اتحاد عمال مصر يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ويدين ممارسات الاحتلال    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها الأهلية    الصناعة رؤى وتحديات    سعر الذهب مساء اليوم 5 يونيو 2025.. عيار 21 بكام؟    استبدال الأرباح الرأسمالية بالدمغة على التعاملات في الأوراق المالية    قائد حكيم    ترامب: إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني سيكون أمرًا «في غاية الصعوبة»    انطلاق مباراة الإسماعيلي وسيراميكا في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر    وزير السياحة يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج لعرفات    مصرع طالب جامعي بطلقات نارية في الكرنك بقنا    ضمن المهرجان القومي للمسرح.. أيمن الشيوي يكتشف المواهب في بورسعيد    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويكلف محمود كارم بالرئاسة    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة    «معنى الرجولة و الشهامة».. كريم محمود عبد العزيز يحتفي بميلاد والده    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يطرح أغنية أنا رئيسها.. فيديو    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    تموين الإسكندرية: توريد 71 ألف طن قمح حتى الآن    مدبولي: الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لإصدار التراخيص خلال مؤتمر صحفي    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    تحرير 518 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 911 رخصة خلال 24 ساعة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد الحرابة والقتل تعزيرًا.. تعرف على الفرق بينهما وضوابط تطبيقهما
نشر في مصراوي يوم 27 - 04 - 2019

جاءت الشريعة الإسلامية لكي تقيم مجتمعًا إسلاميًا سليمًا ومستقرًا؛ لذا فقد وضع الإسلام ضوابط وعقوبات وحدودًا؛ لكي يضمن انضباط المجتمع، وألا تتفشى فيه الجرائم والفساد والقتل، ووضع لتطبيق هذه العقوبات والحدود ضوابط وشروطًا تضمن العدل في تطبيقها.
ومن بين العقوبات التي أقرتها الشريعة الإسلامية حد الحرابة، والعقوبات التعزيرية، ومنها القتل تعزيرًا في قضايا استثنائية، وفي التقرير التالي يرصد مصراوي الفرق بينهما وضوابط تطبيقهما.
حد الحرابة
جاء حد الحرابة كغيره من الحدود بشكل واضح وتفصيلي في كتابه الله (عز وجل) ليكون عقوبة رادعة لمن يسعون للإفساد في الأرض والإضرار بالمصالح العامة للأوطان وإثارة الخوف والهلع بين الآمنين بالقتل والسرقة والنهب وقطع الطريق وغيرها من الجرائم.
وعن ذلك يقول الله- سبحانه وتعالى- في سورة المائدة: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
لكن من المهم أن نشير إلى أن العلماء قد أكدوا أن تطبيق حد الحرابة لا يكون إلا بيد الحاكم والقضاء، ولا يجوز للأفراد القيام به على الإطلاق.
ومن أمثلة الجرائم التي يطبق فيها حد الحرابة جرائم الإرهاب والخروج على الناس بالسلاح وسفك دماء الأبرياء وهتك أعراضهم، والتفجيرات وتكفير المجتمعات، وخيانة الأوطان التي تتسبب في القتل والدماء وضياع الأرض، وكذلك البلطجة وقطع الطريق هي من جرائم الإفساد في الأرض.
وقد وضع العلماء شروطًا لضمان العدالة في تطبيق حد الحرابة، ومنها أن يكون المتهم بهذه التهمة قد حمل السلاح، وخرج على المجتمع يجهر بجرمه وقتله للناس بهدف إرهاب المجتمع وكذلك القيام بالعمليات الإرهابية والاعتداء على دور العبادة والمؤسسات العامة والخاصة، ما يثير الخوف والرعب والقلاقل داخل المجتمعا، وتتدرج العقوبة في تطبيق حد الحرابة وفق رؤية القاضي الذي يقدرها بحسب شناعة الجرم الذي ارتكبه المجرمون، حتى يكون رادعًا لغيره.
وبذلك نجد أن حد الحرابة هو الحد الوحيد الذي تنوعت فيه العقوبة، مع ذلك نجد أن أخف عقوبة لجريمة الحرابة تعادل أشد العقوبات في الحدود وهي القتل، وهو ما يدل على شدة الجرم الذي يرتكبه هؤلاء المجرمون؛ كونه لا يتعلق بإيصال الإيذاء إلى شخص واحد فقط، ولكن يضر به المجتمعات والأوطان بشكل كبير.
كما أن حد الحرابة كغيره من الحدود؛ لا بد أن تثبت التهمة على الجاني بإحدى الطرق الشرعية؛ بحيث يقتنع القاضي أو المحكمة على سبيل الجزم واليقين بصحة وقوع الفعل الموجب ونسبته إلى المتهم إما بناء على إقرار الجاني أو شهادة الشهود العدول بالإثباتات والقرائن، وإلا فلا يحكم بحد الحرابة، ولكن يحكم حكمًا تعزيريًا قد يصل إلى القتل.
القتل تعزيرًا
التعزير- كما بينه العلماء- ومنهم الإمام الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية" هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.
وهذا يعني أنه إذا ارتكب أحد المجرمين جريمة لم يرد بالشرع تقدير عقوبة خاصة بها، ورأى القاضي أنها من الخطورة بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسبًا لجرمه وذنبه، وهذا ما يسميه الفقهاء ب"التعزير"، وله أحكام وتفصيلات كثيرة مذكورة في مطولات كتب الفقه.
وعقوبات التعزير في الأصل لا تصل إلى القتل، ولكنها قد تكون بالسجن مثلًا أو الضرب أو الغرامة المالية أو مصادرة الأموال وغيرها من العقوبات.
ولكن لمّا ظهرت بعض الجرائم والأفعال التي اتفق القانون وولاة الأمر والقضاة والمجتمع على أنها تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع والناس، ظهرت عقوبة تعزيرية استثنائية وهي القتل تعزيرًا وليس حدًا؛ بحيث يعاقب مرتكب الجرم بالقتل إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل عليه، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس في الخيانة العظمى، أو تجار المخدرات الذين ينشرون السموم التي تقتل الناس أو المغتصب أو معتاد الجرائم الخطيرة الذي لا يُرجى صلاحه.
ومن الفروق المهمة بين حد الحرابة والقتل تعزيرًا أنه في حد الحرابة لا يحق للقاضي أو لولي الأمر أن يصدر قرارًا بالعفو عن الجاني، إذا ثبتت عليه الجريمة؛ لأنها حد من حدود الله يجب تنفيذه.
أما القتل تعزيرًا، فيحق للقاضي أو الحاكم أن يصدر قرارًا بالعفو عنه أو تخفيف عقوبة القتل إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.