الإعاقات وآداب التعامل.. ندوة بجامعة حلوان    وزير الرى يتفقد "استراحة خزان أسوان" وحجر أساس ونموذج السد العالى    خفض سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا للمرة الثانية خلال العام الحالي    انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-5-2025 في مصر ببداية التعاملات    حملات مكثفة لتجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق غرب المنصورة    وزير الاستثمار يلتقي مع كبرى الشركات الألمانية بالسفارة المصرية في برلين    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 20 مايو    ترامب يصف بوتين بالرجل اللطيف    وزير المالية الإسرائيلي: بن غفير مجرم ولا يجوز له تسريب معلومات    أول تعليق من سلوت بعد خسارة ليفربول أمام برايتون    مهمة محلية لمرموش.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الثلاثاء    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر حتى غدا الأربعاء    لطلاب الشهادة الإعدادية.. «تعليم القاهرة» تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات البوكليت في الهندسة «Math»    ضبط 12 طنًا و375 كجم من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك بالدقهلية    إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بسوهاج    غزة.. إصابة طفلين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر    22 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة    طريقة عمل كفتة الأرز، أسرع وأوفر بروتين حيواني لأسرتك    إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة    العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    اجتماع مجلس إدارة النادي المصري مع محافظ بورسعيد لبحث استقالة كامل أبو علي    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    توريد 178 ألف طن من القمح المحلي في كفر الشيخ    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النور" يتقدم بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور إلى مجلس الشورى
نشر في البديل يوم 04 - 02 - 2013

قدم حزب النور السلفي مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وينص مشروع القانون على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو القطاع الخاص عن 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة.
وحصلت "البديل" على نسخة من المشروع المقدم والذي جاء نصه ..
المادة الأولى: لايقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى للعاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم47 لسنة 1978، او العاملين بقوانين خاصة، او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهرياً، ويراجع بحد أقصى كل سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة.
المادة الثانية: لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أومؤقتة أو وظيفة قيادية أوتكرارية أومستشارا أوخبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978، أيا كان مسمى هذا الدخل، ولايسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.
المادة الثالثة: تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهرى فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أو بأى صفة أخرى.
المادة الرابعة: تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من يتقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلى قبل مضى ستين يوما من انتهاء السنة المالية، مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الخامسة: يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة بالحبس وغرامة لاتجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون او إحدى هاتين العقوبتين، ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى الى جهة عمله الأصلى، وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.
المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.