انهت لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سعد الحسيني من التعديلات النهائية على الاقتراح بمشروع قانون تعديل المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشان الحد الاقصى للدخول وربطه بالحد الادني للاجور والذي يقضي بالا يزيد متوسط الدخل الشهري على مدار السنة لكافة العاملين بالدولة عن 50 الف جنيه على ان يتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل 5 سنوات. ونصت المادة الاولى من هذا القانون على انه لايجوز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه المال العام سنويا اي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة سواء كان شاغلا لو ظيفة دائمة أومؤقتة أووظيفية قيادية أوتكرارية أومستشارا على خمسة وثلاثين مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصيصية. ويلزم القانون الجديد اي فرد بتقديم اقرار عما يتقاضاه ورد الزيادة للخزانة العامة للدولة والزام الجهات التي تقوم بانتداب احد العاملين باخطار جهة العمل الاصلية باجمال المبالغ التي يحصل عليها هذا المنتدب، ويعاقب بغرامة مالية في حالة عدم الاخطار لتقل عن 25 % ولا تتجاوز 100% من اجمالي ماحصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الاقصى اضافة لالزامة برد المبلغ الأصلي. وقال النائب فهمي عبده عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة: "ان تطبيق هذا القانون سيكون خطوة حقيقية على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي ناشدت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا ان اللجنة ستقوم بعرضه على الجلسة العامة بمجلس الشعب تمهيدا لاقراره بشكل نهائي. واوضح عبده ان التعديل الذي اقرته اللجنة غلظ العقوبة الى الحبس لمدة لاتزيد عن عام لكل تكررت مخالفته عن طريق تقاضيه اكثر من الحد الاقصى للاجور من جهتين بالدولة ودون اخطار الجهة الاخرى ورد المبلغ للخزانة العامة للدولة.