رئيس جامعة قناة السويس: انتظام امتحانات الميدتيرم والتشديد على الانضباط    محافظ الفيوم يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة    محافظ كفرالشيخ: تقييم دوري للمراكز والمدن بمعايير دقيقة لتحسين الخدمات وتعزيز الأداء المحلي    "الزراعة" تكثف لجان المتابعة الميدانية بالبحيرة والمحافظات لحل شكاوى المزارعين    الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 20 صاروخًا باليستيًا و37 طائرة مسيّرة    إصابة كنيس يهودي في بيت شيمش إثر سقوط صاروخ في جنوب إسرائيل    الجيش اللبناني ينعى أحد جنوده إثر غارة إسرائيلية استهدفت "دير الزهراني"    الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية    الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا    بخطط استباقية محكمة.. «الداخلية» توجه ضربات قوية لتجار المخدرات    مفاجآت صادمة وراء مذبحة كرموز.. ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين الأم والأب قبل وقوع الجريمة؟    تأجيل دعوى هدير عبد الرازق لتجميد تطبيق عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" إلى 8 يوليو    إصابة 10 اشخاص إثر انقلاب ميكروباص بقنا    دار الكتب والوثائق تنظم احتفالية الموسيقى العربية بين الهوية والتراث بقاعة علي مبارك    الأزمات تضرب فيلم سفاح التجمع والمخرج يكشف كواليس التوقيت السيئ والتصنيف +18    مجلة "Time " تدرج "القاهرة" ضمن أفضل مدن العالم للزيارة 2026    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    محافظ الفيوم يعاقب رئيس وحدة سنرو لضعف النظافة وتراكم الإشغالات    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    محافظ بورسعيد: تطوير 168 عمارة بحي الزهور بتكلفة 270 مليون جنيه    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أم المصريين    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    الداخلية تضبط 6 أشخاص بتهمة الاستعراض بأسلحة بيضاء في الإسماعيلية    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    عمار حسن يحصد برونزية بطولة العالم للووشو كونغ فو للناشئين بالصين    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    وكالة الطاقة الذرية: ضربة جديدة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "النور" للأجور الذي يناقشه الشورى


احمد عبدالحميد _بهاء الدين محمد

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأربعاء 6 فبراير، مشروع قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور الذي تقدم به المهندس صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف خليل، عضوًا مجلس الشورى عن حزب النور.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود أن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين عن 1200 جنيه شهريًا على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على خمسة وثلاثين مثلا للحد الأدنى.
وأشار المهندس صلاح عبد المعبود إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد فان المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصى تؤول إلى الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى.
وجاء مشروع القانون المقترح من النائبين في 7 مواد، نصت المادة الأولى منه على "لا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة أو من العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهريا، ويراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، على 35 مثلا للحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أيًا كان مسمى هذا الدخل ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
وأوضحت المادة الثالثة أن "تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهري فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أو بأي صفة أخرى.
وجاء في المادة الرابعة " تؤول للخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلي قبل مضي 60 يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما تقاضه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون".
وذكرت المادة الخامسة انه " يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون في الميعاد المحدد فيه او عدم رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة بالحبس وغرامة لا تجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الاقصي المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون او احدي هاتين العقوبتين ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصي الي جهة عمله الاصلي وعلي تلك الجهة توريد تلك المبالغ الي الخزانة العامة خلال 10 ايام من تارخ سددها وردها".
واشارت المادة السادسة الي ان " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون " والمادة السابعة هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.