حقوق المرأة أولوية، محافظ البحيرة تلغي قرار إدارة المواقف ب"منع ركوب السيدات بالمقعد الأمامي"    ستارمر يعلن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا ويوجه رسالة شكر للسيسي    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 27 ديسمبر| تحذيرات هامة من الأرصاد    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر    اليوم.. جنايات الإرهاب بوادي النطرون تنظر محاكمة «تكفيري» أسس جماعة إرهابية    نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النور" يتقدم بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور إلى مجلس الشورى
نشر في البديل يوم 04 - 02 - 2013

قدم حزب النور السلفي مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وينص مشروع القانون على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو القطاع الخاص عن 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة.
وحصلت "البديل" على نسخة من المشروع المقدم والذي جاء نصه ..
المادة الأولى: لايقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى للعاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم47 لسنة 1978، او العاملين بقوانين خاصة، او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهرياً، ويراجع بحد أقصى كل سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة.
المادة الثانية: لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أومؤقتة أو وظيفة قيادية أوتكرارية أومستشارا أوخبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978، أيا كان مسمى هذا الدخل، ولايسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.
المادة الثالثة: تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهرى فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أو بأى صفة أخرى.
المادة الرابعة: تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من يتقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلى قبل مضى ستين يوما من انتهاء السنة المالية، مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الخامسة: يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة بالحبس وغرامة لاتجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون او إحدى هاتين العقوبتين، ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى الى جهة عمله الأصلى، وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.
المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.