القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    أسعار الذهب في بداية اليوم الأحد 27 يوليو    ننشر أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. 27 يوليو    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة    الجيش الروسي يسقط 99 مسيرة جوية أوكرانية    إصابة 11 شخصًا في حادث طعن بميشيجان الأمريكية    استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة: كثافات مرورية متحركة وسط انتشار الخدمات الميدانية    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    تحرك شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم من أمام معبر رفح البري    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    في حادث مروري بقنا.. مصرع وإصابة 4    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    بقيمة 859 مليون جنيه.. «CIB» يقتنص إدارة وضمان تغطية صفقة توريق جديدة ل«بى تك»    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول مشروع قانون مقدم ل«الشورى»: 50 ألف جنيه حداً أقصى و1200 «أدنى» لدخل العاملين بالدولة شهرياً
الحبس والغرامة عقوبة المخالفين لأحكام القانون
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2012

حصلت «الوطن» على نص أول مشروع قانون مقدم إلى مجلس الشورى، عقب منحه السلطة التشريعية، وهو مشروع قانون لتحديد حدين أقصى وأدنى للأجور مقدم من الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، يتضمن وضع سقف مالى للحد الأقصى لمجموع دخل أى من العاملين بالدولة لا يزيد على 50 ألف جنيه شهرياً شاملاً كل الحوافز والمكافآت وبدلات الاجتماعات، وحد أدنى للدخل لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً.
ووضع مشروع القانون عقوبة لكل من يخالف هذا الأمر تتضمن الحبس والغرامة، ويتضمن 3 مواد كالتالى:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى بالنص الآتى: «لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى، على 50 ألف جنيه مصرى شهرياً، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزاً أو أجراً إضافياً أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى، أو أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى. ولا يقل الحد الأدنى لدخول العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مبلغ 1200 جنيه».
وحسب القانون، «لا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر والانتقال الفعلية المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج، ويعاد النظر من المجلس الأعلى للأجور فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، كما يعاد النظر من المجلس الأعلى للأجور فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة كل 3 سنوات».
المادة الثانية: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى مادة جديدة نصها كالآتى: «تنشأ قاعدة بيانات بمجلس الوزراء لحصر ما يتقاضاه العاملون فى الدولة الخاضعون لأحكام هذا القانون من دخول على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء»، وكل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مع رد ما صُرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره».
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون، إن من أبرز الممارسات التى سهلت الاستيلاء على ثروات المجتمع بل وساهمت فى تفكيك بنيته الاقتصادية، هو استئثار النخبة من المحظوظين بدخول مغالى فيها، بدعوى امتلاكهم لخبرات ومعارف نادرة أو حاجة الجهاز الإدارى للدولة لجهودهم فى تطويره والارتقاء به، ووصل الأمر إلى حد صياغة تشريعات تسهل لهم إتمام ممارساتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.