CNN: المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن جاء لأمريكا فى سبتمبر 2021    عاجل.. وفاة مذيعة قناة الشمس بشكل مفاجئ    إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية    اغتيال المغنية دي لاروسا في "كمين مسلح" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية    إدارة ترامب ترسل 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى واشنطن بعد حادثة إطلاق النار    أخطرها الأمطار الرعدية، الأرصاد الجوية تحذر من 4 ظواهر جوية في طقس اليوم    المكسيك تخطط لبناء أقوى حاسوب فائق لدعم الذكاء الاصطناعي    سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)    قرش يقتل امرأة ويصيب رجلا بجروح خطيرة على الساحل الشرقي لأستراليا    استقرار نسبي في أسعار مواد البناء الاثنين 24 نوفمبر 2025    اليوم.. انطلاق اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بجميع مدارس القاهرة    أسوان تشهد طقسًا خريفيًا معتدلًا اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    15 دولارًا للأوقية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    جنة آثار التاريخ وكنوز النيل: معالم سياحية تأسر القلب في قلب الصعيد    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    حبس سائق ميكروباص سرق 450 جنيهًا من راكبة بدائري السلام    ترامب: الهجوم على الحرس الوطني "عمل إرهابي" ويجب إعادة النظر في دخول الأفغان إلى أمريكا    غيث مناف: كييف تريد إنهاء الاقتتال.. وزيلينسكي حمل موسكو مسؤولية استمرار الأعمال العسكرية    ترامب: الولايات المتحدة لن تستسلم في مواجهة الإرهاب    د. إيناس جلال تكتب: «الظاهرة»    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    التموين تبدأ ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لصرف مقررات الشهر    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    رسميًا خلال أيام.... صرف معاشات شهر ديسمبر 2025    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    الكرملين: الدعوات لإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة المسار السلمي في أوكرانيا    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الصحافة والإعلام: الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون
نشر في محيط يوم 16 - 08 - 2015

أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام،وذلك بعد عام تقريبا من عملها عقدت خلالها أكثر من 150 جلسة عامة وخاصة حضرها نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وخبراء علوم الإدارة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الي عقدته اللجنة بعد ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين بحضور الكاتب الصحفي جلال عارف رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق والدكتور حسن عماد مكاوي والإعلاميين حمدي الكنيسي وجمال الشاعر علي عبد الرحمن وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
وشارك في إعداد مشروع القانون وصياغته لجنة متخصصة ضمت نحو 50 عضواً من الصحفيين والإعلاميين والخبراء، يمثلون نقابة الصحفيين و المجلس الأعلى للصحافة و الإعلاميين بماسبيرو والاعلام الخاص و نقابة العاملين بالطباعة والنشر و خبرات نقابية وأساتذة إعلام و قانون، ويتضمن مشروع القانون الموحد سبعة أبواب، تضم 207 مواد، و يقدم ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية واستقلال الصحافة و الإعلام ، والمسئولية الوطنية والمحاسبة والتنظيم الذاتي . كما يتضمن المشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر و العلانية ، وفقا لما أقره الدستور الحالي، وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح:
اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
الباب الأول
حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين
الفصل الأول
حرية الصحافة والإعلام
مادة 1
تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
مادة 2
يحظر -على أي وجه- فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة.
وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك في خلال 24 ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة في حالة صلته بالسبب الذي أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.
مادة 3
يجوز للمحافظة على الأمن القومي أن تُمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلي مصر أو التداول أو العرض بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة. كما يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام،بما في ذلك المواد التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب . وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء.
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة 4
الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
مادة 5
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون.
مادة 6
للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها.
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة -أو مكتب- للاتصال بالصحافة والإعلام في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
مادة 7
يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، في حقها في الحصول على المعلومات،ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة الإعلامية والمعرفية، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، ودون المساس بحقوق المواطن المشمولة بالحماية الدستورية والقانونية.
مادة 8
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين؛ للصحفي والإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار لها صلة بالمصالح العامة، ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار محظورة بقانون.
مادة 9
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا لما ينظمة القانون.
مادة 10
يعاقب كل من أهان صحفيِا أو إعلاميًّا، أو تعدى عليهما بسبب عملهما أو في أثنائه بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
مادة 11
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها. ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل،و دون الإخلال بحقه في التعويض.
مادة 12
تخضع العلاقه بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد مدة التعاقد، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجودة، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل. ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها .
مادة 13
للنقابة المهنية أو العمالية المختصة عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الإنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفي والإعلامي من المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 14
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة بالوفاء بالحقوق المقررة كافة للصحفي والإعلامي في القوانين، وفي عقود العمل المبرمة مع كل منهما، وبأي مزايا إضافية ينص عليها قانون النقابة المعنية.
مادة 15
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة كافة، بالتعاون مع النقابة المختصة في إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز والبطالة.
مادة 16
لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإن لم تنجح النقابة في التوفيق بين الطرفين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلي هيئة خاصة لتسوية النزاع يرؤسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة. ويعد أي إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد بأي أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الإعلامي أو ملحقاتة خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة 17
يلتزم الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة 18
يلتزم الصحفي أو الإعلامي التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة 19
يلتزم الصحفي أو الإعلامي بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية، أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان، أو الطعن في إيمان الآخرين بخاصة، أو الدعوات التي تروج للتحيز أو احتقار أي طائفة من طوائف المجتمع.
مادة 20
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
مادة 21
يحظر على الصحيفة الورقية، و الإلكترونية، أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 22
يجب على رئيس التحرير، أو المدير المسئول في الوسيلة الإعلامية، أن ينشر -أو يبث- بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع، أو سبق نشره من تصريحات في الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية في غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث. ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
مادة 23
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه، وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات.
مادة 24
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضي ثلاثين يومًا على النشر أوالبث.
إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 25
إذا لم يتم نشر أوبث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.
مادة 26
إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (22) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًّا أمام الجهة المختصة في النقابة المعنية. وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.
مادة 27
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
مادة 28
يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله من أي أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على الصحفي أو الإعلامي -بسبب عمله- تلقي أية إعانة حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه مندوبًا أو مراسلاً في جهة حكومية. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعفي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى النقابة المعنية، ولا يخل ذلك بحق النقابة في المساءلة التأديبية للمخالف.
مادة 29
يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون أو الآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام كافة بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 30
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر. وفي حال مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة تتخذ النقابة إجراءات التأديب ضد العضو المخالف مع إلزامه بدفع غرامة تساوي ضعف ما حصل عليه من مبالغ، تؤول كلها إلى النقابة المعنية.
مادة 31
تلتزم الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية كافة بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على نحو دوري مراجعة دفاتر المؤسسة الصحفية والإعلامية ومستنداتها للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها. وعلى الصحف والمؤسسات الإعلامية كافة أن توافي المجلس بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن المجلس من هذه المراجعة، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وله في ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات والأجهزة المختصة.
الفصل الرابع
تأديب الصحفي والإعلامي
مادة 32
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة 33
تتشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة 34
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرًا.
مادة 35
يحيل النقيب -بعد العرض على مجلس النقابة- العضو الذي يصادق المجلس على توصية اللجنة بشأنه إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة 36
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
( أ ) أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسًا
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص عضوًا
(ج) عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال.
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة 37
تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
( أ ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
(ب) عضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الصحفيين أو الإعلاميين.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة 39
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولي المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الاعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.