امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "النور" للأجور الذي يناقشه الشورى


احمد عبدالحميد _بهاء الدين محمد

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأربعاء 6 فبراير، مشروع قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور الذي تقدم به المهندس صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف خليل، عضوًا مجلس الشورى عن حزب النور.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود أن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين عن 1200 جنيه شهريًا على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على خمسة وثلاثين مثلا للحد الأدنى.
وأشار المهندس صلاح عبد المعبود إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد فان المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصى تؤول إلى الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى.
وجاء مشروع القانون المقترح من النائبين في 7 مواد، نصت المادة الأولى منه على "لا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة أو من العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهريا، ويراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، على 35 مثلا للحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أيًا كان مسمى هذا الدخل ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
وأوضحت المادة الثالثة أن "تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهري فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أو بأي صفة أخرى.
وجاء في المادة الرابعة " تؤول للخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلي قبل مضي 60 يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما تقاضه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون".
وذكرت المادة الخامسة انه " يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون في الميعاد المحدد فيه او عدم رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة بالحبس وغرامة لا تجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الاقصي المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون او احدي هاتين العقوبتين ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصي الي جهة عمله الاصلي وعلي تلك الجهة توريد تلك المبالغ الي الخزانة العامة خلال 10 ايام من تارخ سددها وردها".
واشارت المادة السادسة الي ان " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون " والمادة السابعة هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.