* يسأل س.م.س من الجيزة لظروف خاصة أريد أن أعقد زواجاً شرعياً "عرفياً" فهل يجوز أن يؤخذ به في كافة المعاملات الشرعية وهل هو محظور شرعاً أم لا؟ ** يجيب الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي: عقد الزواج العرفي هو العقد الذي يحصل مستوفياً لشروطه الشرعية ولم يسجل في وثيقة رسمية كالمعتاد. فإذا توافر الرضا بين الجانبين وحضره شاهدان ولم يكن لتحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها كان عقداً صحيحاً كالمسجل في الوثيقة وتترتب عليه آثاره الشرعية من إباحة المخالطة الزوجية وثبوت نفقة الزوجة علي زوجها ومن ثبوت التوارث بمقتضي هذا العقد في ذاته وبصرف النظر عن موانع أخري.. ولكن الزواج العرفي يؤدي أحياناً إلي مفاسد كثيرة كتشويه السمعة وكاستمرار المرأة في أخذ معاش عن زوجها السابق وكحصول التناكر بينها وبين زوجها بأن ينكر زوجيتها له أو ينكر حملها منه أو تنكر هي زوجيته لها مع بقاء العقد دون تطليق أو يكون هذا الزواج وسيلة إلي تحليلها لمطلقها ثلاثاً. أو غير ذلك من المفاسد والأضرار ولهذه الأسباب ونحوها منع القانون من سماع دعوي الزواج العرفي فلا تترتب عليه قانوناً آثار الزوجية. بذلك تضيع حقوق كثيرة علي الزوجين أو علي أحدهما. لأن الأساس فيها هو الزواج العرفي الذي لا يعترف القانون به كأساس صحيح. ونظراً لهذه النتائج ولأن الزواج العرفي مهماً كان صحيحاً مخالفاً لما شرعه ولي الأمر في البلاد يكون ذلك الزواج محظوراً شرعياً لما يتعلق به من أمور منهي عنها. الرضاعة هنا لا تحرم * يسأل جابر أحمد عبدالستار من بني سويف شقيقتان أرضعت كل منهما ولد شقيقتها ثم توفي هؤلاء الذين رضعوا علي بعضهم ثم أنجبت كل من الشقيقتين بعد ذلك ولم يرضع الأولاد الموجودون فهل يجوز تزويجهم بعضم من بعض؟ ** يجيب الشيخ مرزوق الشحات رئيس لجنة الفتوي: متي كان الحال كما ذكر بالسؤال فإنه يجوز لأولاد كل من الشقيقين الذين لم يرضعوا من الأخري الزواج بأولاد الأخري. والله تعالي أعلم. الدخول.. شرط للتحليل * تسأل هنادي من الإسكندرية: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات وكل يمين من هذه الأيمان كان يراجع زوجته بواسطة أحد العلماء وعند اليمين الثالث أراد أن يراجع زوجته فقالوا له: لا يصح حتي تنكح زوجاً غيره. وهذا مستحيل للزوج والزوجة وحضر أحد العلماء وعقد علي هذه الزوجة من رجل آخر ولم يدخل بها ثم طلقت ورجعت لزوجها الأول فهل هذا جائر؟ ** يجيب الشيخ مرزوق الشحات رئيس لجنة الفتوي بالأزهر هذه المرأة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات قد بانت منه بينونة كبري فلا تحل له حتي تتزوج غيره زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً. فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه حلت للأول بعقد ومهر جديدين برضاها. ومجرد عقد الثاني عليها من غير أن يدخل بها دخولاً حقيقياً لا يحلها للأول فيكون عقد الأول عليها قبل دخول الثاني بهاعقداً غير صحيح ويجب فسخه. وهذا هو ما اتفق عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من أرباب الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أمرأة رفاعة القرظي إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني نبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال النبي صلي الله عليه وسلم: اتريدين أن ترجعي إلي رفاعة لا حتي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا وليس للمسلم بعد استبيانه الحق بالسنة الصحيحة الصريحة أن يقلد أي عالم فيما يخالف السنة وليس لأحد أن يفتي بخلاف مادلت عليه هذه السنة وبعد هذه الزوجة لا تحل لزوجها.