* يسأل مدرس المواد الاجتماعية بالجيزة فيقول: والدي ووالدتي قد فارقا الحياة ولم يؤديا فريضة الحج. فهل يجوز أن أنيب عنهما أحد في تأدية هذه الفريضة.. أم لا يجوز؟! ** يجيب الشيخ محمد عبدالرازق عمر - وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: الأصل في العبادات وبخاصة العبادات البدنية أن يؤديها الإنسان بنفسه. فإذا لم يؤدها بنفسه أمكن أن يؤديها أولاده من بعده. فإذا لم يؤدوا أمكنهم أن يوكلوا من يؤدي عنهم. وقد سألت امرأة النبي - صلي الله عليه وسلم - أن أباها أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستقر علي الراحلة ومات أفتحج عنه؟ قال نعم: حجي عنه وامرأة أخري كما ورد في حديث ابن عباس سألت النبي - صلي الله عليه وسلم - أتحج عن أمها وقد نذرت أن تحج لله وماتت؟ فقال: حجي عنها أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم: قال: فاقضوا فالله أحق بالوفاء. أو "فدين الله أحق أن يقضي" لذلك تستطيع البنت ويستطيع الولد أن يحج عن أبيه وتحج عن أمها ويشترط في من يحج من الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولا. * يسأل مدرس الرياضيات بالإسكندرية فيقول: هل طلب الزوجة للطلاق من زوجها يُسقط حقها في المهر؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن - المدرس بالأزهر: تطالب الزوجة برد المهر والشبكة لزوجها وتسقط جميع حقوقها إذا كانت هي الطالبة للطلاق. ولذلك يقول الرسول - صلي الله عليه وسلم - للمرأة التي جاءت إليه تطلب طلاقها من زوجها قائلة: إنني لا أعتب علي زوجي في خلق أو دين غير أني أكره الكفر في الإسلام - أي تقصيرها في حق زوجها عليها نظرا لأنها لا تحبه - فقال لها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم: قال لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". * تسأل أمل عبدالله من القاهرة فتقول: من هو ابن السبيل الذي تخرج له الصدقة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن - المدرس بالأزهر: المقصود بابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده وليس لديه من المال ما يعينه علي الوصول اليها. وهو من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة. يقول الله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" "التوبة/ 60". ولقد اختلف فقهاء الإسلام في ابن السبيل المستحق للزكاة: فذهب مالك وأحمد إلي أن المستحق للزكاة هو ابن السبيل المجتاز بالبلد دون المنشئ سفرا من بلد مقيم به. لأن السبيل الطريق وابن الطريق هو الملازم له الكائن فيه. والقاطن في بلده ليس بمسافر ويعطي بشرط ألا يجد من يقرضه. وذهب الشافعية إلي أن ابن السبيل يعطي من الصدقة مطلقا سواء أكان منشئا سفرا من بلد مقيم به ولو كان وطنه. أم كان غريبا مجتازا بالبلد حتي ولو كان هناك من تعرضه كفايته وذلك لعموم الآية. وقد اشترط الفقهاء في جميع الأحوال أن يكون سفره في طاعة أو في غير معصية. بل ذهب الشافعية إلي أنه يباح إخراج الزكاة لابن السبيل لو كان سفره للسياحة. أما إذا كان سفره حراما أو لارتكاب جرم فيحرم إخراج الزكاة له. لأنه لا يعان الإنسان بمال الله علي معصية الله. * يسأل محمد جمال المقيم بديروط فيقول: رضعت من جدتي أم والدتي مع شقيق والدتي ولي خال من جدتي المذكورة شقيق خالي الذي رضعت معه من جدتي فهل يجوز لي شرعا أن أتزوج بنت خالي الذي لم يرضع معي من جدتي؟ ** إذا رضعت من جدتك أم والدتك صارت جدتك أمك رضاعا وحينئذ يكون جميع أولادها ذكورا وإناثا أخوة لك من الرضاع لا فرق في ذلك بين من رضع منهم معك في مدة الرضاع وبين من لم يرضع معك لأن الجميع وإن كانوا أخوالك أو خالاتك نسبا لكنهم جميعا إخوتك رضاعا وحينئذ لا يجوز أن تتزوج بنت خالك ولا بنت غيره من أخوالك أو خالاتك الذين هم أولاد جدتك المذكورة وإخوتك رضاعا لأنها بنت أخيك أو أختك رضاعا.