السيسي يهنئ الأقباط المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد القيامة المجيد    أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم 10 إبريل 2026    صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وضغوط أمريكية لوقف العمليات في جنوب لبنان    ستارمر: حرب إيران يجب أن تشكل نقطة تحول لبريطانيا    تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية    سلوت: روبرتسون نموذج في العطاء وشخصية استثنائية داخل وخارج الملعب    10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي    مصرع وإصابة 3 أشخاص.. النيابة تحقق في انهيار عقار الجمالية وتشكل لجنة هندسية لفحصه    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    إحالة طبيب و3 ممرضين بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف للتحقيق    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10 أبريل في سوق العبور    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    5 كوادر مصرية في مواقع قيادية ببطولة أفريقيا للووشو كونغ فو بتونس    اليوم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر للطائرة    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لرؤساء أمريكا وإسبانيا وجامبيا    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    «الصحة»: فتح التقديم لوظائف قيادية بالمحافظات عبر الندب أو الإعارة    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    انطلاق فعاليات "المساجد المحورية" بأوقاف الإسماعيلية لتنشيط العمل الدعوي    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    شبورة صباحًا وحرارة مرتفعة.. اعرف طقس اليوم الجمعة    وسط إجراءات أمنية مشددة.. إسلام آباد تستعد لاستقبال وفدي إيران وأميركا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصراوي ينشر حيثيات سجن ''نظيف'' 3 سنوات وتغريمه 9 ملايين جنيه في الكسب غير المشروع
نشر في مصراوي يوم 15 - 10 - 2012


أحمد أبوالنجا ومحمد الصاوي:
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها على أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، بالسجن ثلاث سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وتغريمه 4 مليون و586 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوى، بالتضامن مع ولديه من زوجته المتوفاة شريف وخالد بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة أن وقائع القضية وفقا لما أمأنت إلى صحتها من التحقيقات، وما دار بجلسات المحاكمة تمثلت فى حصول المتهم أحمد محمود محمد نظيف الذى شغل منصب رئيس وزراء مصر فى الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، قد استغل مكانته هذه فى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة والبعد عن المنافع والثراء بلا سبب مشروع إعتمادا على سلطان الوظيفة العامة، فتحصل لزوجته المرحومة منى السيد قبل وفاتها على شقة سكنية فى ابراج سان ستيفانو بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه بأقل من سعرها الذي يباع به للناس بمقدار 69%، كما قبل لنفسه فى الفترة من 2006 حتى عام 2011 منافع مادية عديدة على صورة هدايا عينية من مؤسسة الاهرام متمثلة فى ساعات يد ورابطة عنق، وغيرها بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها لولا وظيفته وسلطاته التى تخولها له تلك الوظيفة.
وتحققت المحكمة من ثبوت تلك الوقائع من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة من رئيس القطاع القانونى لشركة طلعت مصطفى للشقة ومقارنتها بغيره من عقود قدمها الخبراء المنتدبين لفحص موضوع الإتهامات، حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة خلال وجوده فى منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة لا تتجاوز 201 ألف جنيه، وثبت للمحكمة أنها باعت شقة كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد فى شراء أرض بمشروع وادى النخيل عام 2005 أقاموا عليها 3 فيلات.
وقدرت المحكمة من إجمالى راتب زوجة نظيف وما أنفقته على فيلات وادى النخيل، أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان استيفانو فقط، بما يعنى أن المتهم قد تحمل سداد الأقساط من ماله، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى والثمن المتفق عليه لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد لتواضع وظيفة زوجته مدرسة رياض الأطفال، وأن نظيف قبل مجاملته فى السعر بأقل من السعر الذى يشترى به عامة الناس بنسبة 69%، دون تفسير لذلك سوى استمالته لمصالح الشركة فى ذلك الوقت مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه الخطر من الترفع عن المنافع المادية واستغلال منصبه فى قبول كسب بقيمة 3 مليون و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقى والسعر الذى اشترى به، وأنه بذلك قد ترخص فى التعامل والمساومة مع الشركات أو ممثليها اعتمادا على سلطان وظيفته، فى حين أنه ينتظر من أمثاله أن يكونوا فدوة ومثلا أعلى لغيره من رجال الحكم والإدارة فى التزام الجدة والبعد عن المطامع فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها بذلك تبينت توافر الركن المادى فى جريمة قبول الكسب غير المشروع، يقتضى مساومة وتفاوض يصاحبها نباسطات وترخص واستمالة تؤدى إلى الرضوخ، فى صورة سعى وطلب وقبول وغير ذلك من سلوك يؤدى إلى دخول المال ذمة موظف أو غيره على سبيل الكسب غير المشروع، وأنه من المعلوم أن المحكمة تتبين وقوع الجريمة بالأدلة المباشرة وغير المباشرة وبالقرائن والاستنتاجات الممكنة.
واستبانت المحكمة من كشف الهدايا الذى قدمته مؤسسة الأهرام، أن نظيف تحصل على هدايا تتمثل فى ساعات يد رجالى وكرفتات وبرفانات وأزرار وأطقم ذهب حريمى وشمط حريمى وبرفانات حريمى وأقلام، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه فى 2006، و250 ألف فى العام التالى و237 فى عام 2008، ثم 308 ألف جنيه فى العامين اللاحقين، بإجمالى مليون و145 ألف جنيه.
واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها أقوال شهود الإثبات يتقدمهم محمد التهامى رئيس القطاع القانونى بمجموعة طلعت مصطفى، بانه تم بيع الشقة لنظيف بخلاف المتبع بالرغم من أن شركة سان ستيفانوا يساهم فيها شركات عامة مثل شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى المصري وشركة التأمين الأهلية، وكذلك أقوال أحمد السيد النجار عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فى الفترة من 2005 حتى عام 2009 مؤكدا أن مجلس الادارة دأب على الموافقة سنويا باعطاء هدايا لكبار المسؤلين فى الدولة بحجة تسهيل أعمال المؤسسة، فى حين اتضح للمحكمة أن هذه الهدايا الغير مشروعة تصب فى منفعة رئيس مجلس الإدارة وتمديد فترة توليهم إدارة الصحف القومية، كما هو الحال بالنسبة إلى أحد الرؤساء الذى استمر 12 عام رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية بعد تجاوزه سن التقاعد، كما تؤدى هذه الهدايا إلى تغاضى المسؤلين عن المخالفات التى تقع فى المؤسسة أو يرتكبها من يمثلوها، مثل عدم مراجعة الخلافات المالية المتمثلة فى مصاريفهم التى تؤخذ من رصيد المؤسسة بدون مستندات دالة على الصرف وأوجهه، وكان رئيس مجلس الإدارة ومدير مكتبه هما اللذان يتوليان شراء الهدايا وتوزيعها وكان التهم نظيف من بين من تلقوا هذه الهدايا.
وردت المحكمة فى حيثياتها على دفوع محامى نظيف بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد موكله لزوال صفته كموظف عام وقت تحريك الدعوي ضده، وقالت المحكمة أن قانون الكسب ينص على إحالة ما يثبت وجود شبهات قوية ضد رئيس الوزراء بالتحصل على كسب غير مشروع الى مجلس الشعب، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء يرأس التنظيم السياسي، وأنه فى حالة زوال صفته فإن التحقيق والاحالة تنعقد لهيئة الفحص والتحقيق المختصة وتصبح الولاية فى القضية لمحكمة الجنايات باعتبارها صاحبة الولاية العامة.
وقالت المحكمة أن دفوع المتهمين بعدم دستورية المادتين 2و18 من قانون الكسبأ غير جدية وأنها غير مجدية فى نفى الأتهامات الثابتة فى حق المتهم، كما قالت المحكمة أن المتهم ودفاعه طالبوا ببطلان أمر الإحالة دون سند ودليل يمكن المظر إليه.
ورفضت المحكمة الدعاوى المدنية ضد نظيف لعدم ثبوت وقوع ضرر شخصى مباشر على المدعين بالحق المدنى وفق لنص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.