السؤال: طلقت زوجتي ثلاث طلقات عند المأذون . فهل يجوز لي أن أتزوج أختها الصغري. علما بأن اهلها لا يمانعون من ذلك . غير أنهم يقولون إن زواج الأخت هنا حرام. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: لقد ذهب الفقهاء الي أنه اذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها منه سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا. فإنه يجوز له الزواج من اختها ما لم يكن هناك مانع آخر من رضاع أو غيره. والمنهي عنه شرعا ان يتزوجها واختها مازالت في عصمته أو في فترة عدتها منه من طلاق رجعي او بائن. وهذا ما عليه الأحناف ايضا. لقوله تعالي : "وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف" "النساء/23" المصدر: جريدة "المساء" المصرية.