أسعار الذهب العالمية تتراجع من «القمة التاريخية» إلى 2406 دولارات للأونصة    وزير التنمية المحلية: إنشاء 332 مجمعًا خدميًا في قرى «حياة كريمة»    وزير الإسكان: توفير شقق جديدة للشباب في بني سويف قريبا    التجارة: 12 مليار و912 مليون دولار حجم صادرات مصر السلعية خلال ال4 أشهر الماضية    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    فصائل فلسطينية: فجرنا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية وسط معسكر جباليا    الأهلي يترك حرية الاختيار لمعلول بعد نجاح جراحة وتر أكيليس    من أجل مبابى.. الرئيس الفرنسي يجتمع ببيريز    «تعليم الجيزة»: الأسئلة المتداولة لامتحان الإعدادية خاصة بالتيرم الأول    إصابة طالب في المعادى بجرح قطعي والأمن يضبط الجناة    دفاع متهمة برشوة الرى يطالب بإخلاء سبيلها كونها السيدة الوحيدة بالقضية    إجراء 74 ألف عملية جراحية لمواطني المنيا ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»    للتوعية بحقوقهن وواجباتهن.. «الهجرة» تناقش ضوابط سفر الفتيات المصريات بالدول العربية    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (التفاصيل)    وزير الري: أكثر من 400 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب    في اليوم العالمي للشاي.. طريقة تحضير «بسكويت الماتشا» في المنزل    منها «التعرق الليلي والتعب».. ما هي أعراض سرطان الدم؟    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    محافظ جنوب سيناء ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يتفقدان مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ    تعرف على موعد ميلاد هلال ذو الحجة ويوم استطلاع الرؤية    وزيرة التضامن تعلن موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية    كرة اليد، ماذا يحتاج الزمالك لاقتناص لقب الدوري من الأهلي؟    فيلم السرب يحقق 560 ألف جنيه أمس    رئيس الإذاعة: المولى عز وجل قدّر للرئيس السيسي أن يكون حارسا للقرآن وأهله    الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    بالتزامن مع فصل الصيف.. توجيهات عاجلة من وزير الصحة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    تاريخ المسرح والسينما ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسكندرية    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    استشهاد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جنين    بسبب لهو الأطفال.. أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة خلفت 5 مصابين في الطالبية    رئيس جامعة بني سويف: مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض    الثلاثاء 21 مايو 2024.. نشرة أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    الزمالك: «كاف» هو المسؤول عن التنظيم السيئ لمراسم التتويج بالكونفدرالية    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    مي عز الدين تُطلق مسابقة بين جمهورها على «التيك توك».. ما القصة؟ (فيديو)    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    حسام المندوه: الكونفدرالية جاءت للزمالك في وقت صعب.. وهذا ما سيحقق المزيد من الإنجازات    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    عمرو أديب عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث الطائرة: «إهمال وغباء» (فيديو)    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ينجح الإسلاميون وبرلمان الثورة في تغييره؟!
قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة
نشر في عقيدتي يوم 21 - 02 - 2012

جدل واسع أثارته المشكلات المترتبة علي قانون الايجارات العقارية القديمة قبل 1996 والذي تم من خلاله تأبيد الايجار وانتقاله للورثة وتثبيت الايجار أو زيادته زيادة هزيلة مما أدي حيث تفجرت مشكلات عديدة بين الملاك "المظلومين" والمستأجرين "الذين يحتمون بقانون ابدي مخالف للشريعة".. ووصل الأمر الي مشاجرات دموية بينهم.. وزاد الطين بلة أن هناك كثيراً من الأغنياء- ومنهم فلول النظام السابق- استفادوا من هذا القانون ومنهم من يؤجر فيللا وقصورا في الزمالك وجاردن سيتي بعشرات الجنيهات فهل يعيد مجلس الشعب النظر في القانون المخالف للشرع مع مراعاة طرفي العلاقة لتكون بالتراضي والعدل.
وصف الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع- جامعة القاهرة قانون الايجار القديم بأنه من القوانين سيئة وغير عادلة وظاهره الرحمة بالفقراء وباطنه العذاب لهم بصرف النظر عن حسن النية من عدمها وبدلا من أن تقوم الدولة بتوفير السكن الملائم لكل إنسان كأحد الحقوق الأساسية للمواطن طبقا لحد الكفاية في ادني مستوياته فقد اختارت الدولة أن يتم ذلك علي حساب فئة الملاك التي افترض فيها المسئولون القدرة المالية علي تحمل هذه الأعباء بدلا من أن تتحملها الدولة وهذا ظلم بصرف النظر عن عدم مشروعيته الدينية لأن بعض الأوضاع في ظله لا تتسم بأي قدر من المنطق أو العدل أو حتي مراعاة الفقراء ممن يدخلون تحت مسمي ملاك في حيث أنهم أفقر كثيرا ممن يستأجرون منهم.
وأشار إلي انه لابد من مراعاة أوضاع من استفادوا بالفعل من تجميد وتحديد قيمة الأجرة ماديا والأضرار المادية والمعنوية من استمرار الايجار مع شدة احتياج المالك لملكه لتزويج أولاده مثلا في حين يتم توارثه ممن قام باستئجاره بجنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع. ولهذا لابد ان تقوم الدولة بدورها تجاه المستأجرين بتوفير المسكن المناسب للفئات الأشد احتياجا منهم أما القادرون فيجب عليهم إعادة ما استأجروه إلي الملاك أو إعادة صياغة عقد الايجار بحيث يتم بالتراضي ويكون محدد المدة.
الإيجار المؤبد غير شرعي
أكد الدكتور نصر فريد واصل.. مفتي مصر الأسبق. أن عقد الايجار في الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا وعقد الايجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أو المالك يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولي الأمر أن يتدخل في عقد الايجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتي وقتنا هذا علي أن عقد الايجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضي الطرفين كسائر العقود وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا وهذا ينطبق علي عقد الايجار.
قال الدكتور عطية فياض الأستاذ بكلية الشريعة والقانون :حق السكن الكريم حق لكل مواطن غير قادر علي الدولة وهو حق لا يقل أهمية عن الحق في الملكية الخاصة حمايتها باعتبارهما من حقوق الإنسان التي تنص عليها الشريعة وكذلك الدستور باعتبار أن المادة الثانية منه تنص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فلا يمكن اعتبار كل الملاك من الأغنياء سواء وقت صدور القانون أو بعده.
وقال: لست مبالغا إذا قلت انه ربما بسببه تحول كثير من الملاك الي دائرة الفقر رغم أن ما يمتلكه علي الورق لا يدر دخلا يتناسب مع قيمتها الايجارية وهم في أمس الحاجة إلي الأموال أو حتي الشقق التي حرموا من الاستفادة منها سواء لسكنهم أو لأولادهم ففي الوقت الذي يؤجرون شققهم أو عقاراتهم بجنيهات قليلة يضطرون لاستئجار شقق بمبالغ اعلي بكثير لهم أو لأولادهم وهم في نفس الوقت ممنوعين من استرداد عقاراتهم أو بيعها ولهذا لابد من إعادة النظر في هذا القانون ليكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية وهذه وظيفة مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإسلاميون الذي يرفضون كل ما يخالف الشرع بشرط أن يتم إعداده بتأني وعدالة حتي لا ننقل الظلم الذي يتعرض له الملاك الي المستأجرين بل لابد أن تقوم الدولة بدورها.
يجب تغييره
وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف قنديل الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية الي ان الشريعة الإسلامية تكفلت بالحفاظ علي الملكية الخاصة ومنعت التعدي عليها يقول تعالي: "وإلي مدْين أخاهُمْ شُعيْبا قال يا قوْم اعْبُدُواْ الله ما لكُم منْ إلهي غيْرُهُ قدْ جاءتْكُم بينة من ربكُمْ فأوْفُواْ الْكيْل والْميزان بالقسط ولا تبْخسُواْ الناس أشْياءهُمْ ولا تُفْسدُواْ في الأرْض بعْد إصْلاحها ذلكُمْ خيْر لكُمْ إن كُنتُم مُؤْمنين" "الأعراف- 85". ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم "كل المسلم علي المسلم حرام» دمه وماله وعرضه" ويقول أيضا "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وعقود الايجار من العقود التي يجب أن تتم بالتراضي والعدل بحيث لا يتم ظلم طرف علي حساب الآخر ويحرم الإسلام تدخل ولي الأمر في عقد الايجار الذي يجب أن يستند إلي التراضي بين طرفي العلاقة لأنه من أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتي لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الايجار أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا علي التراضي التام بين الطرفين أو بحكم قضائي في حالة الاختلاف ومتي انتهت مدته فإن للطرفين كامل الحرية في تجديده أو إنهائه كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده في أن تكون القيمة الإيجازية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها علي حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب.
وطالب الدكتور عبد اللطيف قنديل كل من يستأجر مكاناً ويطلب مبالغ مالية تصل إلي نصف ثمنه أو يزيد حتي يتركه لصاحبه أن يتقي الله لأن هذا المال حرام وعليه أن يجتهد في دفع الايجار الحقيقي الفعلي لأنه من شروط صحة تأجير العقار تحديد المدة فإذا لم تحدد المدة فالإجارة باطلة ويجب عليهم أجرة المثل. ومن لا يريد المالك استمرار التأجير فإنه يجب عليهم الخروج وتسليم العين المؤجرة وإلا يعتبر غاصبا ظالما ويدخل فيمن قال فيهم الرسول الله صلي الله عليه وسلم قال "أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" وقوله كذلك "لتؤدن الحقوق إلي أهلها يوم القيامة حتي يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء".
ضار بالاقتصاد والمجتمع
وأشار الدكتور يوسف إبراهيم أستاذ الاقتصاد الإسلامي ومدير مركز الاقتصاد الإسلامي- جامعة الأزهر إلي أن قانون الايجارات يؤدي استمراره إلي إهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الإهمال في الصيانة فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لدية الرغبة أو المصلحة في تحملها ولا المستأجر يقوم بها علي الوجه المطلوب ولهذا فإن هذا القانون بمثابة سلاح دمار شامل للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية وللقيم الأخلاقية لو بصورة بطيئة.
وأوضح الدكتور يوسف انه هذا القانون تمتد جذوره إلي أيام الرئيس جمال عبد الناصر الذي عشق المناداة بالاشتراكية ومجاملة للعمال والفلاحين حتي يستطيع تكوين قاعدة شعبية له في الستينات لم يلتزم بالشرع وقام بتثبيت أجرة المساكن إلي الأبد ومازال لهذا آثاره السلبية حتي اليوم ولم تتم مراعاة صغار الملاك الذين يعتمدون في معيشتهم علي ريع تلك الايجارات حتي أصبح إيجار الشقة الشهري الآن أقل من استهلاك الماء أو الكهرباء أو الغاز لذات الشقة في الشهر واستمر الوضع علي الرغم من أن بعض المستأجرين أصبحوا أكثر ثراء من أصحاب ولهذا فإن هذه القوانين ظلم وحرام شرعا وتخالف حدود الله وتعتبر أكل مال الغير بالباطل واغتصاب حقوق الغير بدون أي وجه حق.
وطالب الدكتور يوسف بوضع قانون بديل يقوم بتصفية هذا الوضع غير العادل وغير الشرعي في فترة زمنية مناسبة بحيث نصل في نهايتها الي تحرير العلاقة من تأبيد عقد الايجار وقيمة الأجرة وتركها لقوي السوق بشرط أن يتم ذلك في ظروف طبيعية تتيح أسعار عادلة ومجزية بدون استغلال وإيجاد آليات لدعم غير القادرين بدون تحميل كل الأعباء علي الملاك لأن حماية الفقير المستأجر لا تقل أهمية عن حماية حق المالك فمثلا يمكن أن تفرض ضريبة خاصة بذلك لدعم الفقراء المستأجرين المضارين من تغيير القانون الحالي وكل من لا يستطيع توفير المسكن المناسب وتقليل تكلفة البناء لإيجاد بدائل ارخص في أسعار المرافق والأرض المملوكة للدولة في الصحاري المصرية بدلا من البناء علي الأرض الزراعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.