وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في قطاع غزة    تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري المصري    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضمن قيام أشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة    محافظ الجيزة: رفع طاقة محطة مياه جزيرة الذهب من 50% إلى 75%    بالتزامن مع مسيرات حاشدة.. انطلاق مؤتمر جماهيري لحزب الجبهة الوطنية بالإبراهيمية دعمًا للمهندس إيهاب زكريا    محافظ بني سويف يُشكل لجنة لحصر المتضررين من هبوط بأحد شوارع أبويط    الكرتي يغادر معسكر بيراميدز في تركيا بشكل مفاجئ    ميرال ورنيم وعلياء الأفضل في فوز مصر على أنجولا ببطولة الأفروباسكت    محافظ كفرالشيخ يهنئ «اللواء إيهاب عطية» مدير الأمن بتجديد الثقة    تعطيل الدوام في العمل بالعراق بعد ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة    تنسيق الجامعات 2025| تعرف على طريقة كتابة وترتيب وتعديل الرغبات    مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين إثر انهيار جزئي لمنزل بقنا    ألبوم آمال ماهر «حاجة غير» يحتل ترندات تيك توك بالكامل    أفلام الثورة    «صحة المنوفية» تطلق مبادرة لتحويل المستشفيات إلى منشآت صديقة للبيئة    "تركوه غارقًا في دمائه".. كواليس مقتل سائق "توك توك" غدرًا بأبو زعبل    يسرا تستعيد ذكرى رحيل يوسف شاهين: "مكانك في قلبي بيكبر يوم بعد يوم"    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    هولندا تصنّف إسرائيل ك"تهديد لأمنها القومي".. فما السبب؟    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    حروب تدمير العقول !    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    ليفربول بين مطرقة الجماهير وسندان اللعب المالي النظيف    بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها    ب "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كنيسة بالكونغو الديموقراطية إلى 30 قتيلا    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    بعد 11 عامًا.. الحياة تعود لمستشفى يخدم نصف مليون مواطن بسوهاج (صور)    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    نجوى كرم تتألق في حفلها بإسطنبول.. وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    «الداخلية»: مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية    محافظ دمياط يطلق حملة نظافة لجسور نهر النيل بمدن المحافظة.. صور    «رياضة أصحاب الثروات الطائلة».. إمبراطورية ترامب للجولف من فلوريدا إلى عُمان    بورسعيد تودع "السمعة" أشهر مشجعي النادي المصري في جنازة مهيبة.. فيديو    وزير الإسكان يواصل متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    أمين الفتوى: النذر لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال أو تُخرَج كفارته    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاقتراحات بالشورى تناقش مشروع قانون الأجور المقدم من الحرية والعدالة
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 06 - 02 - 2013

بدأت لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء ، مناقشة مشروع قانون حزب الحرية والعداله للحد الأدنى والأقصى للأجور والمقدم من النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لأخذ الموافقة المبدئية عليه .
ويتضمن مشروع القانون عدة مواد : “ المادة الأولى : لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويًا أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة ، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى .
المادة الثانية : “مستحدثة” :” يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهرى الذى يتقاضاه أى عامل من العاملين المشار إليهم فى المادة الأولى ، ويجوز استثناء من ذلك زيادة
هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية .
المادة الثالثة : “مستحدثة” يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوى ..المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى جهة عملهم وذلك قبل مضى 30 يوما من نهاية كل سنة مالية .
المادة الرابعة : “مستحدثة ” تلتزم الجهات التى تودى مبالغ تحت أى مسمى للخاضعين لأحكام هذا القانون بإبلاغ جهة عملهم بما تم صرفه لكل منهم فور الصرف ،
كما تلتزم جهات العمل التابع لها الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تجاوز الدخل السنوى المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى الخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية .
المادة الخامسة : مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يمتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها فى المادة الثالثة
بغرامة لاتقل عن 25 % ولاتجاوز 100 % مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوى المقرر وفق المادة الثانيه ورد ما تقاضاه بالزيادة إلى جهة عمله ، وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يومًا من تاريخ ردها .
ويعاقب بذات العقوبة المسئول المالى داخل الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الرابعه من هذا القانون حال عدم إبلاغ الجهات التابع لها الخاضعون لهذا القانون.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة وضعف الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين مع الرد .
المادة السادسة : يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.