قدم حزب النور السلفي مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وينص مشروع القانون على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو القطاع الخاص عن 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة. وحصلت "البديل" على نسخة من المشروع المقدم والذي جاء نصه .. المادة الأولى: لايقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى للعاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم47 لسنة 1978، او العاملين بقوانين خاصة، او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهرياً، ويراجع بحد أقصى كل سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة. المادة الثانية: لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أومؤقتة أو وظيفة قيادية أوتكرارية أومستشارا أوخبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978، أيا كان مسمى هذا الدخل، ولايسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج. المادة الثالثة: تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهرى فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أو بأى صفة أخرى. المادة الرابعة: تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من يتقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلى قبل مضى ستين يوما من انتهاء السنة المالية، مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون. المادة الخامسة: يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة بالحبس وغرامة لاتجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون او إحدى هاتين العقوبتين، ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى الى جهة عمله الأصلى، وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها. المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. Comment *