* يسأل محمد عبدالرحمن - الزقازيق - شرقية: ما حكم طلاق المريض مرض الموت؟ ** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي - إمام مسجد الفضل بههيا شرقية - بقوله: من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بلا رضاها ومات في مرضه والزوجة لا تزال في العدة فإن الطلاق البائن يقع علي زوجته وتبين منه من حين صدوره. ولكنها ترثه بشرط ان تكون أهلاً لإرثه من وقت ابانها إلي وقت موته. وإنما وقع عليها الطلاق لانه أهل لايقاعه لأن الصحيح والمريض سيان في أهليتهما لايقاع الطلاق. وانما ورثته مع ان المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق لأنه لما ابانها في مرضه اعتبر للاحتياط فارا هارباً من ان ترثه. فيرد عليه قصده السييء ويثبت لها الارث. فلو طلقها المريض رجعياً لا يعتبر فاراً لانها ترثه في عدة الرجعي علي كل حال. ولو طلقها بائناً برضاها لا يعتبر فاراً ولا ترثه. وكذلك لا ترثه إذا مات بعد انقضاء عدتها لأنه لم تبق بينهما أية صلة ولا ترثه أيضاً إذا قام بها مانع من ارثه كاختلافهما ديناً سواء قام بها المانع وقت الابانة أو وقت الموت. أو فيما بين ذلك فالشرط لارثها ان تستمر أهليتها لارثه من وقت ابانتها إلي وقت موته. والله تعالي أعلي وأعلم.