أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الحد الأقصي لأجور العاملين بديوان الوزارة، يبلغ عشرة أضعاف مقارنة بمرتب أحدث موظف معين على الدرجة الثالثة التخصصية، وفقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 449 لسنة 2011 . وأكدت الوزارة، فى بيان صادر الأثنين، أن الحد الأقصى الفعلي للأجور لرؤساء القطاعات والقيادات التعليمية الذين يتقاضون مرتباتهم ومكافأتهم من خارج أو داخل ديوان الوزارة، هو ثمانية أضعاف الحد الأدني بالوزارة. وأضاف البيان :''القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم 449، ونص في مادته الأولي علي أنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أضعاف مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى ديوان وزارة التربية والتعليم بصفته عاملا أومستشارا أو بأى صفة أخرى بالمقارنة بأقل موظف معين حديثا بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية''. كما ينص القانون رقم 242 لسنة 2011 في 28 ديسمبر 2011 في مادته الأولي، ''علي ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أوالمعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أومؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة''.
أقرأ ايضا : وزارة التربية والتعليم:2ر3 % نسبة اعتصام المعلمين فى المدارس