مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بمركز بسيون لاستعادة المظهر الحضاري    محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بإدفو    محافظ المنيا يوجه بتوفيق أوضاع المحال العامة وضبط 99 مخالفة متنوعة    مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أوروبى بتمويل 13.6 مليار يورو    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني سبل دعم جهود التسوية الشاملة    الهلال الأحمر يواصل خدماته في استقبال وتوديع الفلسطينيين.. والدفع ب7350 طنًا من المساعدات عبر قافلة «زاد العزة» 130    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    الكونجرس الأمريكي يستعد للتصويت لإنهاء الإغلاق الحكومى الجزئى    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    تحديد موقف مهاجم الزمالك من لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    ضبط كيان لتصنيع وتعبئة زيوت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأشمون    المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    قرار عاجل من النيابة بشأن تعدي الفنان محمود حجازي على فتاة أجنبية    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى باتجاه المعادى.. تعرف على الطرق البديلة    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة في حادث سير مروع    "إكسترا نيوز": معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم اليوم فعاليات دورته ال57    معبر رفح يستقبل أول حالتين من مصابي غزة خلال اليوم الثاني للتشغيل الرسمي    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رونالدو يواجه تهديد المادة 17 من قانون فيفا بعد تمرده على النصر السعودي    وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية حول حقوق الملكية الفكرية    رمضان 2026 - أول صورة لكريم محمود عبد العزيز وتوتا من مسلسلهم "المتر سمير"    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    وزير التربية والتعليم: مصر قضت على عجز المعلمين وكثافات الفصول    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    وزير التعليم يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون فى تطوير التعليم    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    وزارة «العمل» تعلن توفير 4379 وظيفة جديدة في 12 محافظة    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "النور" للأجور الذي يناقشه الشورى


احمد عبدالحميد _بهاء الدين محمد

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأربعاء 6 فبراير، مشروع قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور الذي تقدم به المهندس صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف خليل، عضوًا مجلس الشورى عن حزب النور.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود أن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين عن 1200 جنيه شهريًا على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على خمسة وثلاثين مثلا للحد الأدنى.
وأشار المهندس صلاح عبد المعبود إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد فان المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصى تؤول إلى الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى.
وجاء مشروع القانون المقترح من النائبين في 7 مواد، نصت المادة الأولى منه على "لا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة أو من العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهريا، ويراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، على 35 مثلا للحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أيًا كان مسمى هذا الدخل ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
وأوضحت المادة الثالثة أن "تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهري فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أو بأي صفة أخرى.
وجاء في المادة الرابعة " تؤول للخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلي قبل مضي 60 يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما تقاضه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون".
وذكرت المادة الخامسة انه " يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون في الميعاد المحدد فيه او عدم رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة بالحبس وغرامة لا تجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الاقصي المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون او احدي هاتين العقوبتين ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصي الي جهة عمله الاصلي وعلي تلك الجهة توريد تلك المبالغ الي الخزانة العامة خلال 10 ايام من تارخ سددها وردها".
واشارت المادة السادسة الي ان " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون " والمادة السابعة هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.