أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا عرضناها علي واحد من أهل العلم والصلاح المشهود لهم بالورع والتقوي.. وهذه إجابة الشيخ محمد رمضان إمام وخطيب المسجد الكبير بقرية أبوطبل مركز كفر الشيخ.. * تسأل دعاء السعيد الشرقاوي: ما حكم الدين في صلاة المرأة في المسجد؟ ** صلاة المرأة في المسجد ليست واجبة وان كانت مشروعة كما كان النساء يصلين خلف الرسول في مسجده وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين والسيف الصالح وإن كان هناك فتنة فصلاتها في بيتها أفضل وهناك حديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن" رواه أحمد وصححه الحاكم وأيضاً حديث "صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها" رواه الطبراني. ونأخذ من هذه الأحاديث ان صلاة المرأة في المسجد ليست واجبة ولكنها غير ممنوعة وبيتها أفضل من المسجد من أجل الصلاة. أما حضور مجلس علم في مسجد لا يتوفر لها إلا فيه فلا بأس بشرط خروجها إلي المسجد أو مكان آخر المحافظة علي كل الأداب الشرعية وأهمها ستر العورة ومنع العطر ومنع الخلوة الشرعية ومنع الكلام اللين مع الأجنبي. الابن المعاق * يسأل عطية السعيد شيحة مدرس بالأزهر: هل من الجائز ان يميز الشخص المعاق عن الآخرين في الميراث مراعاة لظروفه؟ ** الميراث المقرر في القرآن والسنة لا فرق فيه بين الوارث السليم والوارث المصاب ولا بين الغني والفقير ويتحقق وصف الميراث اذا مات الانسان وله تركة مملوكة له فهي تنقل تلقائيا إلي الورثة بحكم الشرع ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث كالقتل واختلاف الدين. أما اذا قام الانسان بتوزيع ما يملكه علي أولاده أو غيرهم وانتقلت الملكية إليهم في حياته قبل ان يموت فذلك التصرف لا يعتبر توريثا ولا يلتزم فيه بما يلتزم في الميراث الذي قرره الشرع في الكتاب والسنة. واذا كان في الأولاد من به مرض أو ظروف تؤثر علي حياته فميزه أبوه بنصيب يزيد علي ما أعطاه لبقية الأولاد كان ذلك التمييز جائزاً باتفاق العلماء ولا يجوز للآخرين الاعتراض عليه بل تسن الموافقة عليه من باب التعاون علي الخير ورحمة الضعيف المحتاج وصلة الرحم. أما اذا لم يوجد مبرر معقول لهذا التمييز فالأئمة الثلاثة اتفقوا علي كراهيته كراهة تمييز أما الإمام أحمد بن حنبل فهو الذي قال بالحرمة وقد صرح بهذا الحكم الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم. * يسأل محمد عبدالعزيز عبدالجواد من أبناء القرية- هل يمكن للزوج ان يراجع مطلقته دون علمها حتي لا تتزوج بآخر أفيدوني أفادكم الله ** المطلقة طلاقاً رجعياً هي ما كان طلاقها بعد الدخول ودون مقابل ولم تنته العدة وكان للمرة الأولي أو الثانية ولم يكن بحكم القضاء ونحوه ومن أحكام هذا الطلاق حل استمتاع الزوج بها لعدم زوال النكاح كما قال بعض العلماء ووجوب الإنفاق عليها وحق الميراث عند موت الزوج أو الزوجة ولحوق الطلاق بها مرة أخري ما دامت في العدة. قال جمهور العلماء اذا جاز للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة فلا يشترط رضاها بهذا الرجوع كما لا يشترط علمها به ولا يشترط الاشهاد عليه كما يشترط في عقد الزواج وان كان ذلك مستحباً. والمراجعة تصح بالقول كما تصح بالفعل كالجماع ودواعيه عند قصد المراجعة كما قال بذلك بعض العلماء وان اشترط بعضهم ان تكون بالقول الصريح كالشافعي لان الطلاق أزال النكاح ولا يصح ان يتمتع بها دون إرجاعها بالقول وابن حزم يشترط الاشهاد علي الرجوع كما يشترط إعلامها بذلك بناء علي قوله تعالي "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم" الطلاق آية 2 وبناء علي هذا الحديث الذي أخرجه أبوداود وابن ماجة والطبراني انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد علي طلاقها ولا علي رجعتها فقال طلقت لغير سُنة وراجعت لغير سُنة أشهد علي طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد ويجوز لولي الامر الحاكم ان يختار من هذه الآراء ما يري فيه المصلحة.