تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 21 ب7200 جنيه    فريد: تعزيز مناخ الاستثمار أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    القيد المؤقت ل 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية    «القومي للاتصالات» يخريج 972 متدربًا من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»    وزير الخارجية يسلم ولي عهد الكويت رسالة خطية من الرئيس السيسى    السيسي يبني جسور السلام.. كيف نجحت جهود مصر في إنقاذ الشرق الأوسط؟    4 طلبات من الأهلي لاتحاد الكرة بعد أزمة مباراة سيراميكا.. شكوى رسمية    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    قرعة أمم أفريقيا للناشئين: منتخب مصر بجوار المغرب وتونس وإثيوبيا    المدرسة المصرية الحكومية: زيارة تقييم دولية ناجحة من منظمة البكالوريا الدولية    كشف ملابسات تداول فيديو تضمن قيادة طفل سيارة بمحيط مدرسة في الشرقية    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثمان معلق بكوبري الساحل    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    دوري أبطال أوروبا الأمل الوحيد، حلم اللقب العاشر يراود صلاح قبل رحيله    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم    في واقعة تحصيل رسوم بدون حق بسنورس، النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات واستعجال التحريات    ضبط سيارة محملة ب 1800 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    استثمارات نصف مليار دولار.. شراكة جديدة لتعزيز صناعة الأسمدة في مصر    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    بعد دورها البارز في وقف الحرب.. الحسيني الكارم: مصر الكبرى حين تتكلم الجميع يسمتع لها    إحياء الذكرى ال56 لمجزرة شهداء بحر البقر بالشرقية    استعدادًا لعيد القيامة وشم النسيم.. محافظ الفيوم يعلن حالة الطوارئ ويكثف الرقابة على الأسواق والخدمات    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    وزير التعليم العالي يفتتح النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي الأكبر بعين شمس    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الفنانة السورية سلاف فواخرجي    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النور" يتقدم بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور إلى مجلس الشورى
نشر في البديل يوم 04 - 02 - 2013

قدم حزب النور السلفي مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وينص مشروع القانون على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو القطاع الخاص عن 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة.
وحصلت "البديل" على نسخة من المشروع المقدم والذي جاء نصه ..
المادة الأولى: لايقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى للعاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم47 لسنة 1978، او العاملين بقوانين خاصة، او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهرياً، ويراجع بحد أقصى كل سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة.
المادة الثانية: لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أومؤقتة أو وظيفة قيادية أوتكرارية أومستشارا أوخبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978، أيا كان مسمى هذا الدخل، ولايسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.
المادة الثالثة: تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهرى فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أو بأى صفة أخرى.
المادة الرابعة: تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من يتقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلى قبل مضى ستين يوما من انتهاء السنة المالية، مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الخامسة: يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة بالحبس وغرامة لاتجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون او إحدى هاتين العقوبتين، ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى الى جهة عمله الأصلى، وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.
المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.