السؤال: اعطي زكاة أموالي لإحدي قريباتي التي توفي عنها زوجها ومعها أولاد في مراحل التعليم المختلفة ومعاشها لا يكفيها وتملك قطعة أرض لا تدر دخلا، فما حكم الدين؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول : قال الله تعالي : "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " فلقد حدد الله تعالي في الآية الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة بأسلوب الحصر والصنف منهم . الأول هم الفقراء والفقير من لا شئ له أو لا يجد موقعا من كفايته فالذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب لا يكفيه فله الأخذ من الزكاة بناء علي ذلك لا يعطي من سهم الفقراء غني ولا خلاف في هذا بين أهل العلم لأن الله تعالي جعلها للفقراء والمساكين والغني غير داخل فيهم بدليل قول رسول الله صلي الله عليه و سلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وقال رسول الله :»لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلي أهلها وبخل بحكمة وجوبها وهوإغناء الفقراء بها وأختلف الفقهاء في الغني المانع في أخذ الزكاة الأول هو رواية عن الإمام أحمد وبعض الفقهاء أن الغني من ملك خمسين درهما والدرهم يساوي 2,975جرام فضة أو قيمتها من الذهب فهي تساوي 21,25جرام ذهب عيار ا2 مضروبة في سعر اليوم أو وجود ما تحصل به الكفاية علي الدوام من كسب عمل أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك ودليل هذا ما روي عن علي وعن عبد الله بن عمر أنهما قالا: «لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها أو قيمتها من الذهب.» ولما روي عن رسول الله أنه قال :»من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو قدوحا في وجهه، فقيل يا رسول الله: ما الغني؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.» الرأي الثاني:عن الإمام أحمد وقول مالك والشافعي أن الغني ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا ودليل هذا أن رسول الله قال لقبيسة بن المخارق لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته فاقة حتي يقول ثلاثة من ذوي الحجي أي العدول من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتي يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فإباحة المسألة إلي وجود أصابه القوام أو السداد ولأن الحاجة هي الفقر وبناء علي هذا تحل الزكاة في واقعة السؤال فقد نص الحنابلة علي أن من ملك نصابا زكائيا لا تتم به الكفاية من غير الأثمان فله الأخذ من الزكاة وعلي هذا فلا مانع من إعطاء الزكاة للقريبة وهذا ما أميل إليه وأختاره. والله أعلم المصدر : جريدة "الجمهورية" المصرية