الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس «نظيف» 3 سنوات
نشر في محيط يوم 15 - 10 - 2012

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها على «أحمد نظيف» رئيس وزراء مصر الأسبق بالسجن ثلاث سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وتغريمه 4 مليون و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوي بالتضامن مع ولديه من زوجته المتوفاة «شريف» و«خالد» بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع.

وقالت المحكمة أن وقائع القضية وفقا لما أطمأنت إلى صحتها من التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تمثلت في حصول المتهم «أحمد محمود محمد نظيف» الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، قد استغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة والبعد عن المنافع والثراء بلا سبب مشروع اعتمادا على سلطان الوظيفة العامة، فتحصل لزوجته المرحومة «منى السيد» قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج "سان ستيفانو" بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه بأقل من سعرها الذي يباع به للناس بمقدار 69%، كما قبل لنفسه في الفترة من 2006 حتى عام 2011 منافع مادية عديدة على صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام متمثلة في ساعات يد ورابطة عنق وغيرها بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها لولا وظيفته وسلطاته التي تخولها له تلك الوظيفة.

وتحققت المحكمة من ثبوت تلك الوقائع من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة من رئيس القطاع القانوني لشركة «طلعت مصطفى» للشقة ومقارنتها بغيره من عقود قدمها الخبراء المنتدبين لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة خلال وجوده في منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة لا تتجاوز 201 ألف جنيه، وثبت للمحكمة أنها باعت شقة كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها «شريف»، و«خالد» في شراء أرض بمشروع وادي النخيل عام 2005 أقاموا عليها 3 فيلات، وقدرت المحكمة من إجمالي راتب زوجة نظيف وما أنفقته على فيلات وادي النخيل، أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة "سان استيفانو" فقط، بما يعنى أن المتهم قد تحمل سداد الأقساط من ماله، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقي والثمن المتفق عليه لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد لتواضع وظيفة زوجته مدرسة رياض الأطفال، وأن نظيف قبل مجاملته في السعر بأقل من السعر الذي يشترى به عامة الناس بنسبة 69%، دون تفسير لذلك سوى استمالته لمصالح الشركة في ذلك الوقت مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه الخطر من الترفع عن المنافع المادية واستغلال منصبه في قبول كسب بقيمة 3 مليون و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقي والسعر الذي اشترى به، وأنه بذلك قد ترخص في التعامل والمساومة مع الشركات أو ممثليها اعتمادا على سلطان وظيفته، في حين أنه ينتظر من أمثاله أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيره من رجال الحكم والإدارة في التزام الجدة والبعد عن المطامع فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد.

وأشارت المحكمة في حيثياتها أنها بذلك تبينت توافر الركن المادي في جريمة قبول الكسب غير المشروع، يقتضى مساومة وتفاوض يصاحبها نباسطات وترخص واستمالة تؤدى إلى الرضوخ، في صورة سعى وطلب وقبول وغير ذلك من سلوك يؤدى إلى دخول المال ذمة موظف أو غيره على سبيل الكسب غير المشروع، وأنه من المعلوم أن المحكمة تتبين وقوع الجريمة بالأدلة المباشرة وغير المباشرة وبالقرائن والاستنتاجات الممكنة.

واستبانت المحكمة من كشف الهدايا الذي قدمته مؤسسة الأهرام، أن نظيف تحصل على هدايا تتمثل في ساعات يد رجالي وكرافتات وبرفانات وأزرار وأطقم ذهب حريمي وشمط حريمي وبرفانات حريمي وأقلام، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه في 2006، و250 ألف في العام التالي و237 في عام 2008، ثم 308 ألف جنيه في العامين اللاحقين، بإجمالي مليون و145 ألف جنيه.

واستعرضت المحكمة في حيثيات حكمها أقوال شهود الإثبات يتقدمهم «محمد التهامي» رئيس القطاع القانوني بمجموعة «طلعت مصطفى»، بأنه تم بيع الشقة لنظيف بخلاف المتبع بالرغم من أن شركة "سان ستيفانوا" يساهم فيها شركات عامة مثل شركة "مصر للتأمين"، و"البنك الأهلي المصري"، و"شركة التأمين الأهلية"، وكذلك أقوال «أحمد السيد النجار» عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في الفترة من 2005 حتى عام 2009 مؤكدا أن مجلس الإدارة دأب على الموافقة سنويا بإعطاء هدايا لكبار المسئولين في الدولة بحجة تسهيل أعمال المؤسسة، في حين اتضح للمحكمة أن هذه الهدايا الغير مشروعة تصب في منفعة رئيس مجلس الإدارة وتمديد فترة توليهم إدارة الصحف القومية، كما هو الحال بالنسبة إلى أحد الرؤساء الذي استمر 12 عام رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية بعد تجاوزه سن التقاعد، كما تؤدى هذه الهدايا إلى تغاضى المسئولين عن المخالفات التي تقع في المؤسسة أو يرتكبها من يمثلوها، مثل عدم مراجعة الخلافات المالية المتمثلة في مصاريفهم التي تؤخذ من رصيد المؤسسة بدون مستندات دالة على الصرف وأوجهه، وكان رئيس مجلس الإدارة ومدير مكتبه هما اللذان يتوليان شراء الهدايا وتوزيعها وكان التهم نظيف من بين من تلقوا هذه الهدايا.

وردت المحكمة في حيثياتها على دفوع محامى نظيف بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد موكله لزوال صفته كموظف عام وقت تحريك الدعوي ضده، وقالت المحكمة أن قانون الكسب ينص على إحالة ما يثبت وجود شبهات قوية ضد رئيس الوزراء بالتحصل على كسب غير مشروع إلى مجلس الشعب، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء يرأس التنظيم السياسي، وأنه في حالة زوال صفته فإن التحقيق والإحالة تنعقد لهيئة الفحص والتحقيق المختصة وتصبح الولاية في القضية لمحكمة الجنايات باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وقالت المحكمة أن دفوع المتهمين بعدم دستورية المادتين 2و18 من قانون الكسب غير جدية وأنها غير مجدية في نفى الاتهامات الثابتة في حق المتهم، كما قالت المحكمة أن المتهم ودفاعه طالبوا ببطلان أمر الإحالة دون سند ودليل يمكن النظر إليه.

ورفضت المحكمة الدعاوى المدنية ضد نظيف لعدم ثبوت وقوع ضرر شخصي مباشر على المدعين بالحق المدني وفق لنص القانون.
مواد متعلقة:
1. تأجيل محاكمة أحمد نظيف بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 12 مايو
2. 13 سبتمبر.. الحكم في قضية اتهام أحمد نظيف بالكسب غير المشروع
3. 26 ديسمبر.. «نظيف» أمام محكمة «النقض»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.