* تسأب مدرسة التربية الفنية بالجيزة: رضعت خالتي من زوجة عمي. ثم أرضعتني هذه الخالة.. فهل يجوز ان اتزوج من ابن عمي الذي أرضعت أمه خالتي؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالاسكندرية القرآن الكريم ذكر التحريم بالرضاع بعد ان ذكر التحريم بالنسب فقال الله تعالي "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وغماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت" ثم قال "وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة" فأجمل في الحرمات بالرضاع وذكر منها صنفين هما الأمهات والأخوات وجاءت السنة النبوية فوضحت يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. ومعني هذا ان كل من تحقق له بالرضاع عنوان صنف من هذه الأصناف بالنسبة لغيره كان محرما عليه وعليه يحرم بالرضاع الأمهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وينبغي ان يلاحظ هنا ان الاختية من الرضاع تتحقق بمجرد الصبي من الأم سواء أكان رضاعة مع ابنتها أم قبلها أم بعدها ولا تتوقف كما يظن كثير من الناس علي اتحاد زمن الرضاعة لذا فإن خالة الفتاة صارت برضاعها من زوجة عمها "أم الفتي" أختا للفتي ولما أرضعت الخالة الفتاة صارت الخالة التي هي أخت رضاعية للفتي أما للفتاة "نكرر أما للفتاة" وصار الفتي الذي هو أخ رضاعي للخالة خالا لها وهي بنت اخته وعلي ذلك فلا يحل لها ان تتزوجه مع مراعاة ان يكون الرضاع في مدته المحددة شرعا وهي الحولان المذكران في قوله سبحانه "والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين" ومراعاة القدر المحرم والذي في اقوال لآئمة العلم فمنهم قال بمطلق الارضاع فقليله وكثيرة سواء وهم الحنفية والمالكية ومن وافقهم ومن العلماء من قال خمس رضعات مشبعات وهم الشافعية والحنابلة في الصحيح ومن وافقوهم ومنهم من قال ثلاث رضعات ولكل أدلة ووجهه والأخذ بالأحوط في هذا الأمر واجب لخطره وعظيم أثره. * تسأل مي حساني أنور: هل يجوز للفتاة ان تتزين ليلة زفافها؟ ** نعم تتزين بشرط الا يري زينتها الأجانب عنها. * يسأل مصطفي محمد احمد هل للرجل المطلق عدة كما ان للمرأة عدة؟ ** العدة المشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللحداد علي زوجها إذا كان متوفي عنها والآيات كلها تتحدث عن عدة المرأة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" البقرة 228. "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" الطلاق آية "1" "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن" الطلاق 4. "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا" البقرة 234 فالمرأة لا يجوز لها ان تتزوج غير زوجها إذا كانت في العدة كما قال تعالي "ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب أجله" البقرة 235 فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته العدة جاز للرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه من أجل براءة الرحم أو الاحداد علي الميت وإنما هي عدة المرأة غاية الأمر ان الرجل المطلق لا يجوز له ان يتزوج اخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها مادامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنته عدتها لأنها في حكم الزوجة وكذلك لو كان متزوجا بأربع نسوة ثم طلق احداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له ان يتزوج بخامسة حتي تنتهي عدة المطلقة فمنعه من الزواج في هاتين الحالتين حتي تنتهي عدة المرأة يطلق عليه بعض الناس ان الرجل عليه عدة وليس كذلك إنما هو انتظار منه حتي تنتهي عدة المرأة.