أعلنت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، حيثيات حكمها الصادر سجن أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق في قضية الكسب غير المشروع، 3 أعوام، وتغريمه 4 مليون، و586 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوي، بالتضامن مع نجليه «شريف، وخالد»، بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع. وقالت المحكمة إن وقائع القضية تمثلت في حصول المتهم أحمد نظيف الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، واستغل وظيفته للخروج عن الوظيفة العامة وتحصل على منافع اعتمادًا على سلطان الوظيفة العامة، فتحصل لزوجته المرحومة منى السيد قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج «سان ستيفانو»، بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه بأقل من سعرها الذي يباع به للناس بمقدار 69%، كما حصل لنفسه فى الفترة من 2006 حتى عام 2011، على منافع مادية عديدة في صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام متمثلة في ساعات يد ورابطة عنق، وغيرها بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها لولا وظيفته وسلطاته التي تخولها له تلك الوظيفة. وأضافت المحكمة أنها تحققت من ثبوت تلك الوقائع من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة من رئيس القطاع القانوني لشركة «طلعت مصطفى» المالكة للشقة ومقارنتها بغيره من عقود قدمها الخبراء المنتدبين لفحص موضوع الإتهامات، حيث سدد «نظيف» ثمن شقة زوجته المتوفاة خلال وجوده في منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة لا تتجاوز 201 ألف جنيه. وثبت للمحكمة أنها باعت شقة كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها «شريف وخالد»، في شراء أرض بمشروع وادى النخيل عام 2005 أقاموا عليها 3 فيلات، وقدرت المحكمة من إجمالي راتب زوجة نظيف وما أنفقته على فيلات وادى النخيل، أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان استيفانو فقط، بما يعني أن المتهم قد تحمل سداد الأقساط من ماله، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقي والثمن المتفق عليه لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد لتواضع وظيفة زوجته مدرسة رياض الأطفال. وتابعت: «نظيف» قبِل مجاملته في السعر بأقل من السعر الذي يشتري به عامة الناس بنسبة 69%، دون تفسير لذلك سوى استمالته لمصالح الشركة في ذلك الوقت مخالفًا بذلك ما يقتضيه منصبه الخطر من الترفع عن المنافع المادية واستغلال منصبه في قبول كسب بقيمة 3 مليون و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقي والسعر الذي اشترى به، وأنه بذلك قد ترخص في التعامل والمساومة مع الشركات أو ممثليها اعتمادا على سلطان وظيفته، في حين أنه ينتظر من أمثاله أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيره من رجال الحكم والإدارة في إلتزام الجدة والبعد عن المطامع فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنها بذلك تبينت توافر الركن المادي في جريمة قبول الكسب غير المشروع، يقتضي مساومة وتفاوض يصاحبها ترخص واستمالة تؤدي إلى الرضوخ، فى صورة سعي وطلب وقبول وغير ذلك من سلوك يؤدي إلى دخول المال ذمة موظف أوغيره على سبيل الكسب غير المشروع، وأنه من المعلوم أن المحكمة تتبين وقوع الجريمة بالأدلة المباشرة وغير المباشرة وبالقرائن والاستنتاجات الممكنة.