدم من النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لأخذ الموافقة المبدئية عليه.

ويتضمن مشروع القانون عدة مواد:
المادة الأولى : لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة ، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.

المادة الثانية : "مستحدثة" :" يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم في المادة الأولى، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية.

المادة الثالثة : "مستحدثة" يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوي ..المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى جهة عملهم وذلك قبل مضى 30 يوما من نهاية كل سنة مالية.

وجاءت المادة الرابعة من مشروع قانون حزب الحرية والعدالة للحد الأدنى والأقصى للأجور والمقدم من النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى:

المادة الرابعة : "مستحدثة" تلتزم الجهات التي تودي مبالغ تحت أي مسمى للخاضعين لأحكام هذا القانون بإبلاغ جهة عملهم بما تم صرفه لكل منهم فور الصرف، كما تلتزم جهات العمل التابع لها الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي تجاوز الدخل السنوي المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى الخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية.

المادة الخامسة : مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يمتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها في المادة الثالثة بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوي المقرر وفق المادة الثانية ورد ما تتقاضاه بالزيادة إلى جهة عمله ، وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما من تاريخ ردها .

ويعاقب بذات العقوبة المسئول المالي داخل الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون حال عدم إبلاغ الجهات التابع لها الخاضعون لهذا القانون.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وضعف الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين مع الرد.

المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.