تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأربعاء 6 فبراير، مشروع قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور الذي تقدم به المهندس صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف خليل، عضوًا مجلس الشورى عن حزب النور. وقال المهندس صلاح عبد المعبود أن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين عن 1200 جنيه شهريًا على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة. وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على خمسة وثلاثين مثلا للحد الأدنى. وأشار المهندس صلاح عبد المعبود إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد فان المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصى تؤول إلى الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى. وجاء مشروع القانون المقترح من النائبين في 7 مواد، نصت المادة الأولى منه على "لا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة أو من العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهريا، ويراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة. وأشارت المادة الثانية إلى أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، على 35 مثلا للحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أيًا كان مسمى هذا الدخل ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج. وأوضحت المادة الثالثة أن "تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهري فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أو بأي صفة أخرى. وجاء في المادة الرابعة " تؤول للخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلي قبل مضي 60 يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما تقاضه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون". وذكرت المادة الخامسة انه " يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون في الميعاد المحدد فيه او عدم رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة بالحبس وغرامة لا تجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الاقصي المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون او احدي هاتين العقوبتين ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصي الي جهة عمله الاصلي وعلي تلك الجهة توريد تلك المبالغ الي الخزانة العامة خلال 10 ايام من تارخ سددها وردها". واشارت المادة السادسة الي ان " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون " والمادة السابعة هي مادة النشر.