بدأت لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم "الأربعاء"، مناقشة مشروع قانون حزب الحرية والعدالة للحد الأدنى والأقصى للأجور والمقدم من النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لأخذ الموافقة المبدئية عليه. ويتضمن مشروع القانون عدة مواد : المادة الأولى : لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة ، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى. المادة الثانية : "مستحدثة" :" يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهرى الذى يتقاضاه أى عامل من العاملين المشار إليهم فى المادة الأولى ، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية. المادة الثالثة : "مستحدثة" يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوى ..المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى جهة عملهم وذلك قبل مضى 30 يوما من نهاية كل سنة مالية . جاءت المادة الرابعة من مشروع قانون حزب الحرية والعداله للحد الأدنى والأقصى للأجور والمقدم من النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: "مستحدثة" تلتزم الجهات التى تودى مبالغ تحت أى مسمى للخاضعين لأحكام هذا القانون بإبلاغ جهة عملهم بما تم صرفه لكل منهم فور الصرف، كما تلتزم جهات العمل التابع لها الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تجاوز الدخل السنوى المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى الخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية. المادة الخامسة : مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يمتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها فى المادة الثالثة بغرامة لاتقل عن 25\% ولاتجاوز 100\% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوى المقرر وفق المادة الثانيه ورد ما تقاضاه بالزيادة إلى جهة عمله ، وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما من تاريخ ردها . ويعاقب بذات العقوبة المسئول المالى داخل الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الرابعه من هذا القانون حال عدم إبلاغ الجهات التابع لها الخاضعون لهذا القانون. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة وضعف الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين مع الرد . المادة السادسة : يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .