انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة إلي عدم أحقية الوحدة المحلية و مدينة القناطر الخيرية في المبالغ محل المطالبة في النزاع الماثل و حاصل الوقائع أنه بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوي رقم 62 لسنة 21 قيم حراسات بجلسة 3/7/1993 تمت مصادرة أموال و ممتلكات الخاضع للحراسة " محي الدين أحمد عبد الرحمن " لصالح الشعب و أنه من بين عناصر تلك الأموال قطعة الأرض الكائنة بقرية أبو الغيط عن طريق الحادثة القناطر الخيرية و العقار المقام علي جزء منها و التي آلت ملكيتها إلي الدولة ممثلة في جهاز تصفية الحراسات و أنه تم طرحها للبيع بالمزاد العلني و قام بشرائها "رمضان محمد محمد وهبة" و أنه لدي قيامه ببناء سور حول الأرض اعترضت الوحدة المحلية علي ذلك بسند أن الأرض تدخل في أملاكها و لم تقم ببيعها ولم تخطر بأي إجراء من الإجراءات التي أتخذها جهاز تصفية الحراسات في هذا الشأن و أنه بناء علي ذلك تم عرض الموضوع علي قسمي الفتوى و التشريع لإبداء الرأي في شأنه استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن القانون أجاز فرض الحراسة بموجب حكم قضائي يصدر من محكمة القيم علي أموال الشخص الطبيعي كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية علي أن تضخم أمواله يرجع إلي أي سبب من الأسباب التي أوردها و التي من بينها تهريب المخدرات أو الاتجار فيها و يكون المدعي العام بعد صدور الحكم بغرض الحراسة الحق أن يطلب من محكمة القيم الحكم برفعها أو مصادرة كل أو بعض أموال الخاضع للحراسة لصالح الشعب و أن القانون أناط بمحكمة القيم العليا دون غيرها النظر في الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القيم خلال 30 يوم من تاريخ صدور الحكم الحضوري مرتباً جزاء عدم قبول الطعن إذا قدم بعد الميعاد المقرر له و ترتيبا علي ما تقدم و كما كان الثابت من الأوراق أن المدعو " محي الدين أحمد عبد الرحمن " توافرت في حقه دلائل جدية علي تضخم أمواله بسبب نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة و إحالة المدعي الاشتراكي إلي محكمة القيم لفرض الحراسة علي أمواله و أموال زوجته و أولاده البالغين و القصر و أنه بجلسة 4/11992 قضت المحكمة بفرض الحراسة علي أمواله و طلب المدعي العام الاشتراكي من محكمة القيم بموجب الدعوي رقم 62 لسنة 21 قيم حراسات الحكم بمصادرة أموال وممتلكات الخاضع للحراسة و من بينها قطعة الأرض الكائنة بقرية أبو الغيط طريق الحادثة بناحية الخرقانية القناطر الخيرية و العقار العام علي جزء منها و أنه بجلسة 3/7/1992 و بموجب هذا الحكم التي ملكية الأرض إلي جهاز تصفية الحراسات و لما كان قضاء المحكمة بالمصادرة أضحي نهائياً لعدم ولوح سبيل الطعن عليه أمام محكمة القيم العليا و أصبح جائزاً لقوة الأمر المقضي و عنوان الحقيقة لا يجوز المجادلة فيه أو الإمتناع عن تنفيذه الأمر الذي يغدو طلب إلزام جهاز تصفية الحراسات بسداد المبالغ محل المطالبة و المتعلقة بمقابل الانتفاع و البيع لقطعة الأرض المشار إليها دون القانون متعيناً رفضه و لذلك انتهت الجمعية لما ألت إليها سابقاً