السؤال: استأجر رجل دكانا وبعد ذلك جاء رجل آخر فزاد عليه في ايجار الدكان فما كان من صاحب الدكان إلا أن مال للمستأجر الآخر فهل تفسخ اجارة المستأجر الأول أم لا؟ ** يجيب على هذا السؤال الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس: اذا استأجر الدكان من المالك أو وكيله أو وليه لم يكن لأحد أن يقبل عليه زيادة ولا يخرجه قبل انقضاء مدته. فإذا فاشهد عليه المستأجر بالاجارة ومكنه المؤجر من السكني فهذه اجارة لازمة ولا يجوز لأحد أن يخرجه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحل المسلم أن يسوم علي سوم أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه" فإذا كان المؤجر قد ركن الي شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه. فكيف إذا كان ساكنا في المكان مستمرا فمن فعل ذلك أثم بفعله واستحق التعزير عليه من القاضي. المصدر: جريدة "المساء" المصرية