ترامب يهدد بوقف تسليح أوكرانيا    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاقتراحات بالشورى تناقش مشروع قانون الأجور المقدم من الحرية والعدالة
نشر في الفجر يوم 06 - 02 - 2013

بدأت لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء ، مناقشة مشروع قانون حزب الحرية والعداله للحد الأدنى والأقصى للأجور والمقدم من النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لأخذ الموافقة المبدئية عليه .
ويتضمن مشروع القانون عدة مواد : المادة الأولى : لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة ، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى .
المادة الثانية : "مستحدثة" :" يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهرى الذى يتقاضاه أى عامل من العاملين المشار إليهم فى المادة الأولى ، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية .
المادة الثالثة : "مستحدثة" يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوى ..المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى جهة عملهم وذلك قبل مضى 30 يوما من نهاية كل سنة مالية
.وجاءت المادة الرابعة من مشروع قانون حزب الحرية والعداله للحد الأدنى والأقصى للأجور والمقدم من النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى :
المادة الرابعة : "مستحدثة" تلتزم الجهات التى تودى مبالغ تحت أى مسمى للخاضعين لأحكام هذا القانون بإبلاغ جهة عملهم بما تم صرفه لكل منهم فور الصرف ، كما تلتزم جهات العمل التابع لها الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تجاوز الدخل السنوى المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى الخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية .
المادة الخامسة : مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يمتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها فى المادة الثالثة بغرامة لاتقل عن 25\% ولاتجاوز 100\% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوى المقرر وفق المادة الثانيه ورد ما تقاضاه بالزيادة إلى جهة عمله ، وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما من تاريخ ردها .
ويعاقب بذات العقوبة المسئول المالى داخل الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الرابعه من هذا القانون حال عدم إبلاغ الجهات التابع لها الخاضعون لهذا القانون.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة وضعف الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين مع الرد .
المادة السادسة : يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.