روته: الرئيس الأمريكي محبط من دول عدة في حلف الناتو    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول مشروع قانون مقدم ل«الشورى»: 50 ألف جنيه حداً أقصى و1200 «أدنى» لدخل العاملين بالدولة شهرياً
الحبس والغرامة عقوبة المخالفين لأحكام القانون
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2012

حصلت «الوطن» على نص أول مشروع قانون مقدم إلى مجلس الشورى، عقب منحه السلطة التشريعية، وهو مشروع قانون لتحديد حدين أقصى وأدنى للأجور مقدم من الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، يتضمن وضع سقف مالى للحد الأقصى لمجموع دخل أى من العاملين بالدولة لا يزيد على 50 ألف جنيه شهرياً شاملاً كل الحوافز والمكافآت وبدلات الاجتماعات، وحد أدنى للدخل لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً.
ووضع مشروع القانون عقوبة لكل من يخالف هذا الأمر تتضمن الحبس والغرامة، ويتضمن 3 مواد كالتالى:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى بالنص الآتى: «لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى، على 50 ألف جنيه مصرى شهرياً، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزاً أو أجراً إضافياً أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى، أو أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى. ولا يقل الحد الأدنى لدخول العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مبلغ 1200 جنيه».
وحسب القانون، «لا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر والانتقال الفعلية المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج، ويعاد النظر من المجلس الأعلى للأجور فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، كما يعاد النظر من المجلس الأعلى للأجور فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة كل 3 سنوات».
المادة الثانية: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى مادة جديدة نصها كالآتى: «تنشأ قاعدة بيانات بمجلس الوزراء لحصر ما يتقاضاه العاملون فى الدولة الخاضعون لأحكام هذا القانون من دخول على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء»، وكل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مع رد ما صُرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره».
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون، إن من أبرز الممارسات التى سهلت الاستيلاء على ثروات المجتمع بل وساهمت فى تفكيك بنيته الاقتصادية، هو استئثار النخبة من المحظوظين بدخول مغالى فيها، بدعوى امتلاكهم لخبرات ومعارف نادرة أو حاجة الجهاز الإدارى للدولة لجهودهم فى تطويره والارتقاء به، ووصل الأمر إلى حد صياغة تشريعات تسهل لهم إتمام ممارساتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.