أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بأنه يجوز إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة في رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق. وأوضحت في فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار في رمضان التي لا تفرق بين الفقراء والأغنياء إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إن اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ في حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام في ذلك قائمًا مقام التمليك،أما شنط رمضان التي يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها. وأضافت دار الإفتاء في فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة في بلادنا -والتي يطلق عليها "موائد الرحمن"-هي بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغني فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة في قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفي الرِّقابِ والغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60.، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها في صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته. كما أجازت دار الإفتاء المصرية أن يقوم المصلين بالذكر بين الركعات في صلاة التراويح في رمضان، مشيرة إلى أنه من المقرر شرعاً أن أمر الذكر والدعاء على السعة. وأوضحت الفتوى أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة ؛ فإذا شرع الله تعالى أمراً على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجه، فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل ، وإلا كان ذلك بابًا من الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم . وأضافت الفتوى أن التسبيح بخصوصه مستحب عقب الفراغ من الصلاة وعقب قيام الليل؛ فقد أمر الله تعالى به في قوله: ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء 103) . وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله عقب الوتر ويرفع به صوته الشريف ؛ فقد روى النسائي في سننه بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ، فإذا سلّم قال : « سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ » ثلاثَ مرات ، زاد عبد الرحمن في حديثه : يرفع بها صوته . وأشارت الفتوى إلى أنه من جهر بالتسبيح والدعاء فقد أصاب السُّنَّة ، ومن أسَرَّ أيضا فقد أصاب السُّنَّة ؛ فالكل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا ينبغي أن نتحجر واسعا ، بل الصواب ترك الناس على سجاياهم ؛ فأيما جماعة في مسجد رأت أن تجهر فلها ذلك، وأيما جماعة أخرى تعودت على الإسرار فلها ذلك ، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه ، وليس لأحد أن ينكر على أخيه في ذلك ما دام الأمر واسعا . وشددت الفتوى على أنه يجب على المسلمين أن لا يجعلوا ذلك مثار فرقة وخلاف بينهم ؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف ، والصواب في ذلك أيضًا ترك الناس على سجاياهم فمن شاء جهر ومن شاء أسر ؛ لأن أمر الذكر على السعة ، والعبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه .